moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 9730 لعام 1435 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا وبحضور ناصر بن علي عبدﷲ بن صليح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1435/10/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بلايحه دعوي حاصلها ان المدعي عليه قام بالاستيلاء علي قيمه بعض اصول المصنع المملوك لشركه (...) القابضه بعد ان تصرف فيها بالبيع او غيره وهو لا يملك الصلاحيه لذلك وبدون علم او موافقه اداره الشركه ودون ادخالها في حسابات الشركه وقد بلغت القيمه السوقيه لهذه الاصول مبلغ وقدره (14,270,000) ريال كما قام المدعي عليه بالتلاعب في حسابات الشركه لصالح حسابه الجاري وذلك باجراء قيود تم تسجيلها كدعم من قبله في حسابه الجاري وفروقات ترحيل تم تعديلها بالحسابات ومصاريف خاصه بدون وجود مستندات تؤيدها بمبلغ قدره (1.757.072) ريال كما قام المدعي عليه بتخفيض حسابات الموظف بالمصنع (...) عده مرات سواء كانت هذه الحسابات تحت مسمي (عهده او سلفه او عميل) عن طريق اجراء قيود ليس لها اي مستند, بمبلغ قدره (2,706,880) كما قام المدعي عليه بايجار مواقع في المصنع وهو لا يملك الصلاحيه في ذلك وبدون علم اداره الشركه وقام باستلام الاجره لمده خمس سنوات من عام 2008م حتي عام 2012م بمبلغ اجمالي قدره (7.782.500) ريال وفقا لما هو مثبت في التقرير المحاسبي الصادر من مكتب (...) (محاسبون ومراجعون قانونيون) بتاريخ 22/9/1435ه ولان للشركه الحق في الرجوع علي الشريك او المسؤول عن اداره اي عمل من اعمالها في حال تعديه او تقصيره ولان المدعي عليه قام بالتلاعب في الحسابات وقام بتاجير مواقع في ارض المصنع وتصرف في اصول تعود للشركه فانه يطلب الزام المدعي عليه بان يرد للشركه مبلغا قدره (26,516,452) ريال يمثل اجمالي المبالغ التي استلمها المدعي عليه او تصرف فيها دون ان يكون له صلاحيه في ذلك ودون علم او موافقه الشركه بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) ريال وبعد قيد الدعوي واحالتها استمعت الدايره للدعوي حيث كرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي كما اجاب وكيل المدعي عليه (...) عن الدعوي بان دعوي المدعيه غير صحيحه وان المسؤوليه عن المصنع المشار اليه في الدعوي تقع علي مدير الشركه (...) الذي يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمه لاداره الشركه ثم ان موكله لم يستول علي ايه اصول للمصنع ولم يختلس ولم يتعد علي ايجاراته وليس صحيحا ما زعمه, بل ان مزاعمه قايمه علي تقرير محاسبي غير صحيح وليس له بينه, وقد بين المحاسب بانه تقرير (خاص) وذكر في ان المراجعه لم تكن موافقه للاصول المحاسبيه, ولم يقدم المستندات والقوايم الماليه التي تثبت ذلك وطلب رد الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه. ثم ذكر وكيل المدعيه ان التقرير المحاسبي الذي يطعن المدعي عليه في صحته فان المدعي عليه تقدم بشكوي رسميه للهييه السعوديه للمحاسبين ضد المحاسب القانوني والتقرير الذي اصدره وقد انتهت الهييه الي حفظ الشكوي لعدم صحتها وانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي قام باختلاسها من حسابات الشركه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل المدعيه تقيم دعواها ضد المدعي عليه بصفته شريكا ام بصفته مديرا للمصنع فاجاب بمذكره حاصلها بان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه بصفته مديرا للمصنع حيث تولي المدعي عليه اداره المصنع قبل تاسيس الشركه وذلك في حياه (...) وبعد تاسيس الشركه وتعيين (...) مديرا لها قرر استمرار المدعي عليه كمدير للمصنع وفقا للماده العاشر من عقد تاسيس الشركه المتضمن صلاحيه (...) في اداره الشركه وحقه في توكيل الغير بكل او بعض صلاحياته حيث قرر الحكم رقم 128 لعام 1428ه المؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم 153 لعام 1430ه بان المدير المنصوص عليه في الماده 168 من نظام الشركات هو من باشر اعمال الاداره بغض النظر عن الطريقه التي تم تعيينه بها ويتحمل المسؤوليه عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفته العقد او بسبب الاخطاء في اداء عمله ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره حاصلها ان الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته مديرا للمصنع قبل تاسيس الشركه وانه فضلا عن ان وقايع الدعوي تعود الي فتره ترك فيها المدعي عليه عمله في المصنع فان المدعي عليه فتره عمله في المصنع كانت تربطه به علاقه عمل خاضعه لنظام العمل تحت اشراف مالك المصنع وهو مؤسسه (...) التجاريه وكان يتسلم اجرا شهريا مقابل ذلك بموجب مستخرج موظف لدي المؤسسه وقد كان العمل شفهيا وفقا للماده 51 من نظام العمل بان العقد يعد قايما ولو كان غير مكتوب كما انه بعد تاسيس الشركه فان (...) هو مدير الشركه وهو المتصرف في حساباتها ومصروفاتها ومن ضمنها المصنع وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان مستخرج التامينات المقدم من وكيل المدعي عليه مستخرج لمؤسسه (...) وقد تم تحويل المؤسسه الي شركه وكان فيها المدعي عليه مديرا للمصنع ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بان يعيد للشركه مبلغا قدره (26,516,452) ريال يمثل اجمالي المبالغ التي استلمها المدعي عليه او تصرف فيها دون ان يكون له صلاحيه في ذلك ودون علم او موافقه الشركه ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا للمصنع قبل تحويل مؤسسه (...) التجاريه الي شركه وبعد التحويل حيث كان المدعي عليه في حياه والدهم مديرا للمصنع ثم بعد التحويل قرر مدير الشركه استمرار المدعي عليه في عمله مديرا للمصنع وحيث دفع المدعي عليه بان العلاقه التي كانت تربطه بصاحب المصنع مؤسسه (...) التجاريه خلال فتره عمله فيه هي علاقه عمل وانه كان يستلم اجرا شهريا مقابل عمله وقدم لاثبات ذلك مستخرج من التامينات الاجتماعيه للمدعي عليه بعمله في مؤسسه (...) وحيث ثبت للدايره ان العلاقه التي نشا عنها النزاع في هذه الدعوي هي علاقه عمل فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر ما نشا عنها من نزاع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر ناصر بن علي بن صليح عضو عبدالرحمن بن محمد الحديثي عضو عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 1543 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 21/2/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 9/4/1440ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 7/5/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 6/2/1440ه الصادر في القضيه رقم 9730/ق لعام 1435 ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي المقامه من /شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ضد/(...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع