tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 44 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-11-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:17388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 44 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه : استغلت المدعي عليها وجود سندات لامر بحوزتها تعود لموكلتي سلمت لها من موكلتي قبل التعاقد لتنفيذ اعمال مقاولات لمشروع (...) في منطقه (...) (... &...; ...- ...- ...) وكانت السندات ضمان لصرف الدفعه الاولي ، ورغم التزام موكلتي بالاعمال الموكله اليها واستحقاقها للدفعه الاولي محل ضمان السندات قامت المدعي عليها مستغله قوه الورقه التجاريه بتقديم السندات لمحكمه التنفيذ والمطالبه بقيمتها حسب ما هو واضح في طلبات التنفيذ الطلب الاول برقم (...) منظور لدي دايره التنفيذ بالرياض الدايره الثلاثون تطالب فيه المدعي عليها موكلتي بمبلغ ( 69.555 ريال) بتاريخ 14/11/1440والطلب الثاني رقم (...) منظور لدي دايره التنفيذ الثلاثون تطالب فيه المدعي عليها موكلتي بمبلغ وقدره (74.455 ريال) بتاريخ 14/11/1440. وحيث ان موكلتي التزمت بتنفيذ الاعمال واستحقت الدفعه الاولي التي تعود السندات لضمانها حسب ما هو منفذ من اعمال علي الواقع وحسب المستندات ولا احقيه للمدعي عليها في مطالبه موكلتي بقيمه السندات، علما ان تقديم السندات تسبب في اللحاق ضرر بالغ وجسيم بموكلتي حيث ترتب عليه ايقاف خدمات موكلتي وتعطيل اعمالها . ولما كان قاضي التنفيذ لا يختص بمناقشه موضوع الخلاف ويقتصر دوره علي التحقق الشكلي من سلامه السند وذلك وفق نص الماده الماده (3/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ التي تنص علي ان:- (كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعه المتعلقه باخلال طرفي التعاقد او احدهما بالتزاماته الوارده في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك)، والمنازعه الموضوعيه هي التي تثار بسبب العلاقه التي بموجبها صدر السند التنفيذي، او بسبب اصل الحق. وحيث ان موضوع الخلاف مع المدعي عليها يتعلق بمناقشه موضوع السندات ومدي احقيه المدعي عليها في المطالبه بقيمتها من عدمه . وخلص فيها الي الزام المدعي عليها باظهار السندات محل طلبات التنفيذ المذكور اعلاه ومناقشتها عن سبب الاستحقاق والحكم بعدم احقيتها في المطالبه بقيمتها لانها قيمه اعمال تم تنفيذها من قبل موكلتي. طلب مستعجل :- 2/ مخاطبه قاضي التنفيذ من اجل ايقاف طلب التنفيذ المقدم ضد موكلتي من المدعي عليها وذلك لحين الانتهاء من الفصل في موضوع الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في تاريخ 08/ 04/ 1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها عن بعد حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وقد اطلعت الدايره علي مرفقات هذه الدعوي فلم تجد ان المدعي قد تقدم باخطار الي المدعي عليها ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي من اخطار للمدعي عليها قبل اقامه الدعوي وفق النظام حيث نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وبما ان اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11 /1441ه نصت في مادتها (69) علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي :( 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.- 2 الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله.) وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب الاخطار فانه حينيذ تكون المدعي تركت امرا واجبا عليها بالنظام مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول. 
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح من اسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 بندر بن سعد العريفي 
عضو
عبدﷲ بن شامان ال مغيره 
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي