moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570145060 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي بتاريخ13-2-1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٧٦٥٧٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه لمبيع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه(...) التجاريه المحدوده ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره. (١٠٧،٦٤٧،٠٠) ميه وسبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٠١٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه،،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠،٧٠٠.٠٠) عشره الاف وسبع ميه ريال سعودي وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره - السادسه - برقم الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٠١٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه بالزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره. (١٠٧،٦٤٧،٠٠)ميه وسبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال، واستند علي الحكم الصادر من الدايره، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره وقد اصدرت حكما فيها، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (5/28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423ه ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434ه ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438ه ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439ه ورقم (2040) 13-6-1439ه ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،...)، وبما ان المدعي عليه هو من احوج المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠،٧٠٠.٠٠) عشره الاف وسبع ميه ريال سعودي؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) ان تدفع ل:شركه ا(...) المحدوده (...) مبلغا قدره (١٠،٧٠٠.٠٠) عشره الاف وسبع ميه ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.