moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470445288 لعام 1444ه المدعي: عايشه حمد عبدالله العميري المدعي عليه: سهل علي عبدالله العبيد شركه جزيره المرجان الرياضي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه/ نجود محمد عبدالله الحربي بوكاله رقم: 442671685 بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (انه في يوم الخميس بتاريخ 20/8/2020 الموافق 1/1/1442 تم ابرام عقد تاسيس شركه جزيره المرجان الرياضي (شركه محاصه) بيني وبين كلا من السيد / محمد الغانم والسيد/ سهل العبيد ولما هو منصوص في العقد المبرم ومحدد وموضح بينا نسب الشراكه في الماده الثالثه في العقد وعلما بان نسبتي في المشروع 10.5 % من قيمه المشروع ولم اعلم شيء عن النظام المحاسبي من ارباح وايرادات الشركه منذ ابرام العقد حتي تاريخه وبتاريخ 5/ 10/2021 تم انعقاد جلسه للاتفاق فيما بيننا كشركاء ببيع المحل لعدم معرفتنا بحسابات المحل وشك الجميع بوجود تلاعب فيها وابدينا راينا بالاجتماع وتم الاتفاق علي بيعه وبعد فتره تم ارسال ورقه من السيد/ محمد الغانم بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٢ تم الاتفاق فيما بين الشريكين الاخرين علي تحويل الشركه من شركه محاصه الي شركه دون اتخاذ رايي او اتفاقي ولم ابدي رغبتي بذلك وبعد فتره وجيزه تم اخباري من احد الشركاء السيد / محمد الغانم انه تم تغيير عقد الشراكه الموقع بيننا مع الطرف الاول/ سهل العبيد دون الرجوع الينا او اخذ موافقه خطيه عليه وتم تجاهل موافقتي من عدمها علي التغيرات التي تمت علي عقد الشراكه الاصلي وتم تحويل شركه المحاصه الي شركه دون موافقتي وتم تسجل الشريكين الاخرين بالسجل التجاري فقط دون اضافتي وتم تقسيم الشركه بينهم وتم وضع رواتب شهريه لكل منهم دون الاعتراف بشراكتي معهم وبناء علي ما سبق نود تزويدنا بالاوراق التاليه الاوراق: 1/ ارسال كشف حساب بنكي عن كامل الفتره منذ بدايه انعقاد الشراكه حتي وقنا هذا. 2/ ارسال تقرير محاسبي كامل من النظام المحاسبي للمركز وجرد لجميع ما تم وبيان جميع المصروفات والواردات. 3/ ارسال نسخه ميزانيه المركز عن الفتره الماليه من ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ لمعرفه الوضع المالي للمركز. 4/ ولما ورد في الماده التاسعه في العقد يكون فسخ العقد وبيع حصتي في الشركه بالقيمه المقدره في الوقت الحالي واستلام جميع حقوقي كشريك في الشركه من راس المال والارباح الماليه وغيره خلال الفتره من بدايه العقد المبرم حتي وقتنا هذا) ا. ه. وقدمت سندا لطلبها: اتفاقيه تحويل مركز جزيره المرجان الي شركه جزيره المرجان. مطبوع علي اوراق عاديه مذيلا بتوقيع الشركاء ما عدا المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/05/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والذي جاء فيها ما نصه:(وبعد فتره تم ارسال ورقه من السيد/ محمد الغانم بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٢ تم الاتفاق فيما بينكم علي تحويل الشركه من شركه محاصه الي شركه ولم ابدي رغبتي بذلك) وبسؤال وكيله المدعيه الي ماذا انتقلت الشركه بعد الاتفاق علي تحويلها ؟ اجابت: ان امجد زوج للمدعيه اصاله وعلي علم بكافه التفاصيل وانا قمت بالرفع الدعوي لان النظام الزم برفع الدعوي من محامي، وبتوجيه السؤال لوكيل المدعيه امجد، اجاب: في البدايه كانت مؤسسه وبعد ذلك ارسلت ورقه من محمد الغانم بانه تم التحويل الي شركه) وقام بارسال ورقه تتعلق بهذا التحويل وجري من الدايره ضمها الي ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق ان رفعت الدعوي الي المحكمه العامه ؟ اجاب: نعم تم رفع دعوي للمحكمه العامه وهم احالوها للمحكمه التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن صك الحكم اجابت: تم ارفاقه في النظام، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، طلبت الدايره منه ارفاق جوابه في النظام وذلك عبر طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات خلال عشره ايام من هذه الجلسه، ثم تقدم وكيله المدعيه ردها علي الاجابه بعد ذلك خلال مده مماثله، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (PDF)، والارفاق يكون للمستندات فقط. وردت مذكره جوابيه بتاريخ 8 / 6 م 1444 ه، من المدعي عليه سهل العبيد، وجاء فيها: (مذكره الرد علي الدعوي الدفوع الشكليه 1- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم برجوع فضيلتكم للماده الثانيه عشره من العقد فقره الاختصاص القضايي تجدون انه في حاله حدوث نزاع تكون المحكمه هي المختصه باضفاء الصيغه التنفيذيه لاحكام المحكمين وهذا معناه ضمنيا ان اي نزاع ينشا يتم اللجوء للتحكيم وما يؤكد ذلك ماورد صراحه بنص الماده التاسعه من العقد ان الشركه اذا لم يتم تصفيتها رضاييا من الشركاء يتولي المحكمون حلها وتصفيتها والعبره في العقود بالمعاني وليست بالالفاظ والمباني وطبقا لنص الماده (11) من نظام التحكيم فان الدعوي غير مقبوله. 2- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. لايخفي عليكم نص الماده الثامنه والعشرون من نظام الشركات الجديد ونصها: مسؤوليه الاداره: 1.يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. 2.تكون المسؤوليه اما شخصيه تلحق مديرا او عضوا بذاته، او مشتركه علي جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الاداره اذا كان القرار صادرا باجماعهم. وحيث ان مبني هذه الدعوي هو عقد شركه المحاصه الذي ارفقته المدعيه وبرجوع فضيلتكم اليه تجدون ان الثابت من الماده الرابعه من مواد العقد بند (اداره الشركه) الفقره (2) ان دور الطرف الاول (سهل العبيد) هو مراجعه الدواير الحكوميه والتعقيب علي المعاملات فقط وان المدير العام هو السيد / محمد الغانم والمدير التنفيذي شخص اخر وليس لي دور في اداره الشركه وما يثبت ذلك ايضا ما ذكرته المدعيه في دعواها ان التواصل معها بصوص الشركه وتعديل العقد كان بمعرفه المدير السيد / محمد الغانم وعليه تكون دعوي المدعيه غير مقبوله لرفعها علي غير ذي صفه. 3= عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. لا يخفي عليكم نص الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه التي حددت حالات اختصاصا بنظر الدعاوي ونصها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وبرجوع فضيلتكم لنص الماده الرابعه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه تجدون انها حددت اشكال الشركات بان تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه:ا- شركه التضامن.ب- شركه التوصيه البسيطه.ج- شركه المساهمه.د- شركه المساهمه المبسطه.ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. وحيث ان شركه المحاصه ليست من بين الشركات الوارده بنظام الشركات الجديد عليه تكون المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر اي نزاع يتعلق بشركات المحاصه ثالثا: صرف النظر عن الدعوي لمخالفتها لنص الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه. لا يخفي عليكم ان تلك الماده منعت الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما حيث نصت علي الاتي 2- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. والمدعيه جمعت بين عده طلبات لا رابط بينهما (الزام بتقديم مستندات وابطال عقد وفسخ عقد وتصفيه شركه) وجميع هذه الطلبات لا رابط بينها لان اسباب الفسخ تختلف عن طلب المستندات والابطال يختلف عن الفسخ والتصفيه رابعا - رد دعوي المدعيه لمخالفه دعواها لنص الماده 83 من نظام المرافعات حيث ان تلك الماده اشترطت ان يكون الطلب الذي يبدي بالجلسه مطابق للطلب الاصلي (صحيفه الدعوي) حيث جاء نصها 83/1 الطلب الاصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه. 83/2 اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه. وبرجوع فضيلتكم لموضوع الدعوي علي السيستم تجدون انه يناقض موضوع الدعوي بضبط الجلسه الاولي حيث ان دعوي المدعيه المقدمه علي موقع وزاره العدل هي: 1- فسخ العقد بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، ولعدم التنفيذ). 