moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571212038 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله قام بابرام عقد مضاربه مع المدعي عليه بان يدفع المدعي المال والمدعي عليه يقوم باستثمار الاموال علي سبيل المشاركه من خلال اعمال التجاره بالذهب بانواعه، وقد سلم موكله للمدعي عليه مبلغا قدره (90,000) تسعون الفا ريال، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، وقد بدات الشراكه في 01/02/1442ه، وحاله الشراكه حاليا قايمه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (90,000) تسعون الفا ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: هي المرصوده في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها وجدت نصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (90,000.00) تسعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار الاموال علي سبيل المشاركه من خلال اعمال التجاره بالذهب بانواعه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، ونشاط الشراكه الاستثمار في الذهب، وقد بدات الشراكه في 1442/03/1ه الموافق 2020/10/18م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مشاركه واستثمار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/1ه الموافق 2020/10/18م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (90,000.00) تسعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (عدم التزام المدعي عليه بالعقد المتفق عليه من استثمار المبلغ بالذهب، ولم يسلم موكلي اي ارباح..)، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي عقد المشاركه والاستثمار، وايصال تحويل مبلغ المشاركه، وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر، ولما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه (90,000) تسعون الفا ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما نصت عليه الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، واستنادا علي الماده (الحاديه والثمانين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره (الثانيه والثالثه) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، لذلك فقد مضت الدايره في استخلاص ما تراه من الدعوي، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه مستند العقد بتاريخ01/03/1442 والممهور بختم المدعي عليه وايصال تحويل بتاريخ 01/03/1442، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (90000) تسعين الف ريال: ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.