moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٠٨٨٤لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (كماليات بلاستيكيه مختلفه)، بثمن اجمالي قدره (٢٣,٧١٨.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال و خمسه وسبعون هلله سدد منه (١٢,٦٥٦.٥٠) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وخمسون ريال و خمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١,٠٦٢.٢٥) احد عشر الفا واثنان وستون ريال و خمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (١١,٠٦٢.٢٥) احد عشر الفا واثنان وستون ريال و خمسه وعشرون هلله مذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢ه: حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المحكمه الحاضرين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١,٠٦٢.٢٥) احد عشر الفا واثنان وستون ريال و خمسه وعشرون هلله، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في مطابقه رصيد باجمالي مبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٠٦٢.٢٥) احد عشر الفا واثنان وستون ريال و خمسه وعشرون هلله. وبالله التوفيق.