tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430553880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1436-07-06 document_type=ruling entity=document_number:1f29e8c7-d472-43d4-8a8a-b3d33456d9e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٢٧٥ لعام ١٤٤٢ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله (...)صاحب مؤسسه (...)قام بتمويل شركه (...)القابضه لصاحبيها (...)و(...)لتغطيه مشروع من الباطن وكان مبلغ التمويل مليون ريال سعودي في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٦ برقم ١/ ١٢٤٥ علي ان يسدد هذا المبلغ في غضون ثلاثه اشهر والمدعي عليه كفيل غرم واداء في حاله عدم سدادهما ولم يتم السداد لذا اطالب المدعي عليه بسداد المبلغ بموجب كفالته ومحل المقاوله انشاء مباني حكوميه وهي ثلاثه مشاريع ١- مشروع (...)٢- مشروع (...) ٣- مشروع (...)ومده العقد ثلاثه اشهر وتم الانتهاء من المشاريع الثلاثه بالكامل وتاريخ نشوء الحق في تاريخ ٦/٧/١٤٣٦ الموافق ٢٥/٤/٢٠١٥ والتاريخ المستحق للصرف ٣٠/٨/٢٠١٥م، وارفق صوره العقد، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره عقدت جلسه بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي والذي جاء فيه: (ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر النزاع، وان هذه الكفاله علي فرض التسليم بها فظاهرها البطلان لتعلقها براس المال والارباح كما قرر ذلك اهل العلم اذ ان تلك الكفاله لم تعلق بشرط التفريط ولا التعدي)، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه قد كفل شركه (...)وان هذه الشركه ماطلت بالسداد خلال خمسه سنوات وان الدين تجاري والكفاله تجاريه لهذا قام موكله برفع هذه الدعوي علي المدعي عليه اعتباره كفيل غارم، وفي جلسه الجلسه ٠١/٠٢/١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعي بانه يوجب حكم سابق بعدم اختصاص المحكمه العامه وانه لم يرفق ذلك في صحيفه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها وجاء نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق). وقدم وكيل المدعي لايحه استيناف الاحكام. وصدر حكم الاستيناف ونصه: (حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره (الرابعه والعشرين) بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في (٠١ / ٠٢ / ١٤٤٣ه) الصادر في القضيه رقم (٤٢٨٠٤٢٧٥) لعام (١٤٤٢ه) القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي) واعاده اوراق القضيه للدايره الابتداييه مصدره الحكم للنظر فيها علي النحو المشار اليه في اسباب الحكم،). وعليه حددت الدايره جلسه في ٠٢/٠١/١٤٤٤ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن المقابل لدفع مبلغ التمويل من قبل (...)و (..)الوارده في العقد وصفتهما في العقد فطلب مهله فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات وفيها قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: (تعاقد موكلي مع الطرف الثاني والذي كفله المدعي عليه لتمويله مبلغ مليون ريال مقابل ٦٠٠ الف ريال، واما صفه (...)و (..)فهم يملكون شركه (...)فهم شركاء فيها وهم صوريا في هذه الشركه والمدعي عليه استلم التمويل وتصرف فيه ووقع علي استلام الشيكات ودخل ضامنا وكفيل وطرف رييسيا في تنفيذ العقد كما نص عليه العقد بما نصه (وعليه ادرج اسمه بهذا العقد ووقع عليه كطرف من اطرافه).)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره رد ذكر فيها: (ما ذكره المدعي في مذكرته من تعاقد موكله مع شركه (...)القابضه علي التمويل المذكور مقابل ستمايه الف (٦٠٠.٠٠٠) من الارباح وان موكلي قام بكفاله الشركه المذكوره فهذا صحيح حسب العقد المقدم من المدعيه برقم(...)وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٦ه الا ان العقد الذي تم بين المدعيه والشركه المذكوره هو عقد مضاربه ولا يعلم موكلي ما بين الطرفين من حسابات او هل لازالت المشاريع قايمه ام منتهيه وهل استلمت مستخلصاتها من عدمه لاحتمال الربح والخساره في مثل هذه العقود وقد نص في البند السادس من العقد علي استحقاق المدعيه حقوقها يكون بعد التاكد من صرف الطرف الثاني لمستخلصات المشاريع محل العقد كي يتسني لها الوفاء بحقوق المدعيه،ولان وصف ذلك العقد حسب دعوي المدعيه هو عقد شركه مضاربه بينها وبين الشركه المكفوله مع تحديد مقدار الربح بستمايه الف (٦٠٠.٠٠٠) ريال واشتراط ضمان راس المال بقيمه مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال ولان هذا العقد فاسد من اصله وان هذه الكفاله كانت في راس المال والارباح ومطالبه المدعيه لموكلي بموجب كفالته للشركه المذكوره ان هذه الكفاله ظاهرها البطلان لتعلقها براس المال والارباح كما هو مذكور في البند الثاني والبند التاسع من العقد، ولان تحمل المضارب ضمان راس المال والارباح ممنوع شرعا لمخالفته مقتضي عقد المضاربه الذي هو عقد مشاركه في الربح فاذا لم يحصل ربح ووقعت خساره فانها تربط بالمال طبقا للقاعده الشرعيه في المشاركات بان الربح علي ما يتفق عليه الشريكان، والخساره بقدر الحصص في راس المال ثم ان ضمان المضارب لراس المال مع شرط مشاركه رب المال في الربح يجعل التعامل كالمراباه التي يضمن فيها المستثمر القرض ويستحق القرض زياده كما لا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكي تستخدم في الاستيفاء منها ولا يجوز اشتراط الضمان علي المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب او كان الاشتراط من المضارب علي نفسه متبرعا لان ذلك ينافي مقتضي العقد لان المضارب يكون متهما برغبته في استدراج رب المال وابقاء راس المال بيده وان اشتراط ضمان راس المال شرط باطل، قال الامام ابن قدامه في المغني (وجملته انه متي شرط علي المضارب ضمان راس المال فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح) وبالتالي فان المتحتم اهدار سلامه هذا الشرط في العقد وابطاله واخلاء سبيل موكلي منه مع بقاء الممول والمستفيد وما تضمناه من التزامات اخري كما ان البين في اوراق القضيه ان الشيك رقم (...)المسحوب علي مصرف (...)صدر كضمان لراس المال ولما قرر ذلك اهل العلم اذ ان تلك الكفاله لم تعلق بشرط التفريط ولا التعدي قال البهوتي رحمه الله ولا يصح ايضا ضمان الامانات كالوديعه والعين والمؤجره ومال الشركه والمضاربه والعين المدفوعه الي الخياط والقصاب ونحوهما لانها غير مضمونه علي من هي في يده فكذا علي ضامنه وفي عيون المسايل لانه لا يلزمه احضارها وانما علي المالك ان يقصد الموضع فيقبضها الا ان يضمن التعدي فيها اي الامانات فيصح الضمان: لانها اذن مضمونه علي من هي في يده فاشبهت الغصوب) كشاف القناع ٣ / ٣٧٠ واما ما ذكره من ان موكلي استلم التمويل وتصرف فيه فلا صحه له بتاتا بل يتناقض مع ما ذكره وكيل المدعيه بان موكلي دخل ضامنا وكفيل وطرف رييسي في تنفيذ العقد فقد جمع صفه المدين والشريك والكفيل في موكلي فلا يقبل منه هذا الدفع ولا ينال من ذلك ما ذكره في جمله ادراج اسم موكلي في هذا العقد كطرف من اطرافه فهو كفيل فقط في ضمان راس المال بتفصيل ذلك اعلاه،ولكون النظر في استحقاق المدعيه يستلزم منه البحث والنظر في العلاقه التجاريه بين الممول والمستفيد من التمويل، عليه نطلب رفض الدعوي.) وفي جلسه بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المشروع الوارد في العقد وهل لديه بينه بوجود تفريط او تعدي من مشغل المشروع الوارد في العقد فطلب مهله فافهمت الدايره بتقديم خلال اسبوع فقد مذكره ذكر فيها: (ان الاصيل وهو مطرب قد كتب شيكا بالمبلغ محل الدعوي حينما لم يسدد الاصيل كاتب الشيك باسم مؤسسه (...) للمقاولات وهو مالكها وننتقل الي الكفيل الذي هو من استلم مبلغ التمويل)، ولم يقدم المدعي عليه مذكره