moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670478092 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1435/11/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمه نت) عدد (450) بثمن اجمالي قدره (123,838.69)مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وطالبت بتسليم الثمن وقدره (123,838.69) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال،وقدمت سندا لطلبها : 1-محرر عادي متمثل في فواتير عدد(18) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه،ممهوره بتوقيع المستلم ، 2-محرر عادي متمثل في امر شراء بمبلغ (56,700) سته وخمسون الف وسبعمايه ريال ،3-محرر عادي متمثل في كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعيه ، 4-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه ، 5-محرر عادي متمثل في حوالات بنكيه ، 6- رسايل بريديه تضمنت كشف حساب مرسل للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 1446/03/05ه وفيها: حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه وتشير المحكمه الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: لدي مزيد بينه واطلب مهله لاحضارها فاجابتها المحكمه لطلبها وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم اودعت صورا من الرسايل البريديه، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/06/09ه، وفيها: حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: ان مستندات الشركه مفقوده وقد تم اغلاقها واكتفي بما قدمت، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (123,838.69) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000.00) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بفقدان الشركه لمستنداتها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي فواتير وعلي كشف حساب مرسل عبر البريد الالكتروني الي المدعي عليها، وعلي امر شراء، ولم ينكر وكيل المدعي عليها كل ذلك ولما للادله الرقميه من حجيه بالاثبات خصوصا كشف الحساب المرسل الي المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني حيث ان الاصل صحتها ويقع علي عاتق من يدعي خلافها البينه يدل علي ذلك ما نصت عليه الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات ونصها: 1.يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها." وما نصت عليه الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات ونصها: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: 1. اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. 2. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم." وما نصت عليه الماده الثامنه والخمسون من ذات النظام ونصها: " علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه." لذا فان الثابت والمتقرر لدي المحكمه صحه دعوي المدعيه، ولما كان اللازم علي المدعي عليها ان تلتزم بلازمها من العقد وذلك بسداد المستحقات الا ان الظاهر لدي المحكمه عدم التزامها بذلك بيد ان المتقرر نظاما في الامور العارضه العدم بناء علي ما نصت القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبعمايه، بناء علي ذلك ولما للمحكمه من ولايه فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي ولما كان هذا الطلب في حقيقته من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر اركانها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبتنزيل ذلك علي الدعوي محل النظر تبين للمحكمه توافر هذه الاركان فاما عن الخطا فيظهر بمطل المدعي عليها للمدعيه حيث طالبتها بسداد المستحقات وذلك وفقا للرسايل البريديه المرفقه دون اي تجاوب منها ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم تلتزم بما هو واجب عليها ثم احيلت الدعوي للمحكمه طرفنا ولم يحضر من يمثلها الا في اخر جلسه ولم يجب بجواب ملاقي، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر فان المدعيه قد لحقها ضرر وذلك باضطرارها لتوكيل محام للمطالبه لها بحقها الثبات وارفقت ما يثبت تكلفها لمصاريفه وذلك بالعقد المرفق بطيات القضيه، واما عن العلاقه السببيه فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر لها مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (123,838.69) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) واولاده شركه(...) انما سجل تجاري رقم: ( ...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال ، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.