moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4032 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في 11/5/1441ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون، واسند ذلك الي الركود الاقتصادي العام والي ارتفاع تكاليف التشغيل، موضحا ان انشطته تمثلت في تصميم وانشاء وتشغيل انظمه حلول كفاءه الطاقه الكهرباييه، وطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، موضحا ان اجمالي ديونه (268.757.044 ريال)، واكد علي انه قام باستيفاء ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وارفق نسخه القوايم الماليه كما في 30/11/2019م، واكد علي جديته في الاجراء ورغبته في تجاوز حاله التعثر، واضاف انه قام بالتواصل مع اكثر من امين مدرج علي قايمه الافلاس وطلب منهم تقديم خطابات افصاح، وانه يرشح امين الافلاس (...) لتعيينه امينا لاعاده التنظيم المالي، وقدم خطاب افصاحه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (1/ب) من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان متعثرا، ولما كان المدين قد اسس طلبه علي حاله التعثر التي لحقته بسبب الركود الاقتصادي الذي اكتنف سوق المقاولات وارتفاع تكاليف التشغيل، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السابعه والاربعون من نظام الافلاس- بترجح امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبكون المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره؛ ولما كان المدين قد استوفي هذا الانف فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له، وتعيين اميني الافلاس (...) و(...) امينين لاجراء اعاده التنظيم المالي، علي ان يعملا مجتمعين وفق احكام النظام واللايحه، ويكون امين الافلاس (...) رييسا، ولهما في سبيل اداء مهماتها جميع مع نص عليه النظام واللايحه من صلاحيات وما تستلزمه طبيعه الاجراء وعند اختلافهما يكون الفصل في ذلك للدايره. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم حكمها -وفق ما تضمنته الماده السادسه والاربعون من النظام- تعليق المطالبات حتي تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك، وذلك مع مراعاه ما نصت عليه الفقره (1) من الماده العشرين من نظام الافلاس من انه: "لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا. اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله.."، وما نصت عليه كذلك الفقره (2) من ذات الماده من انه: "يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده"، وكذلك ما اشتملت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام؛ وعلي انه من لازم تعليق المطالبات ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه؛ ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن المدين او كفيله حال كونه موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر. (منطوق الحكم) اولا: افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء اعاده التنظيم المالي.