tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-03-08 date_hijri=1437-03-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:33a560dd-0bc8-4e1b-b29c-c17ca5b7bd3b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1083 لعام 1437 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وتتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي/(...) يذكر فيها ان المدعي عليه قد تسلم منه مبلغا قدره ثمانون الف ريال وذلك مقابل بطاقات (...) وذلك عن طريق تحويلها في حساب المدعي عليه علي عشر حوالات بنكيه ارفقها بالقضيه ، الا ان المدعي عليه لم يسلمه بطاقات (...) ولا اي شيء مقابل هذه المبلغ، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ الذي في ذمته، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 18 /3 /1437ه، وفيها حضر المدعي وبسؤاله عن دعواه افاد بانه قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره ثمانون الف ريال وذلك مقابل تزويده ببطاقات شحن (...) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم يعيد المبلغ المسلم له وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده كامل المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان هذا الكلام غير صحيح كما طلب تسليمه نسخه من لايحه الدعوي للرد عليها فتم تسليمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 23 /4 /1437ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ملخصها انه ينكر اي تعامل بين موكله وبين المدعي وانه لا توجد اي علاقه بينهما ابدا ويطلب صرف النظر عن القضيه وسلم المدعي نسخه منها الذي طلب امهاله للرد عليها ، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 21 /5 /1437ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره ملخصها انه يملك محل تموينات غذاييه ومن جمله ما يبيعه في المحل هي بطاقات (...)، وقد حضر المدعي عليه اليه في المحل وزعم انه يعمل في شركه (...)وانه يستطيع الحصول علي بطاقات (...)فيه مايه ريال بنصف المبلغ وتم الاتفاق بيننا علي ذلك وقمت بتحويل المبلغ له في حسابه الذي زودني به هو عن طريق عشر حوالات بنكيه وعليه فهو المسؤول عن المبلغ المودع في حسابه حتي يؤديه او يسلم ما تم الاتفاق عليه ، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه الذي طلب امهاله ، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12 /7 /1437ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ملخصها ان المدعو(...)طلب من موكله استخدام الحساب البنكي الخاص بموكله وذلك لغرض وجود فاعلين خير يريدون تحويل مبالغ ماليه لمساعدته في علاج اخيه (...)بعد تعرضه لحادث مروري ، ثم بعد ان قام المدعي وغيره من فاعلين الخير بايداع المبالغ قام (...)بسحب المبالغ منها ثم اعاده البطاقه لموكلي ، وبعرضها علي المدعي ذكر انه لا جديد في المذكره وانه يكتفي بما سبق تقديمه في الجلسه السابقه كما اصر بان تعامله كان مع المدعي عليه (...) كما طلب وكيل المدعي عليه ادخال المدعو (...) والذي يسكن في محافظه (...) حي (...) شارع (...)وذلك لانه هو الذي كان يتعامل مع المدعي والتحويل يكون في حساب (...) ، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 24 /8 /1437ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين ملخصها انه لا يعرف سوي المدعي عليه (...) وانه لم يعرف حسابه البنكي الا عن طريقه هو ، واما كتابته في الحواله سلفه فهي لا تغير ان الحق مازال في ذمته ، ثم كيف تكون سلفه وهي حوالات متكرره لعشر مرات ، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه بينه اخري علي ان موكله لم يستلم المبالغ التي اودعت في حسابه المسجل باسمه افاد بانه ليس لديه سوي ما ذكر من ادخال (...)وانه كان يتصرف في البطاقه ويسحب منها المبالغ وافاد جميع الاطراف بانهم يكتفون بما سبق تقديمه في الدعوي ، وفي جلسه هذا اليوم ، حضر الطرفان وافاد المدعي بانه لم يعد لديه ما يقدمه في الدعوي كما افاد وكيل المدعي عليه بانه يريد ان يسال المدعي عن علاقته في المدعي عليه وهل سبق ان التقي به فافاد المدعي بانه يعرفه وانه التقي به قبل احد عشر عاما كما افاد بان موكله ما زال مصرا علي ادخال (...)في الدعوي وان لديه شهودا يشهدون بان (...)هو من استلم المبالغ من المدعي وعليه ، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانون الفا ومايتان ريال وباعتراض المدعي عليه علي الحكم رفعت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه (...)- دايره الاستيناف التجاريه الاولي – التي اصدرت بشانها الحكم رقم 722/ق لعام 1438ه المنتهي الي نقض حكم الدايره لاسباب حاصلها ان علي الدايره بحث العلاقه التجاريه بين الطرفين وعن سبب تفاوت تواريخ الحوالات دون ان يكون لها اي مقابل كما ان الحوالات مدون فيها سلفه وليس الغرض المتاجره بها مما يتطلب معها بحث الاختصاص, وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 30 /11 /1438ه حضر الطرفان وتم افهامهما بمضمون حكم محكمه الاستيناف الذي تم بموجبه نقض الحكم السابق كما ان وكيل المدعي عليه يطلب ادخال المدعو (...)كما يطلب من الدايره تمكينه باحضار الشهود الذين يثبتون صحه كلام موكله, وفي جلسه يوم الخميس الموافق 27 /11 /1439ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله . كما طلب وكيل المدعي الحكم في الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الفا ومايتان ريال، وبعد اكتساب الحكم للقطعيه بانتهاء مده الاعتراض، تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس، وباحالته للدايره اجرت ما هو لازم لنظره وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12 /5 /1441ه وفيها حضر الطرفان وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من قبل المدعي عليه وقد تم تسليم وكيل المدعي نسخه من الطلب للرد عليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيلا عنه وبناء علي ما رات الدايره من طلب الالتماس والرد عليه ومداوله ذلك مع اعضاء الدايره رات الدايره الفصل في طلب الالتماس.
(الاسباب)
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435 ه في الماده (35/ب) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, واما بالنسبه للموضوع فبما ان الدايره قد اصدرت حكمها المنتهي الي الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الفا ومايتان ريال ، ثم اكتسب الحكم القطعيه بانتهاء مده الاعتراض واصبح ذلك الحكم نهاييا واجب النفاذ، وبما ان وكيل المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس علي حكم الدايره يطلب اعاده النظر في المبلغ الذي حكمت به الدايره، ولم يقدم اي مستند علي ما يطلبه في التماسه، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه علي الحالات التي يجوز فيها التماس اعاده النظر في القضيه بعد ان يصبح حكمها نهاييا وذلك في مادته المايتين، وحيث ان طالب الالتماس المدعي عليه لم يضمن ما قدمه في التماسه اي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده المذكوره من نظام المرافعات، وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم اي مستندات في التماسه وحيث تغيب عن الحضور بعد تقديم طلبه، فان الدايره تنتهي الي رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
برفض طلب الالتماس لما هو موضح بالاسباب.