2-التعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال. 3-ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الاكراه، وتخلف احد اركان العقد)، بينما طلبها في ضبط الجلسه تطلب 1- كشف حساب بنكي عن كامل الفتره منذ بدايه انعقاد الشراكه حتي وقنا هذا 2- تقرير محاسبي كامل من النظام المحاسبي للمركز وبيان جميع المصروفات والواردات 3- نسخه ميزانيه المركز وهذه الطلبات تختلف عن صحيفه دعواها وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعواها من الناحيه الموضوعيه المدعيه تطلب في دعواها تزويدها ب: 1- كشف حساب بنكي عن كامل الفتره 2- تقرير محاسبي 3- نسخه ميزانيه المركز وهذه الطلبات ليست من اختصاصي وليست من مهام عملي حسبما ورد بنص الماده الثامنه من عقد المحاصه حيث ان تلك الطلبات من اختصاص مدير الشركه حيث انه المسؤول عن اعداد الميزانيات السنويه وتقدير الارباح والخساير وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم 1- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم 2- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه 3- عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي 4- رد دعوي المدعيه لمخالفتها لنص الماده (41، 83) من نظام المرافعات) ا.ه.، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه 15/07/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعيه عن الحكم الصادر من العامه هل اكتسب القطعيه؟ اجابت: نعم اكتسب القطعيه وبسؤال امجد وكيل المدعيه عن تفصيل الطلب الرابع في الدعوي، اجاب: ان المقصود فسخ العقد وبيع حصه موكلته من شركه المحاصه، والمطالبه بالارباح من شركه المحاصه ومن شركه جزيره المرجان وذلك بعد تعديلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق عقد التاسيس لشركه جزيره المرجان الرياضي –شركه ذات مسؤوليه محدوده- علي ان يكون الارفاق خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبسؤال الاطراف هل تكتفون بما تقدم ؟ اجاب المدعي عليه قايلا: ان وكيل المدعيه امجد يرفض تحويل شركه المحاصه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ونحن طلبنا منه اخذ مستحقات موكلته كامله والخروج من شركه المحاصه؛ ولكنه رفض ذلك، ثم طلب وكيل المدعيه الاجابه علي ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 16 / 8 / 1444 ه وملخصها: افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الاطراف هل تكتفون بما تقدم ؟ فقرر كل منهم الاكتفاء بما تقدم، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه عنها، رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم الصادر من الدايره العامه الاولي بالمحكمه العامه بالاحساء ذي الرقم (4430334718) وتاريخ: 30 / 4 / 1444ه، بعدم اختصاص المحاكم العامه نوعيا بنظر الدعوي، وانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه؛ واستنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ: (1441/6/26ه) والمتضمنه ما نصه: " اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها". واستكمالا من الدايره لفحص المسايل الشكليه، ولما كانت المدعيه وكاله تحصر دعواها في طلب المستندات من كشف الحساب البنكي وتقرير محاسبي ونسخه من ميزانيه المركز المالي للشركه، وتطلب رد راس المال والارباح في الشراكه، حسب الدعوي المقدمه في محضر الجلسه بتاريخ 27/05/1444ه، وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس لشركه جزيره المرجان الرياضي ذي الرقم: (384098) وتاريخ 9 / 6 / 1444 ه تبين عدم وجود المدعيه ضمن الشركاء، وحيث خلت دعواها من طلب اثبات الشراكه، ولما كانت طلبات المدعيه وكاله سابقه علي ثبوت الشراكه نظاما في شركه جزيره المرجان الرياضي سجل تجاري رقم: (..)، وحيث تري الدايره ان هذه الطلبات فرع عن ثبوتها، وان النظر فيها يكون بعد طلب واثبات الشراكه، وحيث نصت الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تكون معه الدعوي والحاله هذه حريه بعدم القبول لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من عايشه حمد عبدالله العميري هويه رقم: (...) ضد المدعي عليهما سهل علي عبدالله العبيد هويه رقم: (...)، وشركه جزيره المرجان الرياضي سجل تجاري رقم: (...)؛ لرفعها قبل اوانها. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470445288 لعام 1444ه المدعي: عايشه حمد عبدالله العميري المدعي عليه: سهل علي عبدالله العبيد شركه جزيره المرجان الرياضي الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعيه/ نجود بنت محمد الحربي باعتراضها علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا: ان فضيله ناظر الدعوي ذكر في تسبيب الحكم عدم وجود اثبات للشراكه بين الشركاء ويتطلب اثبات الشراكه بينهم ونريد ان نبين لفضيلتكم ان الشراكه مثبته بين الشركاء بعده اوجه: 1/ وجود عقد مبرم وموثق بين الشركاء ومذكور به جميع الشركاء علما ان عقد الشراكه موثق من شركه عقاريه (شركه بوخمسين العقاره) ومذيل بختم الشركه. 2/ وجود شهود موقعين علي عقد الشراكه المبرم بين جميع الشركاء. 3/ارفاق الاقرار المرسل من احد الشركاء (سهل) بعدم استجابه موكلتي لتحويل المؤسسه الي شركه. 4/ اقرار احد الشركاء (سهل) في جميع الضبوط لجلسات الدعوي وعدم انكاره لشراكه موكلتي في الشركه. 5/ الاقرار المقدم بتاريخ 14/8/1444ه من احد الشركاء (سهل) بان الشريك الثالث محمد الغانم هو المسؤول مسؤوليه كامله عن حصه موكلتي ويوجد شهود علي ذلك، كل هذا دليل علي اثبات شراكه موكلتي في الشركه محل الدعوي. 6/ ذكر فضيلته عدم وجود موكلتي ضمن الشركاء علما بوجودها بعقد التاسيس للشركه والموقع بتاريخ 1/1/1442 ومما تجدر الاشاره اليه ان المؤسسات والشركات التجاريه في جميع تعاملاتها والشراكه فيها لا تتم الا بعقود مكتوبه ومستندات موثقه تبين ما لكل من الشركاء من نصيب في المؤسسه او الشركه وما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك ما يقضي به النظام والعرف التجاري والقاعده الشرعيه ان: "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" وان "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" وان "المعروف عرفا کالمشروط شرطا"، وحيث يوجد سند مكتوبا من عقد او غيره يثبت شراكه موكلتي في الشركه محل الدعوي وكما هو منصوص عليه في صحيفه الدعوي المرفقه في المعامله، واما من حيث الموضوع فانه يوجد مستندات وبينات تثبت صحه هذه الشراكه، الطلبات: قبول الاستيناف، والزام المستانف ضدهم بالطلبات الوارده في موضوع الدعوي، ووقف السير في الدعوي لحين اثبات الشراكه في الدعوي المرفوعه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 25/10/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها المدعي عليه اصاله (المستانف ضده)/ سهل بن علي بن عبدالله العبيد هويه وطنيه رقم (...). ولم تحضر المدعيه (المستانفه) ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر لها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 30/8/1444ه في القضيه رقم 4470445288 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من عايشه بنت حمد عبدالله العميري هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليهما سهل بن علي عبدالله العبيد هويه وطنيه رقم: (...)، وشركه جزيره المرجان الرياضي سجل تجاري رقم: (...)؛ لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.