tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 150

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

**لجنه الفصل**
**الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الرياض**

## المفاتيح:
ربط زكوي – عدم قبول الدعوي شكلا – تقديم الدعوي قبل اوانها – يشترط
لقبول اعتراض المدعيه شكلا تقديم التظلم لدي الجهه مصدره القرار.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٦ه - دفعت الهييه برفع الدعوي قبل الاوان - دلت النصوص
النظاميه علي ان يكون الاعتراض مسببا، ويقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط – ثبت
للدايره ان المدعي اقام دعواه مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض
عن ذات قرار الربط امام الجهه مصدرته - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا:
لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (١/٢٢)، (٤/٢٢/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه،
وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل ، وحيث
استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للجان الضريبيه برقم ( ٢٣٣٤٦-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧ه، تقدم/ ، هويه وطنيه
رقم (...) ، مالك (مقهي ... لتقديم الوجبات)، سجل تجاري رقم (...)، امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بتظلمه علي قرار المدعي عليها بشان
الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه.

وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه
انها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لعدم تقديم الاعتراض امامها ابتداء، وذلك
استنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وكذلك استنادا الي
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، وفي تمام الساعه
الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢)
من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه،
تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، كما
حضر/...، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم
فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب : اعترض علي الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٦ه، بسبب عدم مزاوله النشاط ولم يتم استيجار محل، كما لم
يتم اصدار رخصه او استقدام عماله، ولم يتم فتح حساب بنكي او تجديد السجل
التجاري، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها
فاجاب : تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها حيث لم
يعترض المدعي ابتداء امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض
ذلك علي المدعي اجاب بصحه ذلك وانه تقدم للجنه الفصل بناء علي توجيه من
المدعي عليها. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق
تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء
قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه. وحيث يعد هذا
النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار
خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه
والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين
يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره»، كما نصت الفقره (٤ /ا) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا
من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه : ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده
المقرره، او كان غير مسبب».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام الهييه العامه للزكاه
والدخل ابتداء، علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه، بل تقدم بدعواه مباشره
في تاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧ه، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي
ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثانيه
والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكلا؛ لرفعها قبل اوانها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ، هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مقهي ... لتقديم الوجبات)، سجل تجاري رقم (...)، شكلا، ضد المدعي عليها /
الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم
السبت ١٤٤٢/٠٩/٢٦ه، الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٨م، موعدا لتسلم نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.