tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

Law of Municipal Councils 1435H

ncar · law · processed · 84 chunks

date_gregorian=2014-08-29 date_hijri=1435-10-04 document_type=law entity=document_number:م/5 entity=keyword:بلديات entity=keyword:مجالس بلدية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:royal_order:97/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:384 entity=legal_basis:royal_order:97 entity=summary:تضمن النظام : التعريفات، صلاحيات واختصاصات المجلس، تكوين المجلس، انتخاب الأعضاء، الطعون الانتخابية، أحكام العضوية، جلسات المجلس وقراراته، حقوق المجلس والتزاماته، المخالفات الانتخابية، مخالفات أعضاء المجالس البلدية، حل المجلس أحكام ختامية، إلغاء النظام لبعض مواد نظام البلديات والقرى، إصدار اللائحة التنفيذية والنشر والنفاذ. entity=document_number:م/61 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م / ٦١
التاريخ: ١٤٣٥/١٠/٤ه

بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.

وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٢/٤٣) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (۹۷/۲) بتاريخ ١٤١٨/٣/١٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا: الموافقه علي نظام المجالس البلديه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: استمرار المجالس البلديه الحاليه وفق الاحكام المنظمه لعملها الي حين تشكيل المجالس
الجديده ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لاحكام هذا النظام.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحمن
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

قرار رقم : (٣٨٤)
وتاريخ : ١٤٣٥/٩/٢٤ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۲۹۲۷٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣ه ، المشتمله
علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم ٣١٢٦٦ وتاريخ ١٤٣١/٦/٩ه ،
في شان مشروع نظام المجالس البلديه

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ٣٥٨ ) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٠ه ، والمحضر رقم ( ۹۰ ) وتاريخ
١٤٣٤/٢/٢٠ه ، والمحضر رقم ( ٤٢٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤ه ، والمذكره رقم ( ٥٤٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢ه ،
والمذكره رقم ( ٥٧١ ) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٢٢/٤٣ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣ه .

وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / ٩٧ ) وتاريخ ١٤١٨/٣/١٧ه .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٩٠٤ ) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٧ه .

يقرر ما يلي :

اولا : الموافقه علي نظام المجالس البلديه ، بالصيغه المرافقه

ثانيا : استمرار المجالس البلديه الحاليه وفق الاحكام المنظمه لعملها الي حين تشكيل المجالس
الجديده ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لاحكام هذا النظام .

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .

نايب رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## الديوان الملكي
(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي
رقم الصادر : ٤١٢٤٩
تاريخ الصادر : ١٤٣٥/١٠/٠٧
المرفقات : ۲۰ لفه

---

- تعميم -

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
ابعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:

اولا: صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٤) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤ه القاضي
بالموافقه علي نظام المجالس البلديه بالصيغه المرافقه للقرار، واستمرار المجالس البلديه
الحاليه وفق الاحكام المنظمه لعملها الي حين تشكيل المجالس الجديده ومباشرتها
لاختصاصاتها وفقا لاحكام هذا النظام.

ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (م/٦١) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٤ه الصادر
بالمصادقه علي ذلك.

وارجو تكرم سموكم - ايدكم الله - بالامر علي الجهه المختصه لاكمال اللازم
بموجبه.. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبد العزيز التويجري

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات.
HF ۱۱۲۰

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات

نظام المجالس البلديه
الفصل الاول : احكام عامه

الماده الاولي: تعريفات :
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها،
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير : وزير الشؤون البلديه والقرويه.
الوزاره : وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
النظام : نظام المجالس البلديه.
اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام.
لايحه الانتخاب : لايحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه.
لايحه الحملات : لايحه الحملات الانتخابيه.
المجلس : المجلس البلدي.
البلديه : الامانه او البلديه - بحسب الاحوال - وهي شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري، تمارس
الوظايف الموكوله اليها بموجب نظام البلديات والقري ولوايحه التنفيذيه.
الدايره الانتخابيه : نطاق مكاني يخصص له مقعد، او مقاعد انتخابيه.
الفتره الانتخابيه : المده التي تبدا من تاريخ بدء تنفيذ العمليه الانتخابيه الذي يحدده الوزير وتنتهي
بصدور قرار تسميه اعضاء المجلس.
جدول قيد الناخبين : قايمه تتضمن اسماء الناخبين في الدايره الانتخابيه.
اللجان الانتخابيه : لجان تتولي اداره العمليه الانتخابيه، او الاشراف عليها، او تنفيذها.
لجان الفصل : لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابيه.
موعد الاقتراع : اليوم الذي يدلي فيه الناخبون باصواتهم لاختيار اعضاء المجلس.
اليوم: يوم عمل.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

