moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449015750 لعام 1444ه المدعي: علي صالح محمد الثنيان المدعي عليه: شركه نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (١٤٤١/٠٥/0٦ه - ٢٠٢٠/٠١/٠١م) ابرم المدعي عقد شراكه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بمجالات الاستثمار المتنوعه، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع (30%) من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا الارباح، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده ١٢ شهر)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤١/٠٥/0٥ه - ٢٠١٩/١٢/٣١م)، وطالب بالزام المدعي عليها 1- رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق بتاريخ (١٤٤١/٠٥/0٥ه - ٢٠١٩/١٢/٣١م)، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بتوقيع الطرفان، 2- سند قبض باستلام المدعي عليها من المدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، بتاريخ 31/12/2019م، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم المدعي عليها، 3- شيك من بنك الرياض بتاريخ 01/01/2021م، بدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، 4- ورقه اعتراض علي الشيك رقم (5419) وبتاريخ 03/05/2021م، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن طلب الامهال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤4/٠1/19ه وملخصها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما جاء في لايحه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ طلب الامهال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤4/٠1/26ه وملخصها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مرفقه بالنظام، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها 1- رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في طلب الامهال ثم قدم مذكرته، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في سند قبض باستلام المدعي عليها مبلغ المطالبه بتاريخ 31/12/2019م، ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم تحرير الدعوي من قبل المدعي، حيث ان الدايره رات ان الدعوي محرره، ووجهه الدعوي للمدعي عليها للجواب، كما انه كان علي المدعي عليها تقديم مذكره الجواب الاولي قبل الجلسه الاولي، الا انها لم تفعل وطلبت الامهال في الجلسه للاولي، واستجابت الدايره لذلك وقامت بامهالها، الا انها لم تقدم جوابها عن الدعوي، واستنادا للماده الثامنه والستون من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت: "اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي. " كما نصت اللايحه الثالثه من ذات الماده علي ان: " تشمل هذه الماده طلب الامهال للجواب عن اصل الدعوي." عليه فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي في اعاده راس المال. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي علي صالح محمد الثنيان سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: (200.000) ريال مايتان الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (5000) ريال خمسه الاف ريال، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449015750 لعام 1444ه المدعي: علي صالح محمد الثنيان المدعي عليه: شركه نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (01/02/1444) الذي قضي ب: بالزام المدعي عليها شركه نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي علي صالح محمد الثنيان سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: (200.000) ريال مايتا الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (5000) ريال خمسه الاف ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها والمتضمن ما نصه "اولا: القصور في التسبيب: استندت الدايره في حكمها علي بينه المدعي المتمثله في سند القبض والعقد فالعقد الموقع بين المدعي والمدعي عليه، نص في بند التمهيد علي الاستثمارات المتنوعه، ولم يكن يحدد الاستثمارات في العقار. فالدايره لم تقم بواجب البحث والتمحيص في المستند المهم (العقد) ذو الاثر في الدعوي. وحيث ان نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي تجعل الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، الا ان هذا الاختصاص محدد حصرا وليس علي الاطلاق، وهو اذا كانت الدعوي متعلقه بعقار دون تحديد عقار معين، وذلك وفقا للبند الحادي عشر من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس القضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والتي نصها: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل قي اختصاص المحاكم التجاريه. واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونه مساهمه في عقار). فالدايره لم تبين في تسبيب حكمها ما استندت عليه من وقايع وهي ان الشركه ليست في عقار معين، ولم تبين كيف ثبتت لها هذه الواقعه المؤثره في الحكم، هل بالشهود ام باليمين، وغيرها من وسايل الاثبات، حتي ينعقد لها الاختصاص، فالقصور في اثبات الواقعه وعدم تطبيق نظام الاثبات علي الواقعه يجعل الدايره غير مختصه بنظر الدعوي. ثانيا: الخطا في تطبيق النظام ومخالفته: 1- استندت الدايره في حكمها علي عدم قبول طلب المستانف بان الدعوي لم تكن محرره. دون ان تسبب رفضها لهذا الطلب من الناحيه النظاميه مع ان المستانف استند في طلبه الي نص الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه. فالدفع الذي قدمه المستانف يعتبر دفعا صحيحا، وكان علي الدايره ان تنتظر رد المستانف ضده علي طلب المستانف الا انها لم تفعل، مخالفه بذلك نص الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصها: (اذا دفع احد الاطراف بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله القاضي امهاله). ومعلوم نظاما من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها. الا ان دعوي المدعي لم تكن واضحه في تفاصيلها من حيث المبالغ التي يطالب بها المدعي، حيث ان هناك مبالغ استلمها المدعي 2/ وبما ان الدايره ذكرت في اسبابها بان الدعوي محرره فكان عليها بعد قرارها هذا ان تعطي المستانف ضده فرصه للرد علي الطلب، وان ما ذكرته الدايره بانه كان علي المستانف تقديم مذكره الجواب الاولي قيل الجلسه الاولي، فلايحه الدعوي لم تكن واضحه في تفاصيلها بالنسبه للمستانف، لذلك قدم طلبه هذا (تحرير الدعوي). فالدايره اصدرت حكمها دون السماح للمستانف بتقديم دفاعه ومرافعته وهذا اهدار لحق الدفاع ومخالفه لنص الماده (69) من نظام المرافعات الشرعيه الذي ينص علي قفل باب المرافعه بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم. 3- الدايره لم تتبع قواعد العداله الطبيعيه بمنح المستانف فرصه عادله للرد علي الدعوي، وفرصه لعرض قضيته وان قرارها هذا يؤثر علي الحقوق والمصالح، حيث انها فصلت في القضيه بسرعه. مع ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لعام ١٤٤١ه والصادره بالقرار الوزاري ١٤٤١/١٠/٢٦ه وفي مادتها (93) الفقره الاولي نصت علي تحديد مده معينه للفصل في الدعوي (١٨٠) يوما في الدعاوي المقامه امام الدرجه الابتداييه عدا الدعاوي اليسيره) فروح النص هي اتاحه الفرصه والمهله الكافيه للمتقاضين لتقديم دفوعهم وعرض قضاياهم ، عليه نطلب قول الاعتراض ونقض الحكم محل الاستيناف". وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب قايلا: بان جميع الحوالات التي وردت في اعتراض المدعي عليها لا علاقه لها بالتعاقد موضوع هذه الدعوي وهي بتاريخ سابق علي تاريخ التعاقد الذي كان في 31 / 12 / 2019م فيما كانت اخر حواله ورد ذكرها في الاعتراض في شهر 12 لعام 2019م ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. اضافه الي ان المدعي عليه وكاله لم يدعي في مذكره الاستيناف وقوع خساره في راس المال ولذلك فان الاصل سلامه راس المال ، واما الحوالات التي اوردها في الاستيناف فقد تبين انها سابقه لتاريخ العقد بين الطرفين. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 01-02-1444ه، في القضيه رقم 449015750 القاضي ب (الزام المدعي عليها شركه نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي علي صالح محمد الثنيان، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (200.000) ميتا الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (5.000) خمسه الاف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.