moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩١٩١٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اصلاح وذلك في الكشف عن المعدات واصلاحها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اصلاح محل التعاقد. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ وفيها حضرت وكيله المدعيه ٤٤٥٦٨١٨٤٨ وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ ولم تودع المذكره الدفاعيه وقررت بان موكلها سلم المدعي عليها مولدين كهرباء من نوع (...)علي ان يقوم الاخير بالكشف عليها واصلاحها ويتم تحديد المبلغ بعد الكشف ولم يتم تحديد المبلغ والمدعي عليها لم يقم بالكشف ولا الاصلاح ويرفض تسليم المولدين والبينه محضر استلام المرفق وذكرت بانه بوجد لديها خطاب وتطلب مهله لارفاقه، وبجلسه ٢٧/٠١/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المتضمنه وجود حكم سابق في الدعوي وتبين ان الحكم السابق الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تحرير الطلبات وايد من دايره الاستيناف الاولي وقرر صحه استلام المولدين ولا مانع لدي موكلته من تسليم المولدين وان المدعي استعجل في رفع الدعوي مع حفظ حق موكلته حيث قامت بالصيانه والفحص ولم تستلم من المدعي مستحقاته وقدرها ١٣٥٠٠ ريال للمولد الاولي و ٦٢٠٠ ريال للمولد الثاني وعقبت وكيله المدعي عدم صحه اجراء الصيانه وافهمت الدايره الطرفين بحاجه الدعوي لخبير وقررت وكيله المدعيه موافقه موكلها علي ندب الخبير وقرر وكيل المدعي عيها عدم موافقته، وبجلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوي فاصدرت الدايره حكمها القاضي ب(عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) الا انه نقض من دايره الاستيناف بالحكم رقم (٤٥٣٠٤٩٣١٩٥) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ ثم عادت هذه القضيه الي هذه الدايره فاعادت النظر فيها حسب محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٤٥ وبحضور وكيل المدعي عليه (...) ورقم وكالته (...) فيما حضر وكيل المدعي(...) ورقم وكالته (...)، وذكر وكيل المدعي بقوله: نتمسك بطلباتنا، بينما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها: " حضره صاحب الفضيله القاضي رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المدعي اقام دعوي في محكمتكم الموقره برقم ٤٤٧١٠٩١٩١٣ وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ ه (المنظوره امام فضيلتكم) وسبق ان اقام دعوي برقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٦١ وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤ ه وسبق الفصل فيها بصك حكم رقم ٤٤٣٠٦٥٠٢٢٤ وتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ ه وصك حكم صادر من محكمه الاستيناف رقم ٤٤٣٠٨٠٥١٩٠ وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤ ه وكذلك اقام دعوي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم ٤٤٧١٠٩١٩١٣ وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ ه بالدايره السابعه وصدر صك حكم رقم ٤٥٣٠٤٠٢٥٣٧ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ ه وكذلك اقام دعوي في محكمه محافظه ينبع العامه برقم ٤٥٧٠٤٩١٠٢٦ وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ ه ولا تزال قايمه وجميع الدعاوي اتحدت في ذات النزاع فهل يستقيم الحال؟ ولما تعددت جهات التقاضي وجاوز الحال الغلواء المهدر لجهد المحاكم واصبح علينا الحضور هنا وهناك تحت ضغط التعسف الذي لا مبرر له وعليه. اطلب من فضليه القاضي اتخاذ ما يلزم حيال ذلك " والله ولي الصابرين والحمدالله رب العالمين " ثم سالته الدايره: اين المعدات؟ فاجاب بقوله: المعدات بحوزتنا، ثم ذكر وكيل المدعي: نحن نطالبه بتسليم المعدات وهو حابسها لديه اكثر من سنه ونصف واكتفي الطرفان ولدراسه ما قدم تقرر الدايره رفع الجلسه، وبجلسه ٢١/٠٦/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي فيما حضر وكيل المدعي عليه (...)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي حصر طلباتها: فذكرت انها تحصر دعواها بطلب تسليم المعدات، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه: لم لم تسلموهم المعدات؟ فاجاب بقوله: لنا مبالغ عندهم فسالته الدايره كم المبالغ التي لكم عندهم؟ فاجاب: ما حسبتها ويحتاج ارجع لموكلي واشوف وذكر ان جزءا من المعده عندنا والجزء الاخر عند المخرطه، فسالت الدايره وكيله المدعيه: هل سددتم شييا للمدعي عليه فاجابت نعم سددنا قيمه قطع الغيار كامله وقدره (٧٧٠٦) ريال فسالتها الدايره وهل لديكم ما يثبت السداد؟ فاجابت لدينا فاتوره فطلبت منه الدايره ارفاقها وطلبت من وكيل المدعي عليه تقديم بيان بالمبالغ التي لم تسددها المدعيه وذلك عبر مذكر وورد ترفق في الطلبات فتفهم ذلك ورفعت الجلسه، وبجلسه ١١/٠٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي(....)كما حضر وكيل المدعي وكيل المدعي عليه (...)، فذكر وكيل المدعي عليه انه ارفق بيانا بالمبالغ التي لم تسددها المدعي، فيما ذكر وكيل المدعي ان المعدات بحوزته ورافض ان يصلحها ورافض ان يسلمها واخذ قيمه قطع غيار بقيمه (٧٠٠٠) فيما ذكر وكيل المدعي عليه ان المبالغ التي لهم عند المدعي قدرها (٣٠٠٠٠) وذكر انها مقابل الفحص والفك والعرض علي المخرطه واكتفي الطرفان وقررت الدايره رفع الجلسه ليوم الخميس القادم للفصل فيها ان امكن ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي: ماهي المكاين التي تسلمها المدعي عليه؟ فاجاب: مولدين من نوع (...) سته سلندر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه: هل هذه هي المولدات التي بحوزتك؟ فاجاب بقوله: نعم هي بحوزتي، ثم حصر وكيل المدعي دعواه باعادتها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما ورد في الوقايع السالف بيانها، ولما كان المدعي يطلب في دعواه -بعد حصرها- الزام المدعي عليه باعاده المولدات التي سلمها له لصيانتها واصلاحها بسبب عدم التزام المدعي عليه بالكشف علي المولدين وصيانتهما واصلاحهما، وحيث اقر المدعي عليه بان المولدات بحوزته ولا مانع لديه بتسليمها بعد دفع المبالغ التي له في ذمه المدعي عليه، وبما ان المدعي انكر هذا الدفع وان المدعي عليه لم يصلح المولدات ولم يقم بصيانتها بل هو موقفها لديه اكثر من سنه ونصف، وبما ان المدعي عليه اقر بان المولدات بحوزته وبما ان (المقر مؤاخذ باقراره) فانه تاسيسا علي ذلك فلا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه، مما يتبين معه ويترتب عليه انشغال ذمه المدعي عليه بهذه المولدات، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) كما ان استقرار المعاملات الماليه وتنشيط الحركه التجاريه يتطلب الفوريه في المعاينه والصيانه والاصلاح او ردهما اذا تعذر ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من ان له مبالغا علي المدعي حيال هذين المولدين ذلك ان بامكانه اقامه دعوي في ذلك لاستحصال ما قام به من اصلاح وصيانه كما يذكر، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي المعدات التاليه: -المولد الاول : نوعه: (...) لون اصفر الرقم التسلسلي:(...)-المولد الثاني: نوعه: (...) لون ازرق الرقم التسلسلي: (...) لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.