الماده الثانيه:
المجلس شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري ، يرتبط تنظيميا بالوزير، وللوزير تفويض
بعض صلاحياته في هذا الشان الي من يراه في ديوان الوزاره.

الماده الثالثه:
المكاني.
يمارس المجلس سلطه التقرير والمراقبه وفقا لاحكام هذا النظام ولوايحه في حدود اختصاص البلديه

الفصل الثاني : صلاحيات واختصاصات المجلس

الماده الرابعه :
يتولي المجلس - في حدود اختصاص البلديه - اقرار الخطط والبرامج البلديه الاتيه:
١ - تنفيذ المشروعات البلديه المعتمده في الميزانيه.
۲ - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانه.
- تنفيذ المشروعات التطويريه والاستثماريه.
٤ - برامج الخدمات البلديه ومشروعاتها.

الماده الخامسه:
يقر المجلس مشروع ميزانيه البلديه وفقا للاجراءات النظاميه، وما تحدده اللايحه.

الماده السادسه:
يقر المجلس الحساب الختامي للبلديه بعد دراسته وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه.

الماده السابعه :
يدرس المجلس الموضوعات الاتيه، ويبدي رايه في شانها قبل رفعها الي الجهات المختصه:
۱ - مشروعات المخططات الهيكليه، والتنظيميه، والسكنيه
٢ - نطاق الخدمات البلديه
- مشروعات نزع الملكيه للمنفعه العامه

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
مملكه العربيه السعوديه
امانه العامه المجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

٤ - ضم بلديتين او اكثر، او فصل بلديه الي بلديتين او اكثر .
٥ - الرسوم والغرامات البلديه .
٦- شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الاراضي .
٧- الشروط والمعايير المتعلقه بالصحه العامه.
٨- انشاء البلديات الفرعيه ومكاتب الخدمات.
٩ - ما يوجه الوزير بعرضه علي المجلس.

الماده الثامنه:

يمارس المجلس سلطاته الرقابيه علي اداء البلديه، وعلي ما تقدمه من خدمات من خلال الوسايل الاتيه :
١ - التقارير الدوريه التي تقدمها البلديه عن اعمالها.
٢ - تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
٣ - تقارير تحصيل الايرادات البلديه.
٤ - تقارير الاستثمارات البلديه.
٥ - ما يرد الي المجلس من ملحوظات او شكاوي في شان اي من الخدمات البلديه.
٦ - تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصه التي يشكلها المجلس - بناء علي ما يقرره او بناء علي طلب احد اعضايه - للاطلاع علي المشروعات البلديه.
٧ - مراجعه اجراءات تقسيم الاراضي واجراءات منح الاراضي السكنيه للتاكد من سلامه الاجراءات.

الماده التاسعه:

يتولي المجلس في حدود اختصاص البلديه ما ياتي:
١ - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد اولوياتها.
٢ - ما يسنده الوزير الي المجلس من اختصاصات.
٣ - ابداء الراي في مشروعات الانظمه واللوايح الجديده ومشروعات التعديلات المقترحه علي الانظمه واللوايح الساريه - المتعلقه بالخدمات البلديه - قبل رفعها الي الجهات المختصه.
٤ - ابداء الراي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلديه رايه فيها.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

الماده العاشره:
للمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بعض اعضايه لتولي مهمات محدده، او دراسه موضوع
معين، وعرض ما تنتهي اليه علي المجلس لاتخاذ القرار اللازم . وله الاستعانه بمن يراه من خارج
المجلس.

الماده الحاديه عشره:
يعد المجلس تقريرا سنويا عن اعماله وفق ما تحدده اللايحه، ويرفعه الي الوزير.

الفصل الثالث : تكوين المجلس

الماده الثانيه عشره:
١- يتكون المجلس من عدد من الاعضاء - يحدده الوزير - يحدده الوزير وفقا لفيات البلديات - لا يزيد علي "ثلاثين"
عضوا، يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الاخر بقرار من الوزير ، علي ان تتوافر في الاعضاء
المعينين شروط الترشح لعضويه المجلس الوارده في الماده (الثامنه عشره من هذا النظام، فيما عدا
شرط القيد في جداول قيد الناخبين.
٢- يكون من بين الاعضاء المعينين احد كبار المسؤولين في الامانه يختاره الوزير عضوا في المجلس
بحكم وظيفته، وبالنسبه الي البلديات يكون رييسها عضوا في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من
يكلف بعمل اي منهما محله في عضويه المجلس عند غيابه.

الماده الثالثه عشره:
مده المجلس اربع سنوات ماليه تبدا من تاريخ السنه الماليه للدوله التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار
من مجلس الوزراء - في حالات استثناييه - تمديد هذه المده بما لا يتجاوز سنتين.

الماده الرابعه عشره:
عند دمج نطاق اشراف بلديتين او اكثر في نطاق اشراف بلديه واحده، يصدر الوزير قرارا بتسميه
اعضاء المجلس الجديد من بين اعضاء المجالس التي دمجت علي ان يكون ثلثا الاعضاء من

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات:

المنتخبين الحايزين علي اعلي الاصوات، والثلث الاخر من بين الاعضاء المعينين، وتكون مده المجلس
الجديد الي حين اعاده تكوينه في اقرب انتخابات لاعضاء المجالس.

الماده الخامسه عشره:
عند فصل نطاق اشراف بلديه الي نطاق اشراف بلديتين او اكثر، يحتفظ اعضاء المجلس
بعضويتهم في المجلسين او المجالس الجديده بحسب النطاق المكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما
يقضي به النظام، وتحدد اللايحه القواعد اللازمه لاكمال نصاب كل مجلس، وتكون مده المجلسين او
المجالس الجديده الي حين تكوينها في اقرب انتخابات الاعضاء المجالس.

الفصل الرابع : انتخاب اعضاء المجلس

الماده السادسه عشره:
تبدا الفتره الانتخابيه من التاريخ الذي يحدده الوزير لبدء تنفيذ العمليه الانتخابيه، علي ان
يكون البدء قبل اربعه اشهر علي الاقل من موعد انتهاء مده المجلس، وتحدد لايحه الانتخاب قواعد
واجراءات الانتخابات، والاحكام المتعلقه بالنشر والتبليغ .

الماده السابعه عشره:
يحق لكل مواطن - ذكرا او انثي - الانتخاب اذا اكتملت فيه الشروط الاتيه:
1- ان يكون متما ثماني عشره سنه هجريه في موعد الاقتراع.
2- ان يكون ذا اهليه كامله.
3- الا يكون عسكريا علي راس العمل.
4- ان يكون مقيما في نطاق الدايره الانتخابيه التي يباشر فيها الانتخاب، فان كان له محل اقامه في
نطاق اكثر من دايره انتخابيه، فيجب ان يختار واحدا منها فقط.

الماده الثامنه عشره:
لكل ناخب حق الترشح لعضويه المجلس اذا توافرت فيه الشروط الاتيه:
1- ان يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدايره الانتخابيه التي يرغب الترشح عنها.

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم:
التاريخ: / / ١٤ه
المرفقات:

- الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنه هجريه في موعد الاقتراع.
- الا يقل مؤهله التعليمي عن الثانويه العامه او ما يعادلها.
- الا يكون محكوما عليه بحد شرعي، او بالادانه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- الا يكون مفصولا من الخدمه العامه لاسباب تاديبيه، ما لم يكن قد مضي علي هذا الفصل ثلاث سنوات.
- الا يكون محكوما عليه بالافلاس الاحتيالي.
- الا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطه في مده المجلس السابقه.

الماده التاسعه عشره:
باستثناء ما نصت عليه الفقره (۲) من الماده الثانيه عشره من هذا النظام، لا يجوز ان يكون عضوا في المجلس من كان من الفيات الاتيه:
۱ - موظفو الوزاره، او اي من الجهات التابعه لها.
۲ - القضاه وكتاب العدل.
۳ - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبايل ونوابهم، والمعرفون والعمد.
٤ - اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام.
٥ - اعضاء مجلس الشوري، واعضاء وامناء مجالس المناطق والمجالس المحليه، واعضاء مجالس ادارات هييات التطوير التي تقدم خدمات بلديه.
٦ - اعضاء اللجان الانتخابيه، ولجان الفصل.
۷ - المستثمر او المتعهد او المقاول الذي تربطه مع البلديه علاقه استثماريه او تعاقديه وفق الضوابط التي تحددها لايحه الانتخاب.

الماده العشرون:
يحدد الوزير الدواير الانتخابيه قبل بدايه كل فتره انتخابيه وفقا للضوابط التي تبينها لايحه الانتخاب.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
بسم الله ارحم الرحمين

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

**الماده الحاديه والعشرون**
يكون الوزير - او من يفوضه - اللجان الانتخابيه قبل بدايه كل فتره انتخابيه، وتحدد لايحه الانتخاب نطاق اختصاص كل لجنه، وقواعد عملها .

**الماده الثانيه والعشرون**
توقف اجراءات الانتخاب - في نطاق اي دايره انتخابيه - ويعد المرشحون فايزين بالتزكيه في الحالتين الاتيتين:
١ - اذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في الدايره الانتخابيه.
٢ - اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في تلك الدايره، وفي هذه الحاله يختار الحاصل علي اعلي الاصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدواير الاخري ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فان لم يكن هناك حايز علي اعلي الاصوات، او كان نطاق المجلس يتضمن دايره واحده فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

**الماده الثالثه والعشرون :**
يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الاعلانيه والدعاييه الخاصه بحملته الانتخابيه، وتحدد لايحه الحملات لضوابط اللازمه للوثايق والمحفوظات

**الماده الرابعه والعشرون :**
يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنيه المستقله غير الحكوميه التي لا تهدف الي الربح؛ تولي الرقابه علي تنفيذ اجراءات الانتخابات بصفه مستقله، وذلك بما يضمن نزاهه هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلي الوزاره تمكينها من اداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات اجراييه.

**الماده الخامسه والعشرون :**
يصدر الوزير، بعد انتهاء اجراءات انتخاب اعضاء المجالس البلديه، قرارا بتسميه اعضاء هذه المجالس، علي ان يصدر القرار قبل انتهاء مده تلك المجالس بما لا يقل عن عشره ايام.
Y
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات

الفصل الخامس : الطعون الانتخابيه

الماده السادسه والعشرون :
يكون الوزير - في بدايه كل فتره انتخابيه - لجنه او اكثر في كل منطقه تسمي "لجنه الفصل في
الطعون والمخالفات الانتخابيه" من ثلاثه اعضاء - علي الاقل، يكون احدهم رييسا لها - من ذوي
الكفايه والخبره في الشريعه، او الانظمه.

الماده السابعه والعشرون :
تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابيه والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان
الانتخابيه، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتبت اللجنه في جميع المخالفات والطعون خلال
سبعه ايام من تاريخ قيدها لديها. وللجنه - بقرار مسبب - ان تستبعد اي مرشح، وان تحرم اي ناخب من
التصويت، وان تقرر الغاء فوز اي مرشح، ولها حق تقرير اعاده الاقتراع في الدايره الانتخابيه محل الطعن
عند الاقتضاء.

الماده الثامنه والعشرون :
١- لكل من رفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن امام لجنه الفصل خلال ثلاثه ايام من تاريخ
ابلاغه بذلك.
٢- لكل ناخب - او مرشح الاعتراض - كتابه - امام اللجنه الانتخابيه المخصه علي اي قرار او اجراء
يتعلق بقيد الناخبين، او تسجيل المرشحين، او الحملات الانتخابيه خلال ثلاثه ايام من تاريخ
التبليغ بالقرار، او الاجراء، او نشره. وعلي اللجنه ان تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثه ايام من
تاريخ تقديمه، واذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنه جاز له ان يتقدم بالطعن فيه امام لجنه الفصل
خلال ثلاثه ايام من تاريخ تبلغه بالقرار.

A
---

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم: ___________
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات: ___________

**٢-** يجوز لكل ذي مصلحه الطعن في فوز اي مرشح في دايرته الانتخابيه خلال خمسه ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفايزين، ويقدم الطعن - كتابه - الي رييس لجنه الفصل مشتملا علي الاسباب التي استند اليها.

## الماده التاسعه والعشرون:

تكون قرارات لجان الفصل قابله للطعن امام المحاكم الاداريه في ديوان المظالم خلال خمسه ايام من تاريخ التبليغ بالقرار او نشره، وعلي الدايره المختصه في المحكمه الاداريه الفصل في الطعن خلال عشره ايام من تاريخ تقديمه اليها، علي ان تسلم نسخه اعلام الحكم خلال عشره ايام من تاريخ النطق به ، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه امام محاكم الاستيناف الاداريه في ديوان المظالم خلال خمسه ايام من التاريخ المحدد لتسلم نسخه اعلام الحكم، وعلي الدايره المختصه في محكمه الاستيناف الفصل في الاعتراض خلال عشره ايام من تاريخ تقديمه اليها، ويعد حكمها نهاييا.

## الماده الثلاثون:

## الفصل السادس : احكام العضويه

١- تعقد الجلسه الاولي - خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوزير بتسميه اعضاء المجلس - برياسه اكبر الاعضاء سنا وينتخب المجلس فيها رييسا له لمده سنتين، وفي حاله تساوي الاصوات بين عضوين او اكثر، تجري جوله اخري من التصويت لترجيح فوز اي منهم، وفي حاله التساوي تجري القرعه بينهم.

٢- ينتخب المجلس نايبا للرييس لمده سنتين بعد اختيار رييس المجلس، بالاليه المتبعه في انتخاب رييس المجلس.

٣- تجري انتخابات جديده - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرييس ونايبه، وذلك وفق الاليه المشار اليها في الفقرتين السابقتين.

# بسم الله الرحمن الرحيم

## المملكه العربيه السعوديه
### هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم: _______________
التاريخ: ١٤ / /
المرفقات: _______________

- لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رييسا للمجلس او نايبا للرييس، ولا يكون له صوت في انتخاب اي منهما.

## الماده الحاديه والثلاثون:

اذا شغرت عضويه احد اعضاء المجلس يختار بدل منه علي النحو الاتي:

١ - اذا شغرت عضويه احد الاعضاء المنتخبين في دايره انتخابيه معينه، يسمي الوزير الحايز علي اعلي الاصوات في الدايره نفسها - من بين المرشحين غير الفايزين بالعضويه - عضوا، فان لم يكن هناك مرشح في تلك الدايره، فيسمي الحايز علي اعلي الاصوات في اقرب دايره انتخابيه في نطاق المجلس عضوا للمده الباقيه من ولايه المجلس.

٢ - اذا شغرت عضويه احد الاعضاء المعينين - عدا من عين بحكم وظيفته - او شغرت عضويه احد الاعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح اخر في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمده الباقيه من ولايه المجلس.

## الماده الثانيه والثلاثون:

يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبه علي عضويته، وتمكينه من تاديه واجبات العضويه، واذا قرر المجلس تكليفه بمهمه او عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلي جهته - ان كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء علي طلب من المجلس، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

## الماده الثالثه والثلاثون:

علي كل من رييس المجلس واعضايه الالتزام بما ياتي:

١ - حضور الجلسات في مواعيدها المحدده.
٢ - الاقامه في نطاق المجلس طوال مده عضويته.
٣ - المحافظه علي سريه المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
٤ - مغادره الجلسه عند مناقشه موضوع يتعلق - بصوره مباشره او غير مباشره - بمصلحه خاصه به، او بقريب له الي الدرجه الرابعه.

## المملكه العربيه السعوديه
### هييه الخبراء بمجلس الوزراء

## مملكه العربيه السعوديه
### الامانه العامه لمجلس الوزراء

بسم اله الرحمن الرحيمه
المملكه العربيه السعوديه
هيه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

ه - الافصاح عن اي مصلحه مباشره او غير مباشره خاصه به ، او بقريب له الي الدرجه الرابعه؛ في شان
موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس.
٦ - عدم استغلال عضويته للحصول علي منفعه شخصيه او الاضرار بمصالح البلديه.
- اليه عمل المجلس.
- اداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.

الماده الرابعه والثلاثون :
يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير - صفه العضويه في اي من الحالات الاتيه:
١ - اذا فقد احد شروط الترشح لعضويه المجلس وفقا لهذا النظام ، او اذا تبين - بعد تسميته انه كان
فاقدا لاحدها .
٢ - اذا وجهت اليه الدعوه وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتاليه، او
ست جلسات خلال سنه واحده
اذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مده تزيد علي سنه.
٤- اذا غير مقر اقامته الدايم الي مقر خارج نطاق المجلس.

الماده الخمسه والثلاثون :
يقدم عضو المجلس استقالته الي الوزير للبت فيها ، ولا تعد الاستقاله نافذه الا بعد صدور قرار الوزير
بقبولها ، او مضي تسعين يوما علي تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.

الماده السادسه والثلاثون :
لرييس المجلس او نايبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمه لتسيير العمل في المجلس
علي النحو الذي تحدده اللايحه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخرار بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحمن
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم
التاريخ / / ١٤ه
المرفقات.

الفصل السابع : جلسات المجلس وقراراته

الماده السابعه والثلاثون:
يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور اغلبيه اعضايه، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه في حال غيابه، فان لم يحضر رييس المجلس او نايبه تؤجل الجلسه لمده لا تزيد علي سبعه ايام ، فان لم يحضرها الرييس او نايبه فيراسها اكبر الاعضاء سنا ، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اعضايه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت . رييس الجلسه.

الماده الثامنه والثلاثون:
يعقد المجلس جلساته مره في الشهر علي الاقل بناء علي دعوه رييسه، او نايبه في حال غيابه.
وعلي الرييس دعوه المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك ربع اعضاء المجلس علي الاقل، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. وعلي رييس المجلس او نايبه ان يدرج في الجدول اي موضوع يطلب عضو في المجلس - كتابه - ادراجه في الجدول قبل اسبوع علي الاقل من موعد الجلسه. ويجوز للمجلس النظر فيما يستجد من اعمال بعد الانتهاء من مناقشه الموضوعات المدرجه علي جدول اعماله.

الماده التاسعه والثلاثون:
الرييس المجلس توجيه الدعوه لعقد جلسه طاريه كلما راي ضروره لذلك، وعلي الرييس دعوه المجلس لعقد جلسه طاريه اذا طلب ذلك - كتابه - ربع اعضاء المجلس علي الاقل ، وتعقد الجلسه خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ وصول الطلب الي الرييس، وتكون الجلسه برياسه الرييس، او نايبه، او اكبر الاعضاء سنا في حاله غيابهما، ويقتصر البحث فيها علي الموضوعات التي عقدت من اجلها.

الماده الاربعون:
يجري التصويت بطريقه الاقتراع العلني الا في الحالات الاتيه :
١- انتخاب رييس المجلس، او نايبه.
٢- اذا كان الموضوع يتعلق بمصلحه خاصه برييس المجلس، او احد اعضايه.
٣- اذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفه رييس المجلس او احد اعضايه لاحكام النظام او اللايحه .
٤- في الحالات التي يقرر المجلس اجراء الاقتراع فيها سريا.

السعوديه
الله العربيه السعوديه
العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :-
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

## الماده الحاديه والاربعون

للمجلس ان يدعو لحضور جلساته اي شخص يري فايده في حضوره دون ان يكون له حق التصويت.

## الماده الثانيه والاربعون

يبلغ قرار المجلس الي البلديه خلال خمسه ايام من تاريخ صدوره، وللبلديه ابداء اعتراضها المسبب علي قرار المجلس خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شان اعتراض البلديه في الجلسه التاليه للمجلس، واذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلديه يرفع المجلس الموضوع مفصلا الي مرجعه الاداري، ويعد قراره مرجحا.

## الماده الثالثه والاربعون

مع مراعاه ما ورد في الماده ( الثانيه والاربعين من هذا النظام، تكون قرارات المجلس الصادره وفقا لاحكام هذا النظام ملزمه للبلديه في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافره لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها الي مرجعها الاداري.

## الماده الرابعه والاربعون :

يعد القرار الصادر من المجلس باطلا اذا كان مخالفا للانظمه واللوايح، وعلي الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك.

