uqn_gov_sa · law · processed · 7 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام استخدام وحمايه شاره واسم الهلال الاحمر وما في حكمهما. 2- الشاره: شاره الهلال الاحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناء علي اتفاقيات دوليه تكون المملكه طرفا فيها. 3- الوزاره: وزاره الدفاع. 4- الهييه: هييه الهلال الاحمر السعودي. 5- التنظيم: تنظيم الهييه. 6- شريط الذراع: علامه حمايه مميزه تتالف من شريط ابيض مرسومه عليه الشاره، يثبت علي الذراع الايسر للشخص المحمي. 7- بطاقه تحقيق الهويه: وثيقه تصدر وفقا للنموذج المعتمد في اتفاقيه جنيف الاولي لعام (1949م)، وتتضمن البيانات الاساسيه لشخص حاملها وصفته. 8- الشخص: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. 9- مكونات الحركه الدوليه: اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، والهييات والجمعيات الوطنيه للصليب الاحمر والهلال الاحمر الاعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر. يهدف النظام الي تنظيم استخدام وحمايه الشاره واسم الهلال الاحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع اساءه استخدامهما. تكون شاره الهلال الاحمر عباره عن هلال احمر علي قاعده بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين الي يمين الناظر اليه. للهييه استخدام الشاره واسم الهلال الاحمر وما في حكمهما؛ للدلاله والحمايه وفقا لتنظيمها، ولا يجوز لاي شخص استخدام اي منهما دون الحصول علي ترخيص بذلك من الهييه وفق ضوابط تحددها في هذا الشان. لمكونات الحركه الدوليه استخدام شاراتها في المملكه، وذلك بعد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لوجودها وعملها في المملكه. 1- تستخدم الشاره في وقت النزاع المسلح لغرض حمايه كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبيه والوحدات الطبيه ووسايل النقل الطبي والمنشات الطبيه العسكريه او المدنيه وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشاره عنديذ كبيره الحجم. 2- تستخدم الشاره في وقت السلم لغرض الدلاله علي ان لشخص معين او لممتلكات محدده علاقه باحد مكونات الحركه الدوليه، وتكون مقاييس الشاره عنديذ صغيره الحجم. للخدمات الطبيه والوحدات الطبيه ووسايل النقل الطبي والمنشات الطبيه التابعه للقوات العسكريه ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدين التابعين لها –في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشاره تحت اشراف الوزاره بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، وفقا للماده (السادسه) من النظام، وتمنح الوزاره -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسايل النقل الطبيه والمنشات الطبيه العسكريه، واوليك المرشدين، شريط الذراع وبطاقه تحقيق الهويه. مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، يكون للمنشات الطبيه المدنيه ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشاره -بعد موافقه الوزاره- في وقت النزاع المسلح، ووفقا للفقره (1) من الماده (السادسه) من النظام، وتمنح الوزاره منسوبي المنشات الطبيه المدنيه شريط الذراع وبطاقه تحقيق الهويه. للهييه -بعد التنسيق مع الوزاره- توجيه منسوبي الخدمات الطبيه والوحدات الطبيه ووسايل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعده والعون للخدمات الطبيه للقوات العسكريه في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقه تحقيق الهويه. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (سنه) وبغرامه لا تزيد علي (مليون) ريال او باحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باي مما ياتي: 1- استخدام الشاره او استخدام اسم الهلال الاحمر وما في حكمهما، او كليهما، دون الحصول علي ترخيص من الهييه او موافقه من الوزاره بحسب الاحوال. 2- استخدام الشاره او اسم الهلال الاحمر وما في حكمهما، او كليهما، بما لا يتفق مع احكام الترخيص؛ دون وجه مشروع. يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه كل من استخدم الشاره بنيه الغدر اثناء النزاعات المسلحه. تتولي النيابه العامه -وفقا لنظامها- التحقيق، والادعاء امام المحكمه المختصه في الجرايم المشار اليها في المادتين (العاشره)، و(الحاديه عشره) من النظام. تتولي المحكمه المختصه النظر في الجرايم المشار اليها في المادتين (العاشره)، و(الحاديه عشره) من النظام، ولها القيام بالاتي: 1- ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشره)، و(الحاديه عشره) من النظام. 2- الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه، وازاله الشارات المستخدمه علي نفقه المخالف. 3- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبه، علي الا يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من مبلغ الغرامه المنصوص عليه في الماده (العاشره) من النظام، ويبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده الحكم. 4- مضاعفه الغرامه -الوارده في الماده (العاشره) من النظام- الموقعه علي المخالف حال العود. ويعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعيه. 5- تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعيه. لا يخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه ذات الصله التي تكون طرفا فيها. يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.