tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430876448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:00085560 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١١٥٤٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في الجلسه المؤرخه بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٨٠٨٥٤٨١) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه ارفقها من خلال المحادثه ونصها: لغرض الشراكه في عمل مقاولين من الباطن في العقد المحرر في ١٨/٢/٢٠١٨م والمبرم بين المؤسسه العايده للمدعي عليه وشركه (...) المحدوده لمشروع تنفيذ رفع عدادات من ارضي الي جداري لتهييتها لنظام القراءه الاليه وازاله عوايق القراءه (مصنعيه فقط)، علي ان يكون العمل من جانب المدعي عليه والارباح مناصفه وقام موكلي بتسليم مبلغ للمدعي عليه قدره (٢١٤،٠٠٠) ريال، علي عده دفعات علي النحو الاتي: ا بالتحويل من حساب موكلي رقم (...) بالبنك (...) وتفصيلها كالاتي:١) في تاريخ ٥/١١/٢٠١٨م تم تحويل مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال الي حسابكم البنكي. ٢) في تاريخ ٦/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال الي حسابكم البنكي.٣) في تاريخ ٩/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال الي حسابكم البنكي.٤) في تاريخ ١٤/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال الي حسابكم البنكي.٥)في تاريخ ٢٣/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال الي حسابكم البنكي.٦) في تاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال الي حسابكم البنكي.٧) في تاريخ ٣١/٣/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال الي حسابكم البنكي.٨) في تاريخ ٤/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال الي حسابكم البنكي.٩) في تاريخ ٧/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال الي حسابكم البنكي.١٠) في تاريخ ٩/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال الي حسابكم البنكي.١١) في تاريخ ١١/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال الي حسابكم البنكي.١٢) في تاريخ ١٨/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال الي حسابكم البنكي.١٣) في تاريخ ٢٢/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال الي حسابكم البنكي.١٤) في تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٩م تم تحويل مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال الي حسابكم البنكي ب بموجب شيكات بنكيه صادره من موكلي مسحوبه علي البنك (...) لصالحكم وتفصيلها كالاتي: مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٠ وتاريخ ١٦/١١/٢٠١٨م مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦١ وتاريخ ١/١٢/٢٠١٨م مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٢ وتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م مبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٣ وتاريخ ٧/٢/٢٠١٩م مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٤ وتاريخ ١٤/٢/٢٠١٩م مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٥ وتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٩م مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب الشيك رقم ٠٠٠٨٥٥٦٦ وتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩م وحيث انه ذكر المدعي عليه بان المشروع ينتهي خلال سنه وتصفي الارباح، وسلمت لموكلي شيكات علي انها لقاء الارباح المتوقعه وقدرها (١٠٤،٥٠٠) ريال، والحق مستحقا من تاريخ ٥/١١/٢٠١٩م ولم يقم باجراء المحاسبه مع موكلي لتسليم راس المال والارباح المتحققه. الطلب/ اجراء المحاسبه في المشروع محل الشراكه وتسليم راس المال لموكلي وقدره (٢١٤،٠٠٠) ريال، والارباح بمبلغ قدره (١٠٤،٥٠٠) ريال وتسليم موكلي نصيبه بواقع النصف. وبمناقشه المدعي في دعواه وعن طبيعه التعامل وهل يوجد عقد بينهم وعن الحكم المرفق نظرا لتعذر فتحه في النظام؟ قرر بقوله: يوجد حكم سابق من المحكمه العامه بعدم الاختصاص، فجري افهامه بتقديم جوابه عما طلبته الدايره وارفاق جميع مستنداته الشكليه والموضوعيه مع مذكره توضيحيه لها وذلك خلال خمسه ايام وبناء عليه وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ وفيها حضر الاطراف، وحيث ارفق المدعي مذكره بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ مضمنه بالمستندات ونصها:(حيث انتهت الدايره الموقره في الجلسه الماضيه بالطلب منا الاجابه عن الاتي:
١) هل يوجد عقد مبرم مع المدعي عليه: ونجيب عليه بانه لا يوجد عقد محرر كتابه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان العقد ينعقد بالكتابه وباللفظ وبالفعل وما يدل علي انعقاده بين الاطراف وحيث ان العقد في مثل الدعوي محل النظر يلزم منه معرفه طرفيه وراس المال والمشروع ونسبه توزيع الارباح، وهذا ثابت حيث اقر المدعي عليه في القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٦٧٠ وتاريخ ٤/٨/١٤٤٣ه والصادر فيها الحكم رقم ٤٤٣٠٤٢٥٠٨٢ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤ه من الدايره الثالثه والثلاثين بالمحكمه العامه بجده، والقاضي برد دعوي القرض وحفظ الحق برفع دعوي بالشراكه، حيث جاء جواب المدعي عليه علي دعوي موكلي في تلك القضيه كما يظهر في الحكم بالنص الاتي: (ما جاء في الدعوي بانه سلمني مبلغ قدره ٢١٤،٠٠٠ ريال فصحيح وما ذكره بانه قرضه فغير صحيح والصحيح انها لاجل شراكه حيث كان لي مشروع مقاولات مع (...) حيث دخل معي كممول براس المال علي ان اعمل واسلمه الربح بنسبه ٥٠% من الارباح) انتهي جوابه، وعليه فان راس المال والنسبه المتفق عليها واسم المشروع معين وظاهر في اقراره كما يظهر من مرفق صوره الحكم الصادر، مرفق رقم (١) وهذا لازم لنظر الدعوي وفي تقديرنا فيه الجواب الوافي علي سؤال الدايره.
٢) طلبت الدايره تقديم مزيد من التوضيح عن العمل ونجيب بالاتي: تضمنت الفقره رقم (١) السابقه من هذه المذكره راس المال واسم المشروع ونسبه الارباح، ونظيف عليها بان موكلي دخل شريكا وممولا للمدعي عليه في العقد المبرم بين المدعي عليه كطرف ثاني وشركه (...) المحدوده لتنفيذ كطرف اول، لتنفيذ مشروع رفع عدادات من ارضي الي جداري لتهييتها لنظام القراءه الاليه وازاله عوايق القراءه (مصنعيه فقط) وهذا نص عليه في العقد المذكور حيث ورد نصه في الصفحه الاولي تحت عنوان (تمهيد) واما عن السعر والكميه في العقد فقد نص عليها في الصفحه الثانيه من العقد من الماده رقم (٣) البند رقم (٢) حيث نص علي ان الغرض من هذا العقد هو قيام الطرف الثاني برفع عدد (٣٠٠٠) عداد من ارضي الي جداري من مقاس نص بوصه الي اثنين بوصه سواء من الداخل او الخارج شامل تركيب جميع القطع والشبك واستبدال العداد والصندوق مقاس نص الي اثنين (مصنعيه فقط) وبسعر (٢١٠) ريال لكل عداد، وعليه فان قيمه المشروع بالكامل بضرب عدد العدادات في قيمه عمل كل عداد (٣٠٠٠* ٢١٠= ٦٣٠،٠٠٠) يكون اجمالي قيمتها مبلغ قدره ٦٣٠،٠٠٠ ريال علما بان الاعمال هي مصنعي فقط حيث تقدم الشركه التي تعاقد معها المدعي عليه العدادات واللوازم باستثناء مواد اللياسه ومواسير التمديد، وقيمه العقد ظاهره من البند المشار اليه وقد جري من قبل المدعي حساب الارباح وحرر بها شيكات لصالح موكلي بمبلغ قدره (١٠٤،٥٠٠) ولم يسلمها لموكلي ولم يقدم اي عمليات حسابيه له وامتنع عن ذلك مرفق نسخه من العقد (مرفق رقم ٢) ومرفق صور الشيكات الصادره من المدعي عليه والتي تمثل نصيب موكلي من الارباح (مرفق رقم٣).
نطلب الزام المدعي عليه بالاتي:
١) ان يدفع لموكلي راس المال وقدره ٢٠١٤،٠٠٠ريال.
٢) ان يدفع لموكلي مبلغ قدره ١٠٤،٥٠٠ قيمه الارباح.
٣) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٣٥،٠٠٠ ريال.)
وبتامل الدايره لما سبق قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعي يطلب اجراء المحاسبه في المشروع محل الشراكه وتسليم راس المال وقدره (٢١٤،٠٠٠) ريال، والارباح بمبلغ قدره (١٠٤،٥٠٠) ريال وتسليم نصيبه بواقع النصف، وحيث انه بمناقشه الدايره للمدعي في دعواه وعن طبيعه التعامل وهل يوجد عقد بينهم وعن الحكم المرفق ارفق مذكره تتضمن جوابا علي سؤال الدايره كما جاء في الوقايع، حيث استند في بيان طبيعه الشراكه ما اجاب به المدعي عليه في القضيه السابقه ونص اجابته حيث كان لي مشروع مقاولات مع (...) حيث دخل معي كممول براس المال علي ان اعمل واسلمه الربح بنسبه ٥٠% من الارباح مما يتبين معه للدايره بان المال دفع من الطرفين مما يصيرها شراكه عنان وهي من الشركات الفقهيه الخارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه حيث ان نظر المحكمه مقتصر علي ما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك وجود حكم سابق من المحكمه العامه في القضيه حيث انه وباطلاع الدايره عليه تبين ان الدايره حكمت برد دعوي القرض ولم تحكم بعدم اختصاص المحاكم العامه نوعيا بنظر الدعوي، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١١٥٤٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي اجراء المحاسبه في المشروع محل الشراكه وتسليم راس المال وقدره (٢١٤،٠٠٠) ريال، والارباح بمبلغ قدره (١٠٤،٥٠٠) ريال وتسليم نصيبه بواقع النصف، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه والقاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن (قد قضي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي واعزي ذلك في اسبابه الي ان الشركه بين المستانف والمستانف ضده هي شركه عنان، وانها من اختصاص المحكمه العامه تاسيسا علي ما ودر منها في اسباب الحكم، وراس ما اسند اليه في اسباب الحكم نص الحاجه منه الاتي: حيث استند في بيان طبيعه الشراكه ما اجاب به المدعي عليه في القضيه السابقه ونص اجابته (حيث كان لي مشروع مقاولات مع (...) حيث دخل معي كممول براس المال علي ان اعمل واسلمه الربح ٥٠ % من الارباح) مما تبين معه للدايره بان المال دفع من الطرفين مما يصيرها شراكه عنان وهي من الشركات الفقهيه الخارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه ، انتهي نص الاستشهاد، وهذا تكييف خاطي للشراكه لان القول الذي اسندت اليه تضمن نصا صريحا بان المال مقدم من طرف والعمل من الطرف الاخر، فهي شركه مضاربه وليس بشركه عنان. واطلب قبول طلب الاستيناف والغاء الحكم وتعديل الوصف من شركه عنان الي شركه مضاربه واعادتها للدايره الموقره لنظرها من جديد)، واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا بانه لا جواب لديه علي ما ورد في الاعتراض وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث نصت الماده (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٤ه، وقدم اعتراضه بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.