tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 136/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2018-02-06 date_hijri=1439-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:116 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحكم رقم 136/3/ق لعام 1439 ه
المقامه من المدعي/ (...) 
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره المحدوده
 الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء الموافق 17/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه السابعه والمشكله من:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي / عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
وبحضور / مشعل بن عشيوي الظفيري امينا السر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 25/1/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله / (...)، بلايحه دعوي افاد بان موكله شريك في الشركه المدعي عليها، حيث لم يستلم موكله القوايم الماليه والميزانيات بالاضافه الي مخالفه الشركاء النظاميه والماليه ومحاولتهم تغيير عقد الشركه، لذا يطلب ايقاف اي تعديل علي عقد الشركه محل الدعوي وتعيين خبير محاسبي لمراجعه الحسابات ومحاسبه مسؤول الاداره وارجاع موكله لسجل الشركه وادارتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 11/2/1439ه حضر وكيل المدعي / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/2/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت طلبه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، وافاد بان وكيل المدعي ارفق بلايحته السابقه خطاب رييس الهييه التحكيميه بين الطرفين، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 3/3/1439ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين باشراف اماره المنطقه الشرقيه علي التحكيم، وافاد وكيل المدعي بان الهييه التحكيميه تم الغاؤها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 17/3/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت التاكيد علي طلبه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، كما انه لم يتم الغاء التحكيم بين الطرفين، كما ان المحكمه المختصه بنظر عزل المحكم هي محكمه الاستيناف ويوجد قضيه منظوره لديها برقم 116 وتاريخ 12/3/1439ه تتعلق بتعيين محكم جديد او التصدي لنظر الدعوي، كما انه تم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي بحكم صادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 14282 لسنه 1437ه بين الشريك (...) والشريك (...) بذات الموضوع، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، كما ورد للدايره خطاب رييس المحكمه المساعد مرفق به خطاب وكيل اماره المنطقه الشرقيه يتضمن بانه بخصوص الاستفسار عن الهييه التحكيميه في الاماره بانه يطلب وقتا للافاده عما صدر منها، ونظرا لحاجه الدايره لدراسه نزاع التحكيم بين الطرفين تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه ايقاف اي تعديل علي عقد الشركه محل الدعوي وتعيين خبير محاسبي لمراجعه الحسابات ومحاسبه مسيول الاداره وارجاع موكله لسجل الشركه وادارتها.
وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فاذا تبين لها خروج الموضوع عن اختصاص الدايره النوعي فانها تحكم بذلك ابتداء ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي.
وحيث ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بدفع وكيل المدعي عليها بوجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، وحيث اطلعت الدايره علي محضر الشركاء في الشركه محل الدعوي والمؤرخ في 6/2/1437ه والذي نص علي انه يتم تفويض اماره المنطقه الشرقيه كجهه تحكيم ملزمه لحل الخلاف بين الاطراف وان الاماره تعتبر هي الجهه التحكيميه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه (8) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433ه علي انه "يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع"، كما ونصت الماده (11) من نظام التحكيم فقره (1) انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود اتفاق تحكيم قبل اي طلب او دفاع بالدعوي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي ويكون الاختصاص منعقدا لمحكمه الاستيناف، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان هييه التحكيم بين الاطراف تم الغاؤها فهو قول مرسل لم يقدم عليه بينه، كما انه علي فرض صحته فان النظر بما يتعلق بتعذر المحكم اداء مهمته او عدم مباشرته او انقطاعه فانه يكون من اختصاص المحكمه المختصه الممثله بمحكمه الاستيناف بموجب الماده (18) من نظام التحكيم، كما ان المحكم بين الطرفين ما لم يكن معينا من المحكمه المختصه فانه لا يعزل باتفاق طرفي التحكيم بموجب الماده (19) من نظام التحكيم، ولاسيما انه صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 14282 عام 1437ه بين الشريكين (...) و (...) منتهي الي عدم جواز نظر الدعوي مستندا علي المحضر المؤرخ في 6/12/1437ه والذي نص علي ان يتم تفويض اماره المنطقه الشرقيه كجهه تحكيم ملزمه لحل الخلاف بين الاطراف، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي ويكون الاختصاص منعقدا لمحكمه الاستيناف،
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره المحدوده، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
مشعل بن عشيوي الظفيري امين السر 
عبد الاله بن محمد ال طالب القاضي 
محمد بن حسن عسيري القاضي 
عثمان بن صالح العنزي رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 275/ ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 136/3 / ق لعام 1439ه
المقامه من / (...) 
ضد / شركه (...) للتجاره المحدوده
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/3/1439 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 21/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
محمد بن صالح اليحيي رييسا
ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 8/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(دايره الاستيناف)
 بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
مشعل بن حماد العنقودي امين السر 
عبد الله بن سليمان المزروع عضو 
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو 
 
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره