tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430703879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:05ebf7f7-e6ab-43ed-9372-1704fe9ff2c5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم4470597130لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (الواح الومنيوم(كلادينج)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واحد وعشرون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1444/7/17ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، فافهمت الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعيه حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك. وفي جلسه 1444/8/16ه المنعقده عن بعد: حضر المدعي عليه اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي، وطلب المدعي عليه الفصل في الدعوي، واستنادا الي نص الماده (31/1) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه:" اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي – بناء علي طلب المدعي عليه – اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا..."، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وذلك قيمه الواح الالمنيوم المورده للمدعي عليه، وبما ان المدعي قد استند في دعواه علي فاتوره مرفقه في صحيفه الدعوي، وبما المدعي عليه قد دفع بالسداد واستند علي ان الفاتوره المرفقه من المدعي والتي تفيد ان قيمه الفاتوره قد تم سدادها نقدا، والمتبقي صفر، بالاضافه الي استلامه نسخه من الفاتوره والتي لا تسلم الا بعد استلام المورد للمبلغ، و لما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به لنصها علي ان مبلغ الفاتوره مدفوع والمتبقي صفر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.
رييس الدايره القضاييه
(...)