moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها باعت المدعيه للمدعي عليها ادوات استهلاكيه ، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٢١,٩٠١.٤٣) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وواحد ريال و ثلاثه واربعون هلله، بموجب هذا الاتفاق تسلمت المدعي عليها المبيع بتاريخ ٣٠-١١-٢٠٢٣م، وقد حل اجل السداد. وقامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد ما بذمتها رغبه منها في حل النزاع القايم بينهما بطريقه وديه، حيث تقدمت الي مركز المصالحه بمنصه تراضي لطلب الصلح رقم (...)، والذي تعذر الصلح فيه بسبب يعود للمدعي عليها، مما حدا بموكلتي لاقامه هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢١,٩٠١.٤٣) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وواحد ريال و ثلاثه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٨٥.١٥) ثلاثه الاف وميتان وخمسه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله. وقدم سندا لطلباته محرر عادي متمثل في عدد (٦) ست فواتير صادره مطبوعات المدعيه مبلغ وقدره (٢١,٩٠١.٤٣) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وواحد ريال و ثلاثه واربعون هلله، مذيله بختم المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ما جاء في الدعوي من توريد بضاعه والفواتير المرفقه فصحيح، ولكن الاتفاق كان علي البيع علي التصريف. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المحرره. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد بضاعه. وبطلب الجواب من المدعي عليها قال: ما جاء في الدعوي من توريد بضاعه والفواتير المرفقه فصحيح، ولكن الاتفاق كان علي البيع علي التصريف. وبعرضه علي المدعي وكاله قال: غير صحيح. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان الاتفاق كان علي البيع علي التصريف؟ قال: لا بينه لدي واستند الي العرف الجاري في التوريد الي البقالات ان يكون البيع علي التصريف. وبالاطلاع علي بينه المدعي المرفقه وجدتها عباره عن ست فواتير صادره مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعي عليها. وبسؤال المدعي وكاله عن عقد اتعاب المحاماه قال: لا يوجد عقد ونطلب ما نسبته ١٥% من قيمه المطالبه الاصليه. وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢١,٩٠١.٤٣) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله لقاء البضاعه المورده، ومبلغا قدره (٣,٢٨٥.١٥) ثلاثه الاف وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لقاء اتعاب المحاماه، و قدمت في سبيل اثبات دعواها ست فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعي عليها، وقد اجابت المدعي عليها بصحه هذه الفواتير ودفعت بان الاتفاق كان علي البيع علي التصريف ولم تقدم بينه علي ذلك، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف وحيث ثبت استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي وصحه الفواتير المشار اليها اعلاه وذلك بموجب اقرار وكيلها المرصود في وقايع هذت الحكم، وما دفعت به من ان العرف في التوريد الي البقالات يكون البيع فيه علي التصريف فمفتقر الي الاثبات، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه ما دفعت به، وبما ان الاقرار حجه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما يستبين معه للدايره وجاهه دعوي المدعيه، واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه اسواق ومخابز (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (٢١,٩٠١.٤٣) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وواحد ريال وثلاثه واربعون هلله لقاء البضاعه المورده. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه اسواق ومخابز (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (١,١٠٠) الف ومايه ريال لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.