## الفصل الثامن: حقوق المجلس والتزاماته

## الماده الخامسه والاربعون :

1. تخصص للمجلس مخصصات ماليه ضمن ميزانيه الوزاره تشتمل علي بنود بالاعتمادات والوظايف اللازمه التي تساعد المجلس علي اداء اعماله.
2. يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقا للانظمه واللوايح - وتشغل الوظايف وفقا لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه.
3. يكون للمجلس مقر خاص به.

## الماده السادسه والاربعون

للمجلس الحق في الحصول من البلديه واي جهه اخري علي اي معلومه تتعلق باختصاصه.

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:
التاريخ: / / ١٤ه
المرفقات:

## الماده السابعه والاربعون
ينظم المجلس لقاءات دوريه بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقي شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلديه في حدود اختصاصه.

## الماده الثامنه والاربعون
يدرس المجلس شكاوي المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شانها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيا في ذلك الاعتمادات الماليه، وامكانات البلديه، واولويات التنفيذ.

## الماده التاسعه والاربعون :
للمجلس الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلديه او من خارجها، وتحدد اللايحه شروط الاستعانه بهم واجراءاتها.

## الماده الخمسون
يكون اشغال وظيفه امين المجلس عن طريق التكليف او التعاقد بناء علي موافقه المجلس. ويجب ان تتوافر فيمن يشغلها المؤهلات والشروط التي تحددها اللايحه، وان يكون متفرغا لاعمالها. وتحدد اللايحه مهماته واختصاصاته. كما يكون اعفاؤه بناء علي موافقه المجلس.

## الفصل التاسع : المخالفات الانتخابيه
الماده الحاديه والمسنه للوثايق والمحفوظات

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه او بغرامه لا تتجاوز خمسين الف ريال او بكلتا العقوبتين ؛ كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتيه:

1. استخدام القوه او التهديد لاعاقه الاجراءات الانتخابيه ، او منع اي من العاملين في الانتخابات من اداء عمله ، او التاثير علي حريه الانتخاب.
2. تعمد اتلاف او اخفاء اي مستند انتخابي ، او صندوق اقتراع.
3. شراء الاصوات وبيعها، او تقديم هدايا او مبالغ ماييه او ميزات وتسهيلات للناخبين من اجل كسب تاییدهم.
4. تعمد الاضرار بمرافق العمليه الانتخابيه، واجهزتها الفنيه والتشغيليه.

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

٥ - تلقي اي تمويل من جهات خارجيه.
٦ - انتحال شخصيه الغير في التصويت.
٧ - تعمد الاضرار بمقرات ووسايل حملات الدعايه الانتخابيه لمرشح اخر.
٨ - عدم الافصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابيه، واوجه صرفها.
٩ - تزوير النتيجه الانتخابيه، او المساهمه في ذلك.

الماده الثانيه والخمسون:
يعاقب بغرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتيه:
١ - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
٢ - تكرار التصويت.
٣ - التصويت في دايره انتخابيه لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
٤ - الدخول الي الاماكن المعلن منع الدخول اليها.
٥ - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحه الي اللجان الانتخابيه.
٦ - جمع تبرعات او هبات لتمويل حمله انتخابيه خلافا للضوابط التي تحددها اللايحه.
٧ - تنظيم المسابقات اثناء الحملات الانتخابيه.
٨ - مخالفه الضوابط التي تحددها لايحه الحملات.

الماده الثالثه والخمسون:
فيما عدا ما ورد في المواد (الحاديه والخمسين) و (الثانيه والخمسين) و (الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامه لا تتجاوز الف ريال كل من ارتكب مخالفه لاحكام هذا النظام او لوايحه.

الماده الرابعه والخمسون:
يترتب علي الادانه في اي من الافعال المنصوص عليها في المادتين (الحاديه والخمسين) و (الثانيه والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضويه المجلس ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان كان ناخبا.

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء مجلس الوزراء

**الرقم**
**التاريخ** ١٤ه / /
**المرفقات**

---

## الماده الخامسه والخمسون

لا يترتب علي الادانه وفقا للماده الثالثه والخمسين من هذا النظام استبعاد المدان ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان كان ناخبا ، الا اذا تضمن القرار ذلك.

