tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430842519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:76d172f4-a74b-46ed-984a-f1496cbd4e67 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470936697 لعام 1444ه
المدعي:
شركه المتناميه للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه روايع الرياض للمنتجات البلاستيكيه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه اصاله قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان اقوم بتوريد بضاعه عباره عن بيع مناديل ستايل للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١,٥١٥) ريال، وقد قمت بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١,٥١٥) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر مالك الشركه المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحه وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن ذلك اجاب بانه ليس لديه علم عن سبب عدم ارفاق المحضر وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) ، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي واستنادا لما نصت عليه الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: .... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه الماده يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقها استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.