رد، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه كما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام وبعد اطلاع الدايره علي تبادل المذكرات رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان المحكمه العامه حكمت بعدم الاختصاص النوعي، وان المختص بنظرها هي المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره تنظر هذه الدعوي استناد علي اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فقره (ب) من الماده (٧٨)، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم القبول وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع الدعوي فان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه بموجب عقد كفاله غرم لعقد تمويل لمشروع ابرم مع المكفول عنه، وقد اقر المدعي عليه بالكفاله ودفع بعدم صحتها وعدم علمه عن حال المشروع، وبالنظر في العقد المبرم بين المدعي والمكفول عنه فقد تضمن البند الثاني من العقد الاتفاق علي تمويل المدعي للمشروع مقابل نصف الارباح المتوقع، وعليه فان حقيقه العقد هي عقد مضارب ومحل الكفاله راس مال المدعي، وبما ان ضمان راس المال مضارب لا يصح لان المضارب امين في راس مال ولا يضمن الا اذا تعدي او فرط، لما نص عليه الفقهاء فقد ذكر البهوتي في كشاف القناع: (وان اشترط الشريك او رب المال عليه اي علي شريكه او المضارب ضمان المال ان تلف او شرط ان عليه من الوضيعه اكثر من قدر ماله فسد الشرط وحده، لمنافاته مقتضي العقد)، وما ذكره المدعي من ورقه الشيك فالثابت للدايره بان شيك حرر لضمان راس المال اثناء ابرام العقد، وعليه فان المدعي عليه لا يضمن راس المال وانما يبقي المدعي عليه ضامن في حالات التي يضمن فيها المضارب وهي التعدي او التفريط، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي تفريط او تعدي مضارب وعلي علي تصفيه الشركه وعليه فان دعوي المدعي سابق لاوانها.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٢٧٥ لعام ١٤٤٢ه
المدعي: 
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بمبلغ مليون ريال سعودي بموجب كفالته، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: ١/ ان الحكم خالف العقد، ٢/الحكم بان المشروع حصل فيه خساره وبالتالي لا يصح ضمان راس المال جاء بناء علي توقع وافتراض من الدايره، ٣/ الكفيل غارم ولا فرق بين ذمته وذمه مكفوله، ٤/ المدعي عليه الاصيل قد تعدي وفرط، ٥/ عبء اثبات وجود التفريط والتعدي والخساره يقع علي الكفيل ٦/ سبق الطلب من الدايره في حال توجهت ان عقد التمويل عقد شراكه بما يخالف ما يقرره فانه يطلب احتياطيا ادخال المدعي عليه الاصيل الا انها لم تستجب لهذا الطلب، ٧/ كل ما ذكره المدعي عليه هو محاوله للتنصل من الالتزام الذي اقر بصحته المدعي عليه ولا صحه لما ذكره من خلاف ذلك، ٨/ الدايره لم تضمن الحكم اجاباته الواضحه والمؤثره في الدعوي، ٩/ الشيك اداه وفاء وليس ضمانا وليس هناك بينه علي انه ضمان، ١٠/ شركه المحور المدعي عليها الاصيل تم شطبها وهذا ما يؤكد عدم وجود مشاريع والعقد جاء بصيغه غير صريحه وفيها تلبيس في موضوع الشراكه بينما الحقيقه والنيه لم تكن شراكه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه، وفي يوم الاربعاء ٢٠ / ٠٥ /١٤٤٤ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه هذه الجلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه ولم يتبين حضور احد من الطرفين ولعدم اكتمال الدراسه من كامل تشكيل الدايره جري تحديد جلسه قادمه وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١١/٠٦/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتم تحديد موعد اخر للدراسه، وفي جلسه اليوم الثلاثاء ٠٢ /٠٧ /١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه و خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.