---

## الماده السادسه والخمسون

يتولي ضبط المخالفات الانتخابيه موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير ، ويعدون من ماموري الضبط، ويكونون تحت مسؤوليه الوزاره واشرافها.

---

## الماده السابعه والخمسون

تتولي هييه التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الماده (الحاديه والخمسين من هذا النظام ورفعها الي المحكمه المختصه.

---

## الفصل العاشر: مخالفات اعضاء المجالس البلديه

### الماده الثامنه والخمسون

يكون الوزير لجنه للنظر في مخالفات اعضاء المجالس البلديه من رييس وعضوين علي الاقل من ذوي الكفايه والخبره في الشريعه او الانظمه، وترتبط اللجنه بالوزير مباشره، ويحدد القرار الصادر بتكوينها

---

### الماده التاسعه والخمسون

اذا ارتكب عضو المجلس مخالفه لاحكام هذا النظام، يعد المجلس محضرا بالمخالفه او المخالفات المنسوبه اليه، ويرفعه الي الوزير او من يفوضه لاحالته الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين من هذا النظام، وعلي اللجنه سماع اقوال عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع علي رد المجلس علي ما يبديه العضو في هذا الشان ، وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها الوزير.

---

### الماده الستون

يعاقب عضو المجلس الذي يخالف احكام هذا النظام باحدي العقوبات الاتيه :

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :-
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

١ - الانذار.
٢ - الحرمان من مكافاه العضويه بما لا يتجاوز ثلاثه اشهر .
٣ - اسقاط العضويه.

**الماده الحاديه والستون:**

تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء علي توصيه من لجنه النظر في مخالفات اعضاء المجالس البلديه، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحاكم الاداريه في ديوان المظالم وفقا لنظامه.

**الفصل الحادي عشر : حل المجلس**

**الماده الثانيه والستون:**

يعد المجلس منحلا اذا نقص عدد اعضايه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الاغلبيه المنصوص عليها في الماده السابعه والثلاثين من هذا النظام وتعذرت تسميه من يكمل عدد الاعضاء الي النصاب المكمل للاغلبيه بالشكل المحدد في الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ شغور عضويه العضو المكمل للنصاب.

**الماده الثالثه والستون:**

اذا انحل المجلس وفقا للماده (الثانيه والستين) من هذا النظام، يكون الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء علي الاقل تمارس المهمات والاختصاصات المسنده الي المجلس الي حين موعد انتهاء مده عمل المجلس المنحل، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتكوين اللجنه، وقواعد عملها.

**الفصل الثاني عشر : احكام ختاميه**

**الماده الرابعه والستون:**

تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه للتوعيه الاعلاميه في مجال انتخاب اعضاء المجالس البلديه، وعلي الجهات المعنيه التعاون مع الوزاره في هذا الشان.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

الماده الخامسه والستون:
تتولي وزاره الداخليه المسؤوليه الامنيه خارج مراكز الاقتراع، وتتولي اللجان الانتخابيه المسؤوليه
الامنيه داخل تلك المراكز، ولرؤساء تلك اللجان الاستعانه بقوات الامن متي لزم الامر.

الماده السادسه والستون:
يصدر الوزير اللوايح اللازمه لتنفيذ هذا النظام، علي ان تتضمن احكاما تتعلق بالضوابط الشرعيه
الواجب الالتزام بها عند مشاركه المراه في انتخابات المجالس البلديه واعمالها.

الماده السابعه والستون:
تصدر اللايحه الماليه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزاره الماليه،
وتحدد اللايحه جميع الامور الماليه المتعلقه بالمجالس البلديه بما في ذلك مكافات اعضاء المجالس
وامنايها واللجان ذات الصله.

الماده الثامنه والستون:
يلغي هذا النظام المواد (۲) / ب ، ۲، ج ۷ / ب ، والفصل الثاني من الباب الثاني) من نظام البلديات
والقري، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ٥) والتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١ه ، ويلغي كل ما يتعارض
معه من احكام.

الماده التاسعه والستون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره، علي ان تصدر اللوايح اللازمه لهذا
النظام خلال هذه المده.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
الامانه العامه لمجالس الوزراء