gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-418-2020) القارا رقم 1 (V-10431-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الرابع من عام ١٨٠ م والذي ترتب عليه فرض ضريبه قيمه مضافه علي المدعي، وغرامه للخطا في هذا الاقرار - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضاف بموجب الامر الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٣٠) (٢٦٠٠) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبه رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخمس بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٩) (الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥) اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…), ضد الهييه العامه للزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ( V-10431-2019 ) والدخل، وبايدهاي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (٢٠١٩/١٠٠٩ و تاريخ ٩٠١٩/١٠٠٩، استوفت الدعوي الاضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بثلاجه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الرابع من عام ١٨٠ م، والذي ترب عليه فرض ضريبه قيصه مضاعه علي المدعي بسبغ وقدره (٢٨,١١,٠٥) وارسال، وغرامه للخطا في هذا الاقرار بسبغ وقدره (١١,٣٤) ريالا، وذلك عن الربع الرابع لعام ١٨٠ م، ويطالب بالغاء هذا القرار وما تترتب عليه من غرامات. وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجبت بمذكره ردجاء فيها: «اول: لدفع الشكلي: لم يتقدم المدعي بطلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك القارات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدمي طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشراع. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتخلص لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه، فخلا عن ذلك فال ماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم (٢٦) واتحليل الضريبه القيمه المضافه اكدت علي احيه الهييه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه انت اكدت علي احيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع لظريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب الناس يتم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام حاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيه وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره تقدم هذا المبييه. هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠ م. عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن يعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م مالك لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي طرفي الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...) هيويه وطنيه رقم (...) متمل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وطلب المدعي في لايحه دعواه الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ (٢٨,٢١١,٠٥) لرابع (٢٨,٢١١,٠٥) ريانه، وذلك (١١,٢٣) بملغ (١١,٢٣) ريانه، وذلك (١١,٢٣) ريانه (١١,٢٣) ريانه (١١,٢٣) ريانه (١١,٢٣) ريانه (١١,۲۰) ريانه (١١,۲۰) ريانه (١١,۲۰) ريانه (١١,۲۰) ريانه للداره التصدي لها من تلقاء نفسها ودون طلب اي من الخصوم وفي اي مرحله من مراحل الدعوي. قرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١٠/١١ ه وتعديلاته، والاتجه التفيضيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٤٥/٦٠/١١ و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريب الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٥/٦/١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الرابع من عام ٢٠١٨ م, والذي ترتب عليه فرض ضربه قيمه مضافه عليه بملغ وقدره (٢٨,١١,٠٥) رباله، وغرامه للخطا في هذا الاقرار ببلا يغقدره (١١,٣٤) رباله، بالاستثناء الي نظام ضربه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بفق المدعي، وحضوريا بفق المدعي عليها، وحددت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٢ مودا لتسليم نسخه القرار. والذي من طرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده ولم يستانف. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.