tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430012205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1442-10-20 document_type=ruling entity=document_number:dddb4800-49d9-4d60-b84b-98b16bb18f77 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٧٨٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي جاء فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد موكله والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٢٧٥٦) وانتهت بالحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان، وان موكله تضرر بسبب هذه الدعوي؛ لانها دعوي كيديه، والاصل بالتعامل بين المدعي وموكله توريد وكان موكله وسيطا بها، واصل التعامل بينهما مثبت في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد موكله والمقامه منه بنفس موضوع الدعوي المنظوره لدي الدايره، وذلك عن الدعوي المقيده بالدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٨١٦٧٣) والمحكوم برفض الدعوي بعد ما تبين للدايره بان الاصل في تعاملات الطرفين هو التوريد والبيع بحسب ما جاء بالدعوي، وبعد ما جاء من رفض المدعي يمين موكله. وطالب في الدعوي بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لدعواه الاسانيد التاليه: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه علي مطبوعات مكتب الدكتور (...) والمبرم بين المدعي والمحامي (...)والممهور بتوقيع منسوب للمدعي. ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعي انف الذكر كما حضرها وكيل المدعي عليه(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه واستمهل وكيل المدعي عليه للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، وبتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ١- ان الدعوي مكذوبه وغير صحيحه حيث لم يحضر عن المدعي بالدعوي الاصليه اي محام ولم يكن ممثلا بواسطه محام فلا وجاهه للمطالبه بالتعويض. ٢- ان الوكيل الحاضر ليس سوي وكيل شرعي ولم يضف كمحامي متدرب علي المحامي الا بعد تاريخ القضيه والوكاله التي حضر بموجبها المدعو عناد هي من المدعي مباشره، اي انه لا يوجد وكاله لمحام مرخص. ٣-ان ترافع وكيل المدعي باطل ومخالف للنظام، فالثابت ان تصنيف الدعوي الاصليه نزاع شركاء في شركه مضاربه والماده (٥٣) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام مرخص في منازعات الشركاء في شركات المضاربه متي زادت قيمه المطالبه عن مليوني ريال. ٤- لم يقدم المدعي بينه انه سدد مبلغ (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال كاتعاب وكيل شرعي بالدعوي الاصليه.٥- موكله تقدم بالدعوي الاصليه للمطالبه باسترداد راس ماله (٣,٧٩٠,٠٠٠) فاقر المدعي باستلام المبلغ وانكر الشراكه وزعم ان المبلغ مجرد ثمن شعير، رغم ان موكله قدم بيانات في الدعوي الاصليه شهود وتسجيلات صوتيه. ٦- اقرار المدعي باستلام المبلغ في الدعوي الاصليه ينفي عنها صفه البطلان او الكيديه. وعليه طالب بما يلي: ١- اثبات كيديه الدعوي. ٢-احاله المتدرب (...) الي لجنه تاديب المحامين. ٣- رد الدعوي عن موكله واخلاء سبيله منها. وبتاريخ ١/٢/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: ان العلاقه بين مكتب المحامي ووكيل المدعي علاقه تعاون موثقه بموجب عقد اتفاقي بين الطرفين قبل تاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٣ه. ٢-كون الوكاله صادره من المدعي اصاله الي (...) وليس المحامي صحيح حيث اجازت الماده الثامنه عشر من نظام المحاماه للوكيل الترافع في ثلاث قضايا وعقد اتفاقيه الاتعاب المقدم بالدعوي نص علي (التزام الطرف الثاني في اصدار وكاله الي (...)). ٣- ان الدعاوي التي اقيمت علي موكله في المحكمه التجاريه تجاوزت ٣٥ مليون ريال من ضمنها الدعوي الاصليه، حيث ان جميع هذه الدعاوي كيديه، بدات بالنصب والاحتيال علي موكله وانتهت بالمحاكم الشرعيه.٤- ان هناك سند قبض مرفق في الدعوي صادر من مكتب الدكتور (...) بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه موضح فيه تسليم موكله مبلغ (١٧٥,٠٠٠) ريال مقابل الدفعه الاولي من اتعاب القضيه الاصليه رقم ٢٧٥٦ لعام ١٤٤٢ه. ٥- ان الدعوي الاصليه دعوي كيديه وبيان ذلك من بعد صدور الحكم بالدعوي الاصليه تقدم المدعي عليه بدعوي اخري ضد موكله مقيده في المحكمه العامه بالنعيريه برقم ٤٣١٦٥٠٤٨٤ وتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٣ه عن مطالبته مبلغ وقدره (٤٨٥,٠٠٠) ريال، وتبين بعدها العلاقه الصحيحه بانها علاقه توريد بين الطرفين وليست شراكه وذلك في الدعوي المقيده بالدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمحكوم بها رفض الدعوي. وطالب في المذكره بالزام المدعي عليه بالتعويض عن المبلغ (١٧٥,٠٠٠) ريال. وبتاريخ٣/٢/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ١- ان عقد التعاون بين المدعو (...) والمحامي (...) انما هو عقد مصطنع لتضليل الدايره. ٢- الاستشهاد بالماده الثامنه عشر من نظام المحاماه بانه يمكن للوكيل الشرعي استلام ثلاث قضايا فهو اقرار علي نفسه بانه مجرد وكيل شرعي وليس محامي. ٣- ترافع المدعو عناد الحربي في الدعوي الاصليه باطل ومخالف للنظام. ٤- محاوله تشتيت الدايره بذكر دعاوي قدمت عليه من الغير بمبلغ ٣٥ مليون ريال هي خارج موضوع الدعوي.٥- ان موكله جمعه مع المدعي عده تعاملات من بينها دعوي المحكمه العامه بالنعيريه، كان المدعي قد استلمها من موكله ولم يورد له الشعير. ٦- جمعهم تعامل اخر متعلق بالمضاربه بتجاره الشعير، فمول موكله المدعي بمبلغ راس المال محل الدعوي الاصليه (٣,٧٩٠,٠٠٠) ريال واقر المدعي في الدعوي الاصليه باستلام المبلغ، مما ينفي عن الدعوي صفه الكيديه او البطلان اللازمان للتعويض. ٧- حين تقدم موكله مره اخري طالب باثبات الشراكه، وكونه لم تثبت الشراكه فهذا لا يعني بطلان الدعوي، فالمدعي يبقي ضامن لمال موكله سواء استلم المبلغ لاجل الشراكه او لاجل توريد شعير، رغم ان المدعي لم يقدم حينها ما يثبت تسليم شعير او رد الثمن بحال عدم تسليم المبيع، علما ان الدعوي الاخري فيها طلب اعتراض بالنقض لا يزال منظورا من قبل المحكمه العليا. ٨- اقرار المدعي باستلام المبلغ بالدعوي الاصليه ينفي عنها صفه البطلان او الكيديه. وعليه طالب في المذكره بالمطالبات ذاتها في المذكره السابقه. وفي جلسه ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر المشار اليهما سالفا، وبسؤالهم عما يودون اضافته، فقرروا الاكتفاء، بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه قفل باب المرافعه، ورفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٥.٠٠٠) ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم (٤٢٨١٢٧٥٦)، فطلب اتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه هو اقامه الدعوي السابقه مطالبا بحق يدعيه وبعد دراسه القضيه ذهبت الدايره الي الحكم بعدم القبول لاقامتها قبل الاوان؛ وعليه فلم يظهر للدايره وجود كيديه من اقامتها، فدعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض.
نص الحكم: 
فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.