tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7047 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1443-03-26 document_type=ruling entity=document_number:01894a3d-3b42-49a4-88e8-74714be84648 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 7047 لعام 1442 ه
المقامه من/ ناصر عبدﷲ ناصر السيف هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع شركه ال داوود للتجاره غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 1442/10/21ه تقدم المدعي وكاله ناصر محمد ناصر السيف سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال تشطيب فيلا بالدلم، وقد سلم موكله للمدعي عليها مبلغا قدره (2,178,052) ريال، وبعد تنفيذ المدعي عليها للاعمال تبين لموكله وجود عيوب في الاعمال المنفذه، ويطلب الزامها بالتعويض عنها بمبلغ قدره (435,610) ريال، والزامها بغرامه التاخير عن (810 ايام) بمبلغ قدره (405,000) وتغريمها اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وفي جلسه 1442/10/29ه حضر المدعي وكاله ولحضوره حضر عبدالهادي عبدﷲ عبدالهادي الودعاني سجل مدني (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (2) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (840,610) ثمانمايه واربعون الفا وستميه وعشره ريالات تمثل مجموع مبالغ ارش العيوب والشرط الجزايي عن عقد المقاوله وملحقاته المبرم مع المدعي عليها لتشطيب فيلا بالدلم، اضافه الي اتعاب المحاماه وبسؤاله عن بينه موكله وادلته التي يستند عليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين وملحقاته وتقرير مكتب الهندسي والتقرير رقم 220/1، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لان موكلته تاجر والمدعي لم يلجا الي الصلح قبل رفع الدعوي عن طريق منصه تراضي، فعقب وكيل المدعي بانه وجه خطاب الي المدعي عليها بخصوص الصلح وذلك قبل شهر ونصف تقريبا من اقامه الدعوي، وبجلسه اليوم حضر الطرفان واشارت الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها عن طريق الترافع الكتابي المتضمنه ان هذه الدعوي مقامه من فرد ضد تاجر وقد حدد المنظم اجراءات ومستندات يجب توفرها لقبول الدعوي، ومن هذه المستندات تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي وفقا للماده(58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي التاليه:-وجاء في الفقره(ب)الدعاوي المنصوص عليها في الفقره(1)من الماده الحاديه عشر من اللايحه)وجاء في الفقره(1)من الماده الحاديه عشر(ا) (الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين(1)و(2)من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال) والثابت من اوراق الدعوي ان المدعي لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه وبناء علي ذلك فانه يطبق احكام الماده (159) فقره (2) من اللايحه ونصها (تطبق احكام الماده الحاديه والعشرون من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره(1)من هذه الماده) وبناء علي سبق فان هذا عيب شكلي يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوي/اما ما دفع به المدعي في الجلسه الاولي من انه قام بارسال خطاب للصلح فغير صحيح ,حيث ان الخطاب معنون بكمله (اخطار) كما جاء في مرفقات صحيفه الدعوي ولم يتم ارفاق نص الخطاب ,كما ان النظام فرق بين الاخطار وبين المصالحه كما جاء في الماده(71)فقره(2)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي :
 
(الاسباب) 
ولما كان يسبق نظر الدعوي التجاريه استيفاء الشروط الشكليه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث ثبت للدايره بما هو مبين في واقعات هذه الدعوي ومستنداتها ان المدعي لم يتقدم بطلب اجراء المصالحه مع المدعي عليها، وحيث ان الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت وجوبا علي طلب اجراء المصالحه في هذه الدعوي قبل قيدها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
 
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول هذه الدعوي شكلا، لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 عبدالمجيد بن علي الفوزان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 582 لعام 1443 ه
المقامه من/ ناصر عبدﷲ ناصر السيف هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع شركه ال داوود للتجاره غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي مقاوله لتشطيب فيلا بالدلم.. والمطالبه بمبلغ (840,610) ريال تتمثل مجموع مبالغ ارش العيوب والشرط الجزايي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي شكلا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بعدم تطرق الدايره لطلب موكلته باتعاب المحاماه، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (80،000) ريال. فيما لم يعترض المدعي علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا من هذا الوجه. اما فيما يتعلق بالحكم فان ما اغفله الحكم الابتدايي من الطلبات طلب استينافه غير مقبول، واذا لصاحب الطلب دعوي بشان ذلك فانه يقيم دعوي بشانه بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه