moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3410 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه العوض للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ محمد مسعود صالح ال شيبان وشريكه غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله/ علي احمد العوض بصحيفه دعوي تضمنت بان شركته قامت بتنفيذ اعمال كهرباييه متنوعه وحمايه كاثوديه للمدعي عليها، واستحق له بموجب فواتير انجاز معتمده من المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثه ملايين واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون (3.040.121.91) ريالا وواحد وتسعون هلله، ولم يتم تحصيل المبلغ رغم المحاولات المتكرره مع المدعي عليها لسداده، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضرها طرفا الدعوي، وسالت الدايره فيها وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي المقدمه، وبسؤاله عن بيناته قدم مجموعه من المستندات، وبسؤال وكيل المدعي عليها قدم وكيل مذكره جاء فيها بان المدعيه قدمت بينات غير موصله لكون جميع المستندات المقدمه صور مجرده من الاصول لا ترقي لاثبات المطالبه، اضافه الي ان وجود العقد يعني حصول التعامل بين الطرفين لكنه كذلك لا يثبت مبلغ المطالبه، وعليه طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم المزيد من البينات، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعيه مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها مفادها ان المدعي عليها اقرت بوجود التعامل الا انها تحاول التنصل من الالتزامات التي عليها، كما ان المستندات المقدمه محرره علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه من ممثلها الرسمي وعليها ختمها المعتمد، وقام بارفاق ملحق العقد الذي يحوي جداول الكميات وتفاصيل العمل وشهاده انجاز الاعمال محل الدعوي، ثم تم تبادل المذكرات بين الطرفين والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من وكيل المدعي عليها احضار مدير التشغيل لديها والذي قام بتوقيع العقد بين الطرفين: (روميو اف بيزارو) للجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي عليها بان مدير التشغيل روميو قد توفي فطلبت منه الدايره احضار ما يثبت ذلك، واحضار مدير العمليات لديهم: (رياض الحق) فاستعد لذلك، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده بها عده مرفقات افاد فيها بان العامل (رياض الحق) ليس علي كفاله موكلته، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين ان (رياض الحق) يعمل مديرا للعمليات في الشركه المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ما ادلي به يخالف الواقع وان عليه احضاره في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تفيد بان رياض الحق غير تابع لها، وفي الجلسه التاليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الطرفين ان بينات المدعيه غير كافيه لاثبات الحق المطالب به، وان لها يمين المدعي عليها، كما افاد الدايره الحاضرين بان اوراق الدعوي ستحال للاستفسار الي مكتب العمل عن وجود عامل باسم/ (رياض الحق) تابع للمدعي عليها، وانه في حال ثبوت ذلك فانه سيتم احاله الموضوع للنيابه العامه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب عدم توجيه اليمين الا بعد ورود الافاده من مكتب العمل، وقد ورد للدايره خطاب من مدير مكتب العمل بالدمام برقم (51575) وتاريخ 13/3/1441ه مرفق به بيان باسماء العماله التابعه للمدعي عليها، وباطلاع الدايره علي هذا البيان لم تجد فيه اسم العامل (رياض الحق)، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكلته قاصره، وليس له الا يمين المدعي عليها فقدم مذكره جاء فيها ان العامل (رياض الحق) وظيفته مهندس مشروع يتبع لمؤسسه تهاتن للمقاولات العامه، ومن المعلوم ان هناك تعاقدات تاجير متبادل للعماله الاجنبيه بين الشركات، وقد ورد في بعض مرفقات القضيه ذكر الشركه التي يعمل فيها في ذلك الوقت (شركه تهاتن للمقاولات العامه) مع تفاصيل حسابها البنكي، وهذه بينه كافيه لارتباط هذا الموظف بالشركه المدعي عليها، حيث ورد في ذيل تلك الخطابات الاشاره الي توريد عماله، وطلب ادخال مؤسسه تهاتن للمقاولات العامه في هذه الدعوي، وارفق رقما ذكر انه الرقم الخاص بهويه اقامه (رياض الحق) وطلب ابلاغه، وفي الجلسه التاليه افادت الدايره وكيل المدعي عليها بان رقم الاقامه الذي تم تزويد الدايره به في الجلسه السابقه غير صحيح ولم تتمكن الدايره من ابلاغه للحضور، وافهمته بانها ستعطيه مهله نهاييه لاحضار العامل او صوره من هويته، والا فليس له الا يمين المدعي عليها، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعيه نسخه من اقامه رياض الحق وتبين انه تم ابلاغه بالحضور ولم يثبت تبلغه وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكله ضعيفه وليس له الا يمين المدعي عليها، فافاد بانه يرفض توجيه اليمين للمدعي عليها، وموكله مستعد لاداء اليمين، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ محمد بن هندي العتيبي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بالعلم بموعد الجلسه، ورات الدايره عدم توجيه اليمين للمدعيه، وطلب وكيل المدعيه احضار المقاول الرييسي (صاحب المشروع) كشاهد في القضيه علي ان المدعي عليها والمدعيه هما الطرفان في تنفيذ هذا العقد دون سواهما، وليشهد ان من قام بالعمل هي شركه العوض (المدعيه) واكتفي بما قدمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثه ملايين واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون (3.040.121.91) ريالا وواحد وتسعون هلله قيمه تنفيذ اعمال كهرباييه متنوعه وحمايه كاثوديه للمدعي عليه بموجب عقد موقع بين الطرفين، وبما ان المدعيه قدمت كبينه لدعواها مجموعه من الصور الضوييه لشهادات انجاز العمل، وصور الفواتير، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم اصول هذه المستندات او تقديم بينات اخري فلم تقدم ذلك، وبما ان هذه البينات ضعيفه عن اثبات الحق المدعي به، حيث لم يتم مطابقه هذه الصور الضوييه علي اصولها، وطلبت الدايره سماع شهاده من وقع العقد من جانب المدعي عليها وتبين انه متوفي، كما انها طلبت ما دون في شهادات الانجاز بانه مدير العمليات لدي المدعي عليها، ونفت المدعي عليها صلتها به، وطلبت الدايره من المدعيه احضاره لسماع شهادته فلم تتمكن من ذلك، وعليه فان البينات التي قدمتها المدعيه تعد قاصره عن اثبات الحق المدعي به، وبما ان دعوي المدعيه تفتقد للبينه القويه الموصله لصحه الدعوي فان الدايره عرضت علي المدعيه يمين المدعي عليها علي انكارها صحه الدعوي، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، وحيث رفضت المدعيه يمين المدعي عليها، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، فان الدايره لم يثبت لديها ما تدعيه من مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وبالتالي لم يثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبالتالي تحكم برفض دعوي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (3410 لعام 1440) والمقامه من/ شركه العوض للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه محمد مسعود صالح ال شيبان وشريكه ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 28 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه العوض للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ محمد مسعود صالح ال شيبان وشريكه غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي رقم (3410 لعام 1440) والمقامه من/ شركه العوض للتجاره والمقاولات ضد/ شركه محمد مسعود صالح ال شيبان وشريكه، وقد اعترضت علي ذلك وكيل المدعيه فاحيلت القضيه لهذه الدايره فاصدرت حكمها المؤرخ في 19/1/1442 والقاضي بتاييد الحكم، وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده المشار اليها، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه المؤرخ 29/10/1442 والمتضمن حصول الملتمس علي شهاده انجاز الاعمال للابار الثلاثه والمعتمده من مدير المشروع لدي المقاول الرييس والمصادق عليها من قبل ممثل شركه ارامكو، وطلب اعاده النظر في القضيه والحكم لموكلته بطلبها المذكور في لايحه الدعوي، وباحاله الطلب الي هذه الدايره، نظرته في جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي)، حضرها وكيل المدعيه الملتمس / عادل بن سعيد بن عبدﷲ ال حساب الشهراني هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: 401399556 كما حضرها وكيل المدعي عليها (الملتمس ضده) / عادل بن صومان بن علي اليامي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم 381235569،وجري فتح المرافعه وتمكين وكيل المدعي عليها من الاطلاع علي لايحه التماس وكيل المدعيه ومرفقاتها وبسؤاله الجواب عن ما جاء في لايحه الالتماس قال: اجيب علي التماس المدعيه بما يلي: اولا: ما اوردته المدعيه في اسباب الالتماس تم مناقشته والرد عليه اثناء نظر الدعوي، ثانيا/ لم تنفذ المدعيه شييا من الاعمال المتفق عليها، وليس لديها بينه موصله علي دعواها فدعوي المدعيه خاليه من اي بينه موصله والمشروع لم ينفذ كاملا من قبل موكلتي حيث قامت شركه اتحاد المقاولين مالك المشروع بسحب المشروع من موكلتي قبل اكمال تنفيذه. ثالثا: فيما يتعلق بصوره الخطاب المقدمه من المدعيه والصادر من شركه/ اتحاد المقاولون الخليجيه تحت مسمي (شهاده انجاز اعمال) لا يجوز الاستدلال به لانه لا يحمل صفه (المستخلص) فلم يتضمن كميه الاعمال التي تم تنفيذها وقيمتها، كذلك لم يحدد الخطاب رقم وتاريخ العقد الذي بناء عليه تم تنفيذ الاعمال المذكوره في الخطاب. رابعا: ان الخطاب صادر وموقع من قبل المستشار القانوني لشركه/ اتحاد المقاولون الخليجيه ومن المفترض ان شهاده انجاز الاعمال لمثل تلك المشاريع تصدر من الاداره الهندسيه للمشاريع بالشركه وموقعه من قبل مدير المشروع وليس المستشار القانوني. خامسا: اما فيما يتعلق بصوره الخطاب المقدم من المدعيه والصادر من شركه/ ارامكو السعوديه فلا صفه لموكلتنا فيه او للمدعيه وقد جاء خاليا من اي اعتماد او تصديق لما دون فيه من موكلتي. سادسا: الفواتير المقدمه من المدعيه علي اوراق المدعيه الرسميه وخاليه من اي اعتماد او تصديق او توثيق لما دون فيها من موكلتنا، اضافه الي انها من صنع المدعيه، ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها، امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، فلا يستند اليها ولا يصلح الاحتجاج بها لاسيما وان المقرر فقها وقضاء "ان التوقيع بالامضاء او بصحه الختم او ببصمه الاصبع هو شرط لاضفاء الحجيه علي الاوراق العرفيه ". سابعا: العقد واوامر الشراء المقدمه من المدعيه لا تعدو ان تكون كاشفه لوجود التعامل ولا يمكن التعويل عليها في اثبات المطالبه في هذه المنازعه ولا ترقي الي مناهضه اصل براءه ذمه موكلتي وخلوها من الالتزامات، لاسيما وان المقرر قضاء "ان مجرد الحصول علي التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبه، فالاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح", ومن المقرر ايضا " ان الاصل في الاموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج، واذ الثابت قصور دعوي المدعيه عن مناهضه هذا الاصل وبالتالي يستبين وبجلاء افتقار دعوي المدعيه لثمه بينه معتبره شرعا او نظاما، مما يجعل دعواها وبحق جديره بالرفض. لذا نطلب رفض الالتماس المقدم من الملتمس. وبعرض ذلك علي وكيل الملتمسه قال: سبق ارفاق جميع بيناتنا من شهادات تنفيذ العمل وشهاده المقاول الرييسي بانجاز الاعمال وخطابات المدعي عليها للمقاول الرييسي التي تقر فيها بحق المدعيه ما يناقض انكارها وان المدعيه لم تنفذ شيء من الاعمال، وقد حصلت المدعيه علي اصل احد اوامر الشراء بعد صدور الحكم الابتدايي، وشهادات الانجاز الثلاثه المتحصل عليها مؤخرا والمرفقه مع التماس اعاده النظر والمعتمده من شركه ارامكو مالك المشروع. وحول زعم المدعي عليها سحب المشروع فموكلتي افادت بان ذلك غير صحيح، حيث لم تقدم المدعي عليها بينه بسحب المشروع مما تعتبر اقوالا مرسله لا يسندها دليل ونلتمس عدم الاخذ بها. والخطاب الصادر من المقاول الرييسي شركه اتحاد المقاولون الخليجيه حدد ارقام الابار الثلاثه (580-581-591) واسم المقاول من الباطن شركه محمد مسعود صالح ال شيبان (المدعي عليها) والبيانات الوارده فهي متطابقه مع ما جاء في مستندات التعاقد واشار بوضوح الي ان شركه العوض المدعيه قد انجزت الاعمال الموكله لها للابار الثلاثه وهذه البيانات ايضا متوافقه مع ما جاء بالعقد واوامر الشراء الثلاثه لكل الابار بالارقام (580-581-591) التي اقرتها المدعي عليها ولم تنكرها وهي بذلك تفيد انجاز المدعيه ما عليها من اعمال اما بقيه الفقرات تم الرد عليها في مجريات الدعوي. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من طلبها التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 19/1/1442ه، واسست التماسها علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات ونصها (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم). ولما كانت الاوراق المقدمه من المدعيه تتمثل في ثلاث شهادات انجاز معتمده من قبل مدير المشروع لدي المقاول الرييس شركه اتحاد المقاولين الخليجيه ومصادق عليها من قبل ممثل شركه ارامكو مالكه المشروع، وبتامل الدايره لهذه الشهادات الثلاث باعتبارها محل الالتماس استبان لها، ان شهادات الانجاز المشار اليه تنحصر في اثبات العلاقه بين المقاول الرييس (شركه اتحاد المقاولين الخليجيه) والشركه مالكه المشروع (شركه ارامكو) فقط، ولا تتعدي لاثبات اثار العلاقه التعاقديه بين المتداعيين، وليس فيها ما يفيد ان الاعمال المنجزه هي الاعمال محل المطالبه، كما ان رقم اوامر الشراء في شهادات الانجاز الثلاث مغاير لرقم اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها للمدعيه، وتشير الدايره بان نظرها للالتماس اقتصر علي الاوراق الجديده - شهادات الانجاز- المقدمه امامها فقط، ومدي كونها مؤثره في الدعوي بحسبان ما قيدته الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، وتنتهي الدايره الي منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ 29/10/1442 علي الحكم الصادر برقم 28 لعام 1442 لما هو مبين في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير