tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

uqn_gov_sa · rules · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-02-05 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:92 entity=format:text/html entity=document_number:92 entity=legal_basis:royal_order:38 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
التعريفات

يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الانظمه: انظمه الانشطه التي انتقلت مهماتها واختصاصاتها الي الهييه بموجب الامر الملكي رقم (ا/38) بتاريخ 29 /1 /1442ه.

اللوايح: لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2 /1442ه، واللوايح والقرارات والتعليمات التنفيذيه للانظمه واللوايح.

الهييه: الهييه الملكيه لمحافظه العلا.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

المحافظ: محافظ الهييه.

اللجنه: اي لجنه تشكل للنظر في مخالفات الانظمه واللوايح في النطاق الجغرافي.

الرييس: رييس اللجنه.

العضو: عضو اللجنه بمن في ذلك الرييس ونايبه، والاعضاء الاحتياطيون.

الاداره المختصه: اداره المنازعات والتنفيذ بالهييه.

امين السر: امين سر اللجنه.

القواعد: قواعد عمل اللجنه في النطاق الجغرافي للهييه.

النطاق الجغرافي: محافظه العلا، والمواقع التراثيه والثقافيه في محافظه خيبر وقلعه المعظم واي مواقع اخري خارج حدودها تضاف الي اختصاص الهييه ومهماتها لاحقا.

المخالفه: كل واقعه تخالف الانظمه او اللوايح في النطاق الجغرافي.

المخالف: مرتكب المخالفه سواء كان ذا شخصيه طبيعيه ام اعتباريه.

مفتش الهييه: من صدر في شانه -منفردا او مع غيره- قرار من المحافظ او من يفوضه؛ بتولي مهمات التفتيش.

الوسايل التقنيه: الوسايل الالكترونيه التي تعتمدها الهييه لغرض تنفيذ النظام واللايحه.

ادله الاجراءات: وثيقه تصدر وفق الانظمه تتضمن التعليمات، او الارشادات، او المعايير، او غيرها لتحديد الاجراءات التفصيليه المكمله للقواعد.

الهدف من القواعد ونطاق تطبيقها

تهدف القواعد الي ما ياتي:

1- تعزيز الاداء والفاعليه في انجاز المهمات المتعلقه باعمال اللجنه.

2- تحديد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطه باللجنه، واعضايها، واجراءات عملها، بما يتفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات الاخري ذات العلاقه.

3- تحديد مهام الاداره المختصه في حدود تنفيذ هذه القواعد.

تطبق القواعد في النطاق الجغرافي للهييه.

تشكيل اللجنه

1- يكون تشكيل اللجنه وفقا لما ورد في الانظمه، وتبدا اعمالها من التاريخ المحدد في قرار التشكيل.

2- يحدد في قرار تشكيل اللجنه رييس اللجنه والاعضاء الاحتياطيون ان وجدوا، علي ان يكون الرييس من المختصين في الشريعه او الانظمه -بحسب الاحوال-.

3- تكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد بقرار من المحافظ.

4- في حال انتهت مده العضويه المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده ولم يجدد للجنه، او تشكل لجنه اخري، فتستمر اللجنه بممارسه اعمالها لحين صدور قرار من المحافظ اما بتمديد العضويه الحاليه، او تشكيل لجنه اخري.

5- للمحافظ في حال شغور عضويه احد اعضاء اللجنه لاي سبب من الاسباب ان يكلف بديلا عنه، من غير الاعضاء، ويكون التكليف لاكمال المده المتبقيه لسلفه في عضويه اللجنه.

6- للمحافظ اعاده تشكيل اللجنه او حلها في ضوء ما ترفعه الاداره المختصه من اسباب، واقتضتها المصلحه العامه.

انتهاء العضويه في اللجنه

تنتهي عضويه عضو اللجنه بوفاته، او بقرار من المحافظ في احدي الحالات الاتيه:

1- انتهاء مده العضويه المنصوص عليها في قرار التشكيل، او انتهاؤها بسبب الاستقاله او العجز الصحي او عند حدوث ما يؤثر علي اهليته.

2- قبول اعتذار العضو عن الاستمرار في عضويه اللجنه.

3- تغيب العضو عن الحضور (ثلاث) جلسات متتاليه، او (خمس) جلسات متفرقه خلال السنه الواحده دون عذر يقبله رييس اللجنه، وفي هذه الحاله، علي الاداره المختصه ان تعرض الامر علي المحافظ او من يفوضه للنظر في اصدار قرار بانهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمده المتبقيه من عضويته.

4- تعارض مصالح العضو مع دوره في اللجنه، وفقا لسياسه تعارض المصالح المعتمده من الهييه.

اختصاصات اللجنه

1- تختص اللجنه بالنظر في المخالفات، وايقاع العقوبات وفقا لاختصاصاتها الوارده في الانظمه واللوايح وما يطرا عليها من تعديلات -بحسب الاحوال-، وللجنه تحديد العقوبات بحسب حجم كل مخالفه علي حده، ويراعي في ذلك طبيعه المخالفه المرتكبه، وخطورتها، والظروف المشدده والمخففه.

2- تنظر اللجنه في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشان علي الغرامات التي توقعها الهييه او مفتشوها وفقا لما ورد في الانظمه واللوايح.

3- ايه امور اخري تختص بها اللجنه وفقا للانظمه واللوايح.

1- للجنه ان تضيف في القرار الصادر بالعقوبه الزام المخالف بازاله المخالفه، واعاده التاهيل الناتج عن الفعل الضار او اصلاح التلف الناجم عنه -ان وجد- وذلك علي نفقه المخالف، علي ان يراعي في ذلك تحديد مهله تتناسب مع طبيعه المخالفه.

2- للجنه ان تضمن في قرارها اي عقوبه جوازيه اخري في حدود ما تقضي به الانظمه واللوايح ذات الصله.

للجنه في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالاتي:

1- طلب الافاده من قطاعات الهييه واداراتها، او من الجهات الاخري عن ايه وثايق، او بيانات، او معلومات، او دراسات ذات صله بالموضوعات المعروضه امامها، ويكون ذلك عبر الاداره المختصه.

2- الاطلاع علي جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثايق المتعلقه باعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقه بالموضوعات التي تنظرها، او التي تري اللجنه اهميه الاطلاع عليها ذات علاقه بما يعرض عليها.

3- استدعاء المفتش محرر تقرير الزياره، او الشخص المحرر في شانه التقرير، او غيرهم، لسماع اقوالهم او للافاده المكتوبه او الالكترونيه بشان الموضوعات المعروضه امامها، وفي حال تعذر ذلك لاي سبب، يجوز لرييس اللجنه تاجيل النظر في الموضوع الي حين سماع الاقوال او ورود الافاده.

4- اجراء المعاينه اللازمه للنظر في الموضوعات المعروضه امامها، او ندب واحد او اكثر من اعضايها او من غيرهم لذلك، علي ان يعد تقريرا بالنتايج يسلم للجنه خلال (5) ايام عمل من التاريخ المحدد للمعاينه.

5- الاستعانه -كلما دعت الحاجه- بمن تراه من منسوبي الهييه او من ذوي الاختصاص من المستشارين او الخبراء الفنيين لدراسه ما تراه من اعمال تتطلب دراستها وفقا للميزانيه المعتمده. ويكون ذلك بالتنسيق مع الاداره المختصه.

مهمات رييس اللجنه

يتولي الرييس الاشراف علي اعمال اللجنه وسير اعمالها، وانجاز مهماتها، وله بصفه خاصه الاتي:

1- التاكد من قيام اللجنه بتاديه المهمات المنوطه بها.

2- اداره اجتماعات اللجنه، والعمل علي تعزيز فاعليتها.

3- الاشراف علي اعداد جدول اعمال اللجنه، والموافقه عليه مع الاخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب اعضاء اللجنه في ادراجها.

4- الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه والسنويه بالتنسيق مع الاداره المختصه تتضمن ما انتهت اليه اللجنه من اعمال وانجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنه.

5- تسميه نايب للرييس، بعد مشاوره الاعضاء.

6- يحل نايب رييس اللجنه محل الرييس -حال غيابه- في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنه.

مهام اعضاء اللجنه ومسؤولياتهم

علي العضو عند ممارسه مهامه في اللجنه القيام بالاتي:

1- الالتزام باحكام الانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه اثناء قيامه بمهامه.

2- تخصيص وقت كاف للقيام بمسؤوليته بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنه.

3- المشاركه بفاعليه في مداولات اللجنه ونقاشاتها والتعبير عن وجهه النظر بمسؤوليه وحياد والتصويت علي الموضوعات المعروضه عليها.

4- الانتظام في حضور الاجتماعات واخطار الرييس باي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبله بوقت كاف.

5- المحافظه علي سريه اعمال اللجنه والامتناع عن افشاء اي امر مما تداولته اللجنه، او وقف عليه بسبب عضويته فيها.

6- تجنب حالات تعارض المصالح، المنصوص عليها في سياسه تعارض المصالح المعتمده من الهييه، والافصاح للجنه عن اي حاله عند وقوعها، والتنحي عن نظرها، وعدم المشاركه او حضور الاجتماعات او التصويت علي اي قرار يتعلق بها، وعلي امين السر توثيق واقعه التنحي في محضر اللجنه.

7- ابلاغ الرييس باي حالات تعارض للمصالح، وعلي الرييس ان يكلف العضو الاحتياطي باكمال النظر في القضيه لحين انتهايها، او احاله المخالفه للجنه اخري -ان وجدت-.

8- التعاون علي تحقيق مهمات ومسؤوليات اللجنه.

9- ضمان سلامه القرارات والتوصيات الصادره عنها والتاكد انها مبنيه علي اسس نظاميه.

10- التصرف بامانه، والسعي لتحقيق اهداف اللجنه مع تقديم العنايه اللازمه في اداء مهماتهم، وممارسه اختصاصاتهم.

11- عدم قبول الهدايا من اي شخص له تعاملات مع اللجنه، ويجب الافصاح عنها للجنه، مع الالتزام بلايحه السلوك المهني، وسياسه عدم تعارض المصالح الصادره من الهييه.

جلسات اللجنه ونصاب انعقادها

1- تعقد اللجنه جلساتها واجتماعاتها الكترونيا، ولها ان تعقد جلساتها في مقر الهييه، او اي مكان اخر داخل المملكه، بما تراه مناسبا ومحققا لمصلحه الموضوعات المنظوره، والاطراف ذوي العلاقه.

2- تعتمد اللجنه بالتنسيق مع الاداره المختصه جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بدايه كل عام، وتراجع مواعيد الاجتماعات عند الحاجه، وتعدل بناء علي موافقه الاعضاء، وعلي اللجنه الحرص علي اعداد جدول اجتماعاتها بما يحقق الالتزام بالمدد اللازمه للبت فيما يعرض عليها.

3- يعد لكل جلسه محضر يذكر فيه الاعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسه ووقت افتتاحها ومكان انعقادها، والموضوعات المنظوره امامها والاجراءات والوقايع التي تمت مداولتها اثناء الجلسه، وما اتخذته من قرارات.

4- علي رييس اللجنه والاعضاء الحاضرين التوقيع علي محضر الجلسه، ويعتد بالتوقيع الالكتروني حال استخدامه.

5- تجتمع اللجنه في الايام المحدده للاجتماع، او بناء علي دعوه رييسها او نايبه -في حال غياب الرييس- وذلك في الحالات العاجله التي لا تستوعبها الاجتماعات وفقا للفقره (2) من هذه الماده.

6- لا يجوز تاجيل او الغاء الاجتماع المتفق عليه بشكل نهايي وفقا للفقره (2) من هذه الماده الا في حال عدم اكتمال النصاب، او لاسباب تقدرها اللجنه، ويكون التاجيل او الالغاء بناء علي طلب اغلبيه الاعضاء، وبموافقه رييس اللجنه.

7- ترسل الدعوه للاعضاء مع جدول الاعمال والمستندات والوثايق قبل الموعد المحدد للاجتماع، علي ان تشمل الدعوه جميع الوثايق والمعلومات والمستندات الخاصه بالموضوعات المراد البت فيها، وان ترسل لجميع الاعضاء قبل ثلاثه ايام علي الاقل من موعد الاجتماع.

8- للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت، وبعد توقيعه علي اقرار عدم الافصاح عن المعلومات التي سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الاداره المختصه علي ان يثبت ذلك في محضر الاجتماع.

9- باستثناء جلسات المداوله، تكون جلسات اللجنه علنيه الا ان رات جعلها سريه لمصلحه تقدرها.

1- لا يكون اجتماع اللجنه صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او نايبه. ولا يجوز لغير الاعضاء، او امين السر فيها حضور جلسات مداولات القرارات واصدارها الا بموافقه رييس اللجنه.

2- يتولي رييس اللجنه او من يفوضه اداره الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدوله علي جدول الاعمال والاشراف علي عمليه التصويت.

3- في الحالات التي تعقد اللجنه جلساتها حضوريا، يجوز -بعد موافقه الرييس- لاي عضو في اللجنه المشاركه في الاجتماعات باستخدام الوسايل التقنيه، ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.

4- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاعضاء اللجنه بسبب تنحي احد الاعضاء او عدم حضوره، او لاي سبب كان؛ فيكمل العضو الاحتياطي النصاب القانوني للجنه بدعوه من الرييس توجه له وفق احكام هذه القواعد، ويمكن ان تعاد جدوله الاجتماع لاقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور فيه لاكمال النصاب.

5- لا يجوز لاي عضو في اللجنه ان يفوض عضوا اخر لحضور الاجتماع نيابه عنه.

قرارات اللجنه ومحاضرها

1- علي اللجنه عند نظر المخالفه الرجوع لسجلاتها، ولسجلات الاداره المختصه؛ لاخذ حالات تكرار المخالفه في الاعتبار عند تحديد العقوبه وتقديرها.

2- تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه الاصوات المشاركه في الاجتماع، وفي حال تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس.

3- للعضو التحفظ علي قرارات اللجنه، وايضاح اسباب التحفظ في محضر الجلسه كتابه، وللجنه الرد علي التحفظ في ذات المحضر، ولا يشار لذلك في نسخ القرار.

4- تكون قرارات اللجنه مسببه ومشتمله علي الحيثيات والوقايع وما تراه من معلومات ضروريه.

5- فيما عدا حاله قبول التنحي لاحد الاعضاء، فلا يجوز للعضو الامتناع عن توقيع القرارات او التصويت عليها.

6- لا يجوز لاي عضو في اللجنه ان يفوض عضوا اخر للتصويت عنه.

7- تتولي اللجنه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من ذوي الشان تصحيح ما يقع في قراراتها من اخطاء ماديه، اما اذا وقع غموض او ابهام في القرار فلاي من ذوي الشان ان يطلب من اللجنه تفسيره.

8- تعد الاداره المختصه نموذجا موحدا لمحاضر اللجنه، وقراراتها متضمنا العناصر الاساسيه الاتيه:

ا- اسم المخالف وبياناته الاساسيه -منها رقم هويته او سجله التجاري- ورقم الترخيص او التصريح الصادر من الهييه -ان وجد-، والعلامه التجاريه -ان وجدت-، ورقم وتاريخ تقرير الزياره.

ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف دقيق للمخالفه المرتكبه، وملخص الوقايع ذات الصله فيها، ومنطوق القرار واسبابه.

ت- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رييس اللجنه، ويعتد بالتوقيع الالكتروني حال استخدامه.

ث- النص علي حق المخالف في الاعتراض علي قرار العقوبه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك.

ج- للجنه اضافه اي عنصر لم يرد في هذه الماده.

9- يكون التحقق من تنفيذ القرارات الصادره بالعقوبه من خلال الادارات ذوات العلاقه بالهييه.

10- تعتمد قرارات اللجنه وفقا لما تقضي به الانظمه واللوايح.

مهمات امين سر اللجنه

تكلف الادار المختصه امين سر للجنه، ولا يكون له حق التصويت، وله في سبيل

القيام بمهامه -علي وجه الخصوص- الاتي:

1- التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك اعداد جدول الاعمال بالتنسيق مع الرييس.

2- حضور اجتماعات اللجنه، وتحرير محاضرها، وتوثيقها، ومتابعه توقيعها من الاعضاء.

3- اعداد محاضر الجلسات، ومحاضر الاجتماعات وفقا للقواعد.

4- تمرير اي من الموضوعات لاعضاء اللجنه لدراستها والنظر فيها، ويكون ذلك بناء علي طلب رييس اللجنه.

5- الاحتفاظ بجميع المستندات، والوثايق الخاصه باللجنه بما في ذلك جدول الاعمال وسجلات متابعه تنفيذها.

6- متابعه تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنه، مع الادارات ذوات العلاقه في الهييه.

7- اي مهمه اخري يكلف بها من الاداره المختصه او اللجنه في حدود اختصاصاتها.

محاضر الاجتماعات

يعد امين السر محضر الاجتماع، ويجب ان يشتمل علي الاتي:

1- تاريخ الاجتماع ورقمه.

2- مكان انعقاده.

3- اسماء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، مع بيان اسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير اعضاء اللجنه.

4- الموضوعات المعروضه علي جدول الاعمال، والمحاور الرييسه ذات الصله بالمواضيع الرييسه.

5- جميع القرارات التي اتخذت، والمسوغات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات والمرفقات المثبته لذلك.

6- اثبات نتايج التصويت، والتحفظات التي ابداها اعضاء اللجنه الحاضرون علي اي من القرارات التي اصدرتها اللجنه، ورد اللجنه علي التحفظ -ان وجد-.

1- يرسل امين السر المحضر الي الاعضاء؛ لمراجعته في اليوم التالي من انعقاد الاجتماع -كحد اقصي-، وعلي اعضاء اللجنه ابداء ملاحظاتهم علي مسوده المحضر -ان وجدت- خلال يومي عمل من تاريخ الارسال.

2- يرسل امين السر المحضر -بعد معالجه الملاحظات- بصيغته النهاييه لاعضاء اللجنه لاعتماده.

3- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا او الكترونيا في ملف خاص لدي الاداره المختصه مع جميع الوثايق ذات العلاقه.

سريه اعمال اللجنه

1- علي منسوبي الاداره المختصه والاداره العامه للاستشارات القانونيه والنزاعات، واعضاء اللجنه، وامين السر، وكل من له علاقه باعمال اللجنه المحافظه علي سريه المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنه او مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق اهداف اللجنه ومهامها فقط، وعدم الاعلان او التصريح باي من تلك المعلومات لاي طرف، او الافصاح عنها او استغلالها باي شكل من الاشكال.

2- يلتزم الاعضاء -بمن فيهم المنتهيه عضويتهم- بسريه المعلومات، ولا يجوز باي شكل من الاشكال استخدام المعلومات التي تحصلوا عليها طوال مده عضويتهم، كما يجب المحافظه علي جميع المستندات والمحاضر او اي بيانات سلمت للعضو يدويا او الكترونيا واعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي.

وثايق قيد المخالفات

تحدد الاداره المختصه الوثايق المطلوب توفرها لقيد المخالفه علي ان تشمل الاتي:

1- خطاب الجهه طالبه النظر في المخالفه.

2- الاسم الكامل للمخالف ومهنته او وظيفته -ان وجدت- ومحل اقامته، ورقم السجل المدني او السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته ورقم سجله المدني.

3- بيانات التواصل مع المخالف.

4- موضوع المخالفه بالتفصيل مع ارفاق محاضر الضبط، وتقارير المفتشين، وجميع المستندات والوثايق الداعمه.

5- تاريخ اكتشاف المخالفه.

6- اي وثايق اخري ذات علاقه بموضوع المخالفه.

التعامل مع المخالفات وابلاغ الاطراف

1- تقيد الاداره المختصه طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص، يعد لهذا الغرض، وتتولي تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها.

2- تبلغ الاداره المختصه ذوي الشان بموضوع المخالفه، ويجب عليهم ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ التبليغ، وللجنه بناء علي طلب مسبب من احد الاطراف تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده (خمسه عشر) يوما اخري، واذا لم يرد اي من الاطراف خلال المده المقرره، تدرس الاداره المختصه المخالفه، وتحيلها الي اللجنه.

3- ترسل الاداره المختصه وثايق المخالفات المكتمله الي رييس اللجنه خلال مده اقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها، وابلاغ الاطراف ذوي العلاقه بذلك خلال هذه المده.

4- يتضمن التبليغ نسخه من صحيفه المخالفه وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفه في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ باي وسيله من وسايل الاتصال التي تراها اللجنه مناسبه ومحققه للمقصود من تبليغ الاطراف.

5- مع مراعاه ما ورد في الانظمه واللوايح، تبت اللجنه في المخالفه المعروضه امامها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد اول جلسه فيها، وفي حال استدعت مده البت اكثر من ذلك، فترفع اللجنه طلب تمديد هذه المده مع اسباب الطلب الي الاداره المختصه؛ لتقرر ما تراه بشان طلب التمديد، علي الا تزيد مده تمديد البت في المخالفه علي (ثلاثين) يوما في كل الاحوال.

6- اذا لم يحضر المخالف او من يمثله في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه، وجب عليها البت في المخالفه ان كانت مهياه للبت فيها.

7- يعد غايبا كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقه من الموعد المحدد لبدء الجلسه، ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه المده، فان حضر الطرف بعد هذه المده وقبل بدء الجلسه، فللجنه الا تعده غايبا.

8- يجوز تقديم المذكرات عبر الوسايل الالكترونيه التي توفرها الاداره المختصه ووفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل.

اجراءات عمل اللجنه

1- تستكمل الاداره المختصه كافه المعلومات والمستندات المتعلقه بالمخالفه، وتحيلها الي اللجنه بعد دراستها؛ لتصدر اللجنه القرار المناسب.

2- للجنه طلب اي معلومات او مستندات متعلقه بالمخالفه بما فيها المعلومات السريه، ولها في هذا الشان طلب حضور ممثلي المنشات ذات العلاقه، وسماع الشهود والاقوال، وسماع الدفوعات.

3- للجنه وفقا لتقديرها اصدار قرار دون استدعاء ذوي الشان، مع مراعاه اتاحه تبادل المذكرات لصاحب الشان او من يمثله حضوريا او بواسطه الوسايل التقنيه وسماع اقواله واستكمال دفوعاته او تقديم جوابه كتابيا. ويبلغ ذوو الشان -في حال تقرر استدعاؤهم- بموعد الاجتماع باحدي الطرق المعتمده لدي الاداره المختصه، ويكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ ابلاغه، ومن لم يحضر بعد تبليغه للمره الثانيه فللجنه الحق باصدار القرار بشانه غيابيا.

4- تكون كافه اجراءات النظر كتابيه، وللجنه سماع الاقوال والدفوعات شفاهه واثبات ذلك في محضر الجلسه.

5- اذا تبين للجنه -بعد نظرها في المخالفه- ما يشير الي الاشتباه في وجود جريمه يعاقب عليها نظاما، فعليها احالتها الي الجهه المختصه بنظرها، وتستمر اللجنه في السير في نظر المخالفه ما لم يتبين لها انه لا يمكن النظر فيها حتي يبت في حاله الاشتباه في وجود الجريمه المشار اليها.

6- لا تنظر اللجنه في المخالفه اذا كان لدي صاحب الشان مطالبه قايمه في موضوعها لدي جهه قضاييه او اداريه او هييه تحكيم بغرض الفصل فيها، ولا في قرارات اكتسبت الصفه القطعيه.

اليه تبليغ القرارات والتظلم منها

يكون الابلاغ باحد الطرق المعتمده لدي الاداره المختصه منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ صدوره.

يجوز الاعتراض علي قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه وفقا لنظامها.

الاداره المختصه

تتولي الاداره المختصه - في سبيل تنفيذ هذه القواعد - المهمات الاتيه:

1- الاشراف علي الاعمال الاداريه والتحضيريه والترتيبات اللازمه لاجتماعات اللجنه.

2- الاشراف علي البحوث والدراسات والاستشارات القانونيه والفنيه المتعلقه باعمال اللجنه.

3- تلقي الموضوعات التي تحال الي اللجنه او توجه اليها، وقيدها، واشعار رييس اللجنه بها.

4- فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شانها، والتنسيق حيال ذلك مع رييس اللجنه عند الحاجه.

5- الاشراف علي قيد طلبات النظر في المخالفات وترتيبها وترقيمها، واعمال الضبط، والمراسلات، والمواعيد، والبلاغات.

6- الاشراف علي متابعه دفوع المنسوب لهم ارتكاب المخالفه والمكاتبات ذوات العلاقه بها.

7- الاشراف علي اعداد مسودات محاضر وقرارات وخطابات اللجنه، وفق النماذج المعتمده لذلك، وحفظها.

8- القيام بالاجراءات اللازمه لحفظ تقرير الزياره ومرفقاته او اعادته للهييه او احالته الي الجهات المختصه.

9- القيام باجراءات تبليغ الاطراف ذوي العلاقه بقرارات اللجنه.

10- متابعه تنفيذ قرارات اللجنه -بعد تحصنها نظاما- مع الادارات ذوات العلاقه.

11- مراجعه ما يحال الي اللجنه، واخطار ذوي الشان اذا وجد نقص في المعلومات او البيانات لاستكمالها.

12- تلقي المخاطبات الموجهه للجنه، واعداد الردود عليها بالتنسيق مع رييس اللجنه.

13- فهرسه وحفظ قرارات اللجنه، وتصنيفها، وما يصدر من المحكمه المختصه في شان قرارات اللجنه.

14- افاده الادارات ذوات العلاقه في الهييه عن قرارات اللجنه.

15- اتخاذ ما يلزم لمخاطبه الجهات المعنيه بانفاذ القرارات.

16- تكليف ممثلي الاداره المختصه امام القضاء -حسب الاجراءات الداخليه- عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهه قرارات اللجنه.

17- اعداد تقرير تفصيلي يعرض علي المحافظ -او من ينيبه- بشكل سنوي، يتضمن اعمال اللجنه، والتوصيات المقترحه لتطوير ادايها، وتسهيل اعمالها.

18- اي اجراء اخر يدخل ضمن مهماتها بشان القرارات التي تصدرها اللجنه.

احكام عامه

1- يحدد المحافظ بقرار منه مكافات اعضاء اللجنه، واليه صرفها، واستحقاقها.

2- للمحافظ -او من يفوضه- اصدار القرارات وادله الاجراءات اللازمه لتطبيق احكام هذه القواعد، وله تعديلها عند الاقتضاء.

3- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنه الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وذلك بما لا يخالف طبيعه الموضوع المعروض علي اللجنه، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعه عملها.

4- اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في الطلبات المقدمه الي اللجنه فلا تثبت اقوال امام اللجنه بلغه غير العربيه، وعلي من لا يستطيع التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم يثبت حضوره في محضر الاجتماع، ويجب علي اي طرف يرغب في تقديم وثايق او مستندات مكتوبه بلغه اجنبيه ان يقدم معها ترجمه معتمده باللغه العربيه.

النفاذ والنشر

يعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من المحافظ، وتنشر في الجريده الرسميه.