tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 409084710 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-09-05 date_hijri=1441-03-14 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/38 entity=document_number:52fbfc24-cbc6-4d16-a8f5-56b3210bfc18 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 40811636 لعام 1440 ه
المدعي:
مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتوريد وصناعه علب بلاستيكيه للمدعي عليها بموجب عده فواتير، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد مبالغ الفواتير التي بذمتها لصالح المدعيه بمبلغ (698.042) ريال، وطلب الزامها بسداد مبلغ (698.042) ريال وبدفع تكاليف المحاماه لهذه الدعوي. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، فبجلسه 17/04/1440ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره لم تخرج بمضمونها عما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم عده فواتير ضمت لملف القضيه، وافهمته الدايره بمطابقته باصولها لدي امانه سر الدايره فاستعد بذلك، وقررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وبجلسه 24/05/1440ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي دعوي موكلته غير موصله، ولموكله يمين المدعي عليها، فهل يطلبها؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ مدير الشركه لحضور الجلسه القادمه واحضار ما يثبت صفته من صوره عقد التاسيس وصوره من السجل التجاري، وبجلسه 29/05/1440ه ذكر وكيل المدعي بان نظر الدعوي كان قبل حضور من يمثل من المدعي عليها، ويطلب سماع الدعوي في مواجهتها قبل اداء اليمين فزود وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الاجابه منه افاد بعدم صحه دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي احال علي ما سبق تقديمه وطلب مهله اضافيه لتقديم مزيد من البينه، وبجلسه 25/7/1440ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر المدعي او من يمثله، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب السير في القضيه فحددت الدايره جلسه 10/08/1440ه موعدا لنظرها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد ان المدعيه ومصنع عبر المستقبل مرتبطين ببعضهما، وطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك كما استمهل وكيل المدعي عليه للجواب الموضوعي علي الدعوي، وبجلسه 01/09/1440ه في هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي ولا المدعي عليها او من يمثلهما، واشارت الدايره بان وكيل المدعيه قدم اعتذارا عن حضور هذه الجلسه، وبجلسه 5/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مع جمله من المرفقات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وبجلسه 25/12/1440ه استمهل وكيل المدعيه للجواب مره اخري، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وبجلسه 01/02/1441ه لم يحضر المدعي او من يمثله، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ له امتناعه عن الحضور، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره للثانيه. وبجلسه 23/05/1442ه حضر الطرفين، واشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي بتاريخ 14/03/1441ه، وهو قبل تاريخ نفاذ التعديل علي الماده (55) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في تاريخ 30/03/1441ه، وقررت الدايره انه لا تسري احكام الماده بعد التعديل علي الواقعه محل الدعوي، واستنادا لتعميم معالي وزير العدل رقم (13/ت/7995) وتاريخ 21/5/1441ه قررت الدايره رفع اوراق المعامله للمحكمه العليا بشان النظر في اعاده السير في الدعوي، وبرفع القضيه للمحكمه العليا صدر قرارها بتاريخ 19/11/1442ه وتضمن الاتي:(وحيث ان هذه القضيه قد شطبت مرتين ولم يجر السير فيها قبل نفاذ تعديل المادتين (55) و(56) من نظام المرافعات الشرعيه سواء قدم طلب اعاده السير في الدعوي قبل او بعد النفاذ وبالتالي فانها لم تنتج كامل اثارها ويطبق عليها احكام المرسوم الملكي رقم (م/??) وتاريخ 30/03/1441ه ولا حاجه للاذن بسماع الدعوي) وبجلسه 14/1/1443ه حضر الطرفين، واطلعتهما الدايره علي مضمون قرار المحكمه العليا، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 17/01/1443ه حضر الطرفان، وبعد التداول بين الطرفين حيال قرار المحكمه العليا وتفسيره، طلب وكيل المدعي اثبات تركه للخصومه دون ان يمس هذا الترك بالحق المدعي به في هذه الدعوي علي ان يقيم دعوي مستقله في موضوع الدعوي لاحقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها لم يمانع، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي وفق احكام الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، فقد نصت الماده المذكوره علي:(يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله) وما نصت عليه الماده (92/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان:(ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت.) كما نصت الماده (93) من نظام المرافعات علي ان:(يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به.) وبناء علي ما تقدم وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يمانع في هذا الطلب فان الدايره تقرر اثبات هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات طلب ترك الخصومه المقدم من وكيل المدعيه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.