tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430064400 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=document_number:46ca1f43-fac5-4064-bd18-50341d2526af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٨٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات الصناعيه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد سقالات مع العماله، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥٨,٧٩٦.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥٨,٧٩٦.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٦٨,٣٩٠.٢٠) ميتان وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، والمتبقي (٩٠,٤٠٥.٨٠) تسعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٥٨,٧٩٦.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بمبلغ قدره (٩٠,٤٠٥.٨٠) تسعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٤٠٥.٨٠) تسعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ابرز مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: " بالاشاره الي الموضوع اعلاه، سبق وان اقام وكيل المدعي دعوي قضاييه في محكمه الرياض التجاريه برقم (٤٤٩٠٢٩٩٣٥) وصدر بها حكم بعدم الاختصاص المكاني وبدوري انا وكيل المدعي عليها اوضحت لوكيل المدعي بعد صدور الحكم بان المبلغ المقدم في صحيفه الدعوي غير صحيح ويختلف اختلافا جوهريا عن المبلغ المسجل لدي موكلتي لذا اطلب بتزويدي بالمستندات عبر الايميل حتي يتم التوصل الي صلح واستعد لذلك الا انه لم يتم تزويدنا بالمستندات وقام برفع هذه الدعوي. (مرفق محادثه الواتساب مع وكيل المدعي) ثانيا: المدعي لم يخطر موكلتي ولم يزودها بمستندات المطالبه وكما نصت عليها الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) وهذا لم يقم به المدعي، وكل ما تقدم من اسباب نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الدعوي لبطلان اجراء الاخطار" ثم جري افهامه بالجواب موضوعا عن الدعوي متضمنه الدفوع التي يدفعها في مذكره عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعيه ان موكلته اصطلحت مع المدعي عليها علي ما يلي: "اصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات للمدعي (...) مبلغا قدره ٨٤٦٨٩ ريال اربعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا تسدد خلال مده اقصاها ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م وان يتنازل المدعي عن اقامه اي دعوي قضاييه للمطالبه بمصاريف التقاضي لهذه الدعوي" ويحصر دعواه في اثبات الصلح والالزام به، والتنازل عن طلب مصاريف التقاضي "، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعي بعد حصر طلباته في الجلسه الاخيره يطلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٨٤,٦٨٩) ريال اربعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا تسدد خلال مده اقصاها ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م تمثل المتبقي من اعمال توريد سقالات مع عماله للمدعي عليها، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدايره من قبول الدعوي شكلا ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها في الجلسه الاولي من عدم قبول الدعوي؛ لعدم الاخطار ذلك ان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لم يرتب علي عدم الاخطار المسبق ان تحكم الدايره بعدم قبول الدعوي، وانما يترتب علي عدم استيفاء المدعي لما اوجبه النظام -علي فرض عدم استيفايه- قبل قيد الدعوي من الجهه المختصه بالقيد ان يعد الطلب كان لم يكن، وبما ان الحال ان الدعوي قيدت واحيلت من الجهه المختصه للقيد للدايره فلا يتعدي الاثر التعلق بعدم الاخطار الي النظر القضايي بعد ورود القضيه للدايره ومباشره نظرها، واستقرت الاحكام التجاريه الابتداييه والاستيناف مؤخرا في هذه المحكمه علي ذلك، وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ا.ه وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه من المدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) المتضمن: اولا: علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٤٦٨٩) اربعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا خلال مده اقصاها ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م، ثانيا: يتنازل المدعي عن مصاريف التقاضي لهذه الدعوي، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.