tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

إعادة تنظيم صرف بدل طبيعة العمل لمن يمارسون التحقيق الميداني والادعاء من منسوبي النيابة العامة

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2015-08-10 date_hijri=1436-10-25 document_type=law entity=document_number:م/31 entity=document_number:م/31 entity=keyword:بدل entity=keyword:بدل طبيعة entity=keyword:تحقيق ميداني entity=keyword:تحقيق وادعاء entity=keyword:ادعاء عام entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:النيابة العامة entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=legal_basis:royal_order:28 entity=legal_basis:cabinet_decision:443 entity=summary:تضمن القرار : استمرار العمل بصرف بدل طبيعة العمل الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/649) وتاريخ 18/10/1420هـ، بنسبة (15%) لكتاب الضبط والسجل الممارسون لأعمال ميدانية في النيابة العامة، وإيقاف الصرف لأعضاء النيابة العامة من تاريخ نفاذ أحكام المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 13/4/1436هـ، جواز صرف مكافأة مقطوعة لمن يمارس التحقيق الميداني ويستمر أداؤه ساعات تتجاوز فترة الدوام الرسمي وساعات العمل الإضافي وفق ضوابط وشروط. entity=document_number:443 entity=document_number:م/56 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 25/ 10 /1436ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 44887 وتاريخ 30/ 10 /1435ه، المشتمله
علي برقيه هييه التحقيق والادعاء العام رقم33935 وتاريخ 23/ 9 /1433ه، في شان محضر
مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (
/1374) وتاريخ 29/ 12 /1429ه، المتضمن قرارا
يقضي بالموافقه علي استمرار صرف بدل طبيعه العمل الذي يصرف لمن يمارس التحقيق
الميداني والادعاء من منسوبي الهييه ورفعه ليصبح (20%).
وبعد الاطلاع
علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24/ 10 /1409ه،
وتعديلاته.
وبعد الاطلاع
علي لايحه الحقوق والمزايا الماليه، الصادره بالامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ
20/ 3 /1432ه.
وبعد الاطلاع
علي المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 13/ 4 /1436ه. 
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (221) وتاريخ 10/ 4 /1435ه ورقم (493) وتاريخ 16/ 8 /1436ه، والمذكرتين
رقم (494) وتاريخ 3/ 8 /1435ه ورقم (75) وتاريخ 4/ 2 /1436ه المعده في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (13
) وتاريخ 21/ 8 /1436ه.
يقرر
ما يلي:
اولا:
 استمرار العمل
بصرف بدل طبيعه العمل، الصادر بموجب قراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (649/1) وتاريخ
18/ 10 /1420ه ورقم (
1171/1) وتاريخ 5/ 6 /1427ه (وهو بنسبه (15%) من اول درجه في
مرتبه الموظف المستفيد) لكتاب الضبط والسجل الذين يمارسون اعمالا ميدانيه في هييه
التحقيق والادعاء العام.
ثانيا:
 ايقاف صرف بدل
طبيعه العمل، الصادر بموجب قراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/649) وتاريخ
18/ 10 /1420ه ورقم (1171/1) وتاريخ 5/ 6 /1427ه (وهو بنسبه (15%) من اول درجه في
مرتبه الموظف المستفيد) لاعضاء هييه التحقيق والادعاء العام من تاريخ نفاذ احكام
المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 13/ 4 /1436ه. 
ثالثا:
 جواز صرف
مكافاه مقطوعه بقرار من رييس هييه التحقيق والادعاء العام لمن يمارس التحقيق
الميداني ويستمر اداؤه ساعات تتجاوز فتره الدوام الرسمي وساعات العمل الاضافي سواء
خلال ايام العمل الاسبوعي او في ايام العطل الرسميه والاعياد، بما يؤدي الي انجاز
الاعمال وانهاء القضايا السريه العاجله بشكل اسرع، علي الا يتجاوز ما يصرف للموظف
راتب شهرين في السنه الماليه الواحده، وتصرف هذه المكافاه وفق ضوابط وشروط تضعها لجنه
تكون من: وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الماليه، وهييه التحقيق والادعاء العام.

نايب رييس المجلس الوزراء