tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-12 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9d698091-7798-4b0c-a196-c38079345d43 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10451 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تقدم المدعي بدعوي ضد المدعي عليه, وقد جاء في صحيفته ما نصه: (بتاريخ 2005/ 12/ 12م تم ابرام عقد شراكه بيني انا رب المال وبين المدعي عليه بصفته مضارب ومستثمر وتاجر وخبير بسوق الاسهم وشريك بنسبه ثلاثون بالمايه مقابل التشغيل ولرغبتي بالاستعانه لخبره المدعي عليه ابرم عقد الشراكه بيني وبينه وسلمته مبلغ 60000 الف ريال، ستون الف ريال علي ان يقسم هذا المبلغ الي سته اسهم 6 اسهم وقيمه كل سهم 10000 الاف ريال عشره الاف ريال من اجل استثماره وتشغيله في اعمال المتاجره وتم الاتفاق علي ان يتم توزيع وايداع الارباح لحسابي (...) رقم:(...) كل نهايه شهر ميلادي، وعلي ان تكون نسبه المدعي عليه ثلاثون في المايه مقابل التشغيل ونسبه المدعي سبعون في المايه من صافي الارباح، وعلي ذلك قام المدعي عليه باعطايي سند قبض رقم (...) تاريخه 2005/ 12/ 16م. ولما تقدم في هذه الدعوي لم يلتزم المدعي عليه بالبند السابع في العقد من ايداع سبعون بالمايه من صافي الارباح لحسابي البنكي نهايه كل شهر ميلادي من تاريخ 2005/ 12/ 30م حتي تاريخ 2020/ 05/ 30 ولم يلتزم بالبند العاشر في العقد من استرداد المبلغ المستثمر بقيمه 60000 الف ريال ستون الف ريال) فقيدت اوراق القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه بتاريخ 7/11/1441ه, ثم تم تحويلها القضيه الي هذه الدايره, وحددت جلسه اليوم للنظر فيها, حيث تبين حضور المدعي عليه اصاله في حين لم تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر, فطلب المدعي عليه الحكم بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي, وذكر ان المدعي تقدم بدعوي ضده في لجنه الاوراق الماليه وما زالت محل نظر, وبناء علي ما تقدم فقد رات الدعوي جاهزيه الدعوي للفصل بحالتها الراهنه. 
(الاسباب)
بما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع, وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما ابداه المدعي عليه وكاله في جلسه اليوم، تبين لها ان النزاع خارج حدود ولايتها، اذ النزاع يتمثل في حقيقته حول استثمار اموال المدعي في سوق الاسهم السعودي؛ ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بتداول احدي الاوراق الماليه, وهي الاسهم المشموله بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه, والذي ينص في مادته الثانيه علي: (مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي: ا-اسهم الشركات القابله للتحويل والتداول...) ولما كان نظام السوق الماليه قد نص علي انشاء لجنه لفصل المنازعات المتعلقه بالنظام المشار اليه، اذ نص في الماده الخامسه والعشرين منه علي: (تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق)، وبالتالي فان اختصاص اللجنه المشار اليها يشمل دعاوي الحق العام ودعاوي الحق الخاص فيما يتعلق بنظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما، فيخرج بذلك نظر هذا النزاع عن اختصاص القضاء التجاري, وحيث ان المدعي عليه قد طلب الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه رغم تخلف المدعي عن الحضور, وبناء علي جاهزيه الدعوي للفصل بحالتها الراهنه علي وفق ما تقدم اعلاه, ونظرا لان الحكم في الاختصاص الولايي هو امر يتعلق بالنظام العام الذي لا ينبغي تجاوزه, وبناء علي ما نصت عليه الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها)؛ مما يتعين معه علي الدايره والحال كذلك الحكم بوفق منطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص نظر هذه الدعوي ولاييا؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.