tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430179510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=document_number:19986016-0ad9-4577-9303-14499f9f3178 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439087452 لعام 1443ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13 / 03 / 1443ه صادره من كتابه العدل بشرق الرياض)، 2- (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 27 / 06 / 1440ه الموافق 04 / 03 / 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه تعطير وتاريخ ابتداء التعامل 27 / 06 / 1440ه الموافق 04 / 03 / 2019م بثمن اجمالي قدره (25156) خمسه وعشرون الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي سدد منه (6289) سته الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 06 / 1440ه الموافق 04 / 03 / 2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير و العقد). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (18867) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 17 / 08 / 1443ه، وفيها حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلباتها ب: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (18,867) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه. وبسؤالها عما لديها من بينات ومستندات تثبت الدعوي، فذكرت انه لديها العقد والفواتير الصادره من ذات المدعيه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي مستندات المدعيه، وفي تاريخ 20 / 11 / 1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها/ حضرت ممثله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبسؤاله عن جوابه؟ اجاب قايلا بان ما جاء في الدعوي من ان المدعيه وردت له الاجهزه محل الدعوي وبقي في ذمته من ثمنها المبلغ محل المطالبه فغير صحيح، فلم يتم توريد ولا تركيب اي اجهزه له من طرف المدعيه، والعقد سند الدعوي لا يخصه، وانما يخص (...) حسب المدون بالقلم اعلي الصفحه الاولي منه، وهذا المحل لا يعود له وانما يعود لطرف اخر وكيل له في وكاله تعقيب فقط، والتوقيع الممهور به العقد ليس توقيعه، واما الختم فهو غير واضح، ويطلب الحكم برد الدعوي، وبسؤاله عن جوابه علي الفواتير سند الدعوي؟ اجاب بانه لم يطلع عليها، واكد نفيه علي استلام اي اجهزه من المدعيه. وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه تمسكت بان العقد موقع مع المدعي عليه نفسه، ولديها مزيد بينه عباره عن سداد ما تم سداده من المدعي عليه سابقا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر سداده اي مبلغ للمدعيه، وبناء عليه افهمت الدايره ممثله المدعيه بتقديم ما يثبت ذلك، وافهمت المدعي عليه بالرد علي ذلك، وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 24 / 11 / 1443ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه:" تتشرف المدعيه بان تقدم لفضيلتكم تقارير زياره لتوريد المواد المتفق عليها في العقد، حيث انه جري العمل بين الطرفين علي ان يتم توريد المواد بموجب تقارير زياره موقعه من قبل ممثل المدعي عليه و هو موظف لدي المدعي عليه وقد تم التوقيع علي التقارير الصادره من قبل المدعيه والتي تثبت زياره المدعيه لمقر المدعي عليه وتزويده بالمعطرات المتفق عليها حسب الاتفاق والعقد المبرم بينهما مرفق لكم تقارير الزياره ومن ثم فيكون انكاره لهذه التقارير والعقد الموقع من قبله ما هو الا من باب المماطله التي ليس لها مستند شرعي او نظامي. وعليه اطلب من فضيلتكم: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٨٦٧) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي، وفي تاريخ 23 / 01 / 1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها/ حضرت ممثله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه، ثم احالت ممثله المدعيه علي ما قدمته بعد الجلسه الماضيه واكتفت بذلك، وفي تاريخ 29 / 02 / 1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها/ حضرت ممثله المدعيه و المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه بان العقد المرفق مع صحيفه دعوي المدعيه لم يوقعه وقد وقعه وكيل له بموجب وكاله تعقيب ولا يحق له التوقيع، وان التوقيع متعلق بمؤسسه تابعه للوكيل باسم (...) وفق ما دون اعلي العقد وانه ينكر تفويض الوكيل بالتوقيع، كما ينكر اي توريد له من قبل المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المشار له تبين ان الختم فيه غير واضح، كما ان المدون فيه انه وقع من المدعي عليه اصاله وفق نص العقد، وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه وطلب الرد علي ما ذكره المدعي عليه اصاله، ذكرت بان في نهايه الصفحه الاولي من العقد يوجد ختم وان كان غير واضح الا انه دون في نهايته كلمه " المثلج" وهو يثبت التعاقد مع المدعي عليه، ثم وبعد الاطلاع علي ما قدمته المدعيه من مذكره بعد الجلسه الماضيه تضمنت وفق ما ذكرته تقارير زياره تفيد قيام موكلتها بما نص عليه العقد وعرضها علي المدعي عليه انكر صدورها منه والتوقيع الوارد فيها، ثم ذكرت الدايره ممثله المدعيه بان بينتها غير كافيه للحكم لموكلتها بما تطلبه وافهمتها ان لها توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي صحه دعواها، فطلبت مهله للرجوع لموكلتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه اليوم 20 / 03 / 1444ه، حضرت ممثله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وذكرت ممثله المدعيه بانها ارفقت مذكره حوت حوالات بنكيه تذكر انها تثبت التعامل بين طرفي الدعوي، وبسؤالها عمن جرت له تلك الحوالات؟ ذكرت انها لشخص اسمه (...)، ثم وبسؤالها هل تطلب توجيه اليمين للمدعي عليه؟ ذكرت انها لا تطلب توجيه اليمين، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه التوريد وقدره (18,867) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليه اجاب بانكاره لدعوي المدعيه، وانكاره لاستلام التوريدات الوارده فيها، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت لها الحق المدعي به، اذ ان ما قدمته من: 1- عقد -وعلي فرض صحته - فانه لا يثبت قيامها بالتوريد وبالتالي لا يمكن اعتباره بينه علي قيامها بالتوريد. 2- فواتير من مطبوعاتها ولا يوجد بها اي دليل علي العلاقه مع المدعي عليه بل متضمنه اسم العميل (...)، وهي ليس مؤسسه المدعي عليه. 3- حوالات بنكيه لشخص غير المدعي عليه، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله، وبما ان وكيلتها رفضت توجيه اليمين للمدعي عليه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: رفض الدعوي رقم (439087452)، والله الموفق