moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٠٦١٥١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدم وكيل المدعيه بطلب مستعجل لاثبات الحاله التي يخشي فواتها، ولنظرها عقدت المحكمه جلسه في ٠٢/٠١/١٤٤٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٣٣٣٤٤٤٢). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله عن طلبه المستعجل احال الي الطلب في صحيفه الدعوي وهي: (بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٧ نشب حريق كلي في الوحده المؤجره للمدعي عليه، وامتدت اثاره الي اجزاء المبني التجاري والواقع في (...)، القطعه (...)، المنطقه (...)، بموجب المخطط رقم (...)، لذا اطلب خروج الخبير لاثبات حاله العقار المتضرر بسبب الحريق). وبسؤاله عن البينات احال علي المرفقات. عليه قررت الدايره ندب جهه خبره للقيام بالمهام الاتيه: ١- معاينه الموقع المتعلق بالعقد محل الدعوي. ٢- اثبات حاله العقار والحريق الناشي فيه وبيان حاله الاضرار الناشيه عن الحريق في العقار. ٣- بيان سبب الحريق ان وجد. وللخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. وافهمت المحكمه اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٧/٠١/١٤٤٨ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٣٣٦٨٨٢٩)، وتشير المحكمه الي ورود التقرير من الخبير. وبسؤال وكيل المدعيه هل يوجد ملاحظات عليه؟ فاجاب بانه يريد تضمين التقرير قيمه الاعمال. فافهمته المحكمه بان هذا خارج نطاق قرار الخبره واثبات الحاله؛ لدخوله في الشق الموضوعي. بناء عليه قررت المحكمه اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان طلب اثبات الحاله التي يخشي فواتها يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها المحكمه، استنادا الي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في ان العقار متضرر بسبب الحريق، وامتداد الاثار الي اجزاء المبني التجاري، الواقع في (...)، عليه فقد ثبت للمحكمه تحقق اركان الطلب المستعجل. وحيث انتهي الخبير في تقريره الي اثبات حاله العقار والحريق بناء علي المعاينه، ولم تجد المحكمه ما يحول دون الاخذ بالتقرير، عليه فان المحكمه تنتهي الي اثبات الحاله وفقا للتقرير الصادر من الخبير. مع الاشاره الي ان النظر ينحصر في المعاينه لاثبات الحاله دون اثبات ما يدخل في المسايل الموضوعيه، وان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات الحاله كما هي عليه في الواقع، استنادا الي الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وعليه تنتهي الي ذلك وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه باثبات حاله العقار والحريق محل الطلب المستعجل، وذلك حسب التقرير الصادر من شركه (...) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٦م. والله الموفق.