tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 447169788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-08-31 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=document_number:88d35593-44f1-4c3c-9f11-5a074a1eba04 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤٣٤٠ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (٣١٨.٧٥٦) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي، تمثل اعمال مقاوله في تشطيب وتركيب ديكورات، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٣/١١/٠٣ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وتم التاكد من سبق اللجوء للصلح، كما قدم عبر ايقونه الطلبات لايحه دعوي موكله ومستنداته علي القضيه وبعرض القضيه ومرفقاتها علي مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للرد، فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الالكترونيه. وقد ارفقت وكيله المدعي مذكره في ١٤٤٣/١١/٠٢ه تضمنت "الاعمال لم تتم بانتظام، حاول موكلي التواصل لاكمال تنفيذ الاعمال ولم يجد سوي المماطله، اخلال المدعي عليه بتنفيذ الاعمال دون مبرر رغم استلامه كامل قيمه العقد، امتناع المدعي عليه عن تنفيذ العقد ادي الي تحمل اضرار ماديه جسيمه تسببت بشكل مباشر بالغاء النشاط بسبب التاخير وعدم التجاوب"، ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره في ١٤٤٣/١١/٠٨ه، تضمنت: " بان التعاقد ليس علي انشاء ديكورات للمحل كما ذكر و انما تعديل اعمال مقاوله قام بها المقاول السابق و لم يتم تنفيذها بشكل كامل ولم تتم بالطرق الحرفيه المتعارف عليها، ولذلك قدمنا تقرير مصور بالوضع الحالي وتم شرح خطه العمل والتعديلات للمدعي المتعاقد علي العمل بعد ان تم حصر تلك الاعمال بقيمه (٧٩.٠٠٠) تسعه وسبعون الف ريال سعودي تشمل تعديلات ديكوريه محدده قمنا بتنفيذ ما يتجاوز ٩٥٪ بالميه من الاعمال وبعد المعاينه واستلام الاعمال قام المدعي بطلب اعمال اضافيه من توريد بعد الادوات والطاولات وجزء من اعمال الاستانليس ستيل وبعد المعاينه قام المدعي بالدفع بعد استلام الاعمال، كما ان المشروع تم علي مراحل وكان بعد نهايه كل مرحله ومعاينتها من قبل المدعي يقوم بتحويل دفعات العمل، لذلك تم ارفاق عقد حصر الكميات، وصور من تنفيذ وتعديل الاعمال، وصوره من تقرير الزياره لذا يتبين عدم صحه دعوه المدعي بتنفيذ ٠٪ من الاعمال كما هو مورد في المرفقات وتحويلات المدعي بعد استلام كل مرحله." ثم ارفقت وكيله المدعيه في ١٤٤٣/١١/٢٣ه مذكره تضمنت: ان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها غير صحيح لما يلي: اولا: ما ذكرته من انها نفذت مايتجاوز٩٥% من الاعمال غير صحيح وبينتنا علي ذلك ان ما قدمه ممثل المدعي عليها بنفسه في مرفقات لايحته من صور للموقع محل الدعوي حيث تؤكد انها التقطت في مكان غير مكتمل وغير جاهز للتسليم. ثانيا: تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان يتم تسليم العمل في (٥٠) يوم، وقد تجاهلت المدعي عليها الاجابه عن سبب تاخرها عن المده المتفق عليها ونكلت عنها. ثالثا: ذكرت في مذكرتها ان موكلي طلب اعمال اضافيه من بعض الادوات والطاولات وهذا غير صحيح فتلك الاعمال ليست اضافيه وانما هي من الاعمال الاساسيه متفق عليها في العقد. رابعا: امتناع المدعي عليها عن تنفيذ العقد تسبب لموكلي باضرار وهي عدم تمكنه من افتتاح المقهي نتيجه تاخر المدعي عليها الذي التزم بتشطيبه، وخساره حق الامتياز بسبب التعطيل، وعليه اطلب التعويض عن قيمه العقد محل الدعوي بقيمه (١٥٥.٧٥٦) مايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال سعودي والتعويض عن عدم الانتفاع من الموقع المستاجر بمبلغ (٩٣.٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال سعودي ، والتعويض عن خساره حق الامتياز بقيمه (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي والتعويض عن قيمه التقرير الهندسي بمبلغ (٣.٤٥٠) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال سعودي والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٤٧.٨١٣) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريال سعودي بنسبه ١٥%. وفي جلسه ١٤٤٣/١١/٢٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ثم طلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها ارفاق مذكره تفصيليه مبين فيها الرد علي القضيه وعلي مستندات المدعي بشكل كامل. وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/٠٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ثم ذكر مدير الشركه المدعي عليها بان التقرير المرفق في ملف القضيه صدر بعد تقرير الاعمال الا اننا لا نقبله لانه من طرف المدعي ولم يتم حضور جميع الاطراف عند اعداده، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن المشروع محل الدعوي هل تم اكمال العمل فيه بعد انتهاء الخبير؟ فاجابت: لم يكمل العمل في المشروع ولم يستلم من قبل المدعي عليها، ثم عقب مدير الشركه المدعي عليها بان هذا الكلام غير صحيح والعمل في المشروع كان في عده مراحل وبعد الانتهاء من كل مرحله يتم دفع قيمتها، ثم عقبت وكيله المدعي بانه تم الوفاء بكامل قيمه العقد الي المدعي عليها بناء علي العقد وعلي الحوالات، وانه تم اغلاق الموقع بعد شهرين من استيفاء المبلغ بالكامل وايقاف المدعي عليها العمل وان المدعي عليها غير متجاوبه معنا وقد تم التواصل مرارا وتكرارا عند اعداد التقرير لاجل حضورهم لكن دون جدوي، ثم عقب مدير الشركه المدعي عليها بان موكلته كانت حاضره في جميع مراحل اعداد المشروع، وعليه افهمت الدايره باحاله الطرفين لتبادل المذكرات لتقديم كل منهما مذكره ختاميه فاستعدا لذلك. ثم جري تبادل المذكرات بين الطرفين وباطلاع الدايره عليها لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وباطلاع الدايره علي البينات والمستندات والمذكرات المرفقه في ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٨.٧٥٦) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي، تمثل اعمال مقاوله في تشطيب وتركيب ديكورات ، وقدم لاثبات دعواه صوره من العقد المبين فيه المده المتفق عليها ، وخطاب صادر من المدعي الي المدعي عليها بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ٢٠٢١م بعدم تنفيذ المدعي عليها وحثها علي انجاز العمل المتفق عليه، والتقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للمشروع محل الدعوي، وسند القبض الخاص بعقد ايجار المحل، وايضا قيمه الامتياز الخاص فيه، وصوره من ايصالات الحوالات البنكيه لكامل الدفعات، ولما كان المدعي يطلب تعويضه عن كامل قيمه العقد بمبلغ قدره (١٥٥.٧٥٦) مايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال سعودي من اجمالي مبلغ المطالبه، واستند لذلك علي التقرير الهندسي، ولما كان المكتب الهندسي قد عاين الموقع محل الدعوي وخلص الي ان المدعي عليها قد استلمت اموالا دون ان تورد المواد المذكوره بالفواتير، وان الاعمال المنفذه قد نفذت بطريقه غير مقبوله ومخالفه للاصول الفنيه ويجب ازالتها، ولما ثبت للدايره ان التوريدات والفواتير هي الثابته بموجب ما اورده التقرير والتي يصل بمجموعها الي مبلغ قدره (٨٦.٨١١) سته وثمانون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريال سعودي، فان الدايره تري ثبوتها والزاميه المدعي عليها بها، وما زاد عن ذلك فهي راجعه الي سوء التنفيذ ومخالفه الاصول ولا تقدير لها بحسب ما اورده التقرير، وعليه فان الدايره تمضي ما ثبت لديها وهي مجموع مبلغ الفواتير، واما ما يتعلق بالزام المدعي عليها بقيمه ايجار المحل بمبلغ قدره (٩٣.٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال سعودي من اجمالي مبلغ المطالبه ، فانه ولنتيجه تاخر المدعي عليها في تسليم المشروع وعدم التزامها بالعقد المبرم ولعدم انتفاع المدعي بذلك، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بقيمه الايجار والتعويض عنه، وبما ان المدعي قد طلب ايضا الزام المدعي عليها بقيمه الامتياز التجاري للمحل بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي من اجمالي مبلغ المطالبه، وحيث ثبت للدايره تعطيل المدعي عليها للعمل نتيجه تصرفها واخلالها، مما ترتب علي ذلك خساره المدعي لحق الامتياز التجاري، وبذلك يصبح هذا المبلغ لزاما في ذمه المدعي عليها، واما طلب المدعي اتعاب المحاماه فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعي الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضيه التي حضرها لاخذ حقه ، ومبلغ المطالبه ، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولذلك كله فان الدايره تري الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده من اتعاب لصالح المدعي بمبلغ قدره (١٢.٥٠٠) اثني عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي. اما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المكتب الهندسي، فان الثابت ان المدعي هو من احضر المكتب الهندسي لاثبات حاله عقاره وعليه فهو من يتحمل قيمه المكتب ولا الزام للمدعي عليها بذلك، وعليه فان الدايره تري عدم وجاهه هذا الطلب مما يتعين رفضه. ولجميع ما سبق وللمستندات والبينات التي قدمها المدعي فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله ما دفعت به المدعي عليها من ان التقرير الهندسي غير معتبر ولم يصدر الا من طرف واحد، اذ ان الثابت لدي الدايره ان التقرير كان لاثبات حاله العقار وللمعاينه ومن بيان التزامات كل طرف تجاه الاخر وفق العقد المبرم بين الطرفين، وما دفعت به المدعي عليها من ان الاعمال التي طلبها المدعي اتمامها كانت اعمالا اضافيه وليست اساسيه، وحيث ان الدايره بذلك ترجع الي العقد بين الطرفين وهو الضابط لتعاملات والتزامات كل طرف تجاه الاخر، وبما ان الاعمال محل الدعوي كانت مما تم الاتفاق عليه والعمل به فهي ملزمه للمدعي عليها، كما ان المدعي قد قام بعمل الحوالات البنكيه للمدعي عليها وبالوفاء بكامل قيمه العقد.
نص الحكم:
حكمت الدايره:-
اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨٦.٨١١) سته وثمانون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريال سعودي.
ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٩٣.٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال سعودي تمثل قيمه الايجار .
ثالثا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي تمثل حق الامتياز التجاري.
رابعا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك .
خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات ؛ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.