moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470259392 لعام 1444 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(.......)سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (......)، وتاريخ 15/03/1445ه، عن/(......) تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (120%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بشراء سيارات وبيعها اقساط، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء سيارات وبيعها اقساط، وقد بدات الشراكه في 1436/07/22ه الموافق 2015/05/11م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه هو اقرار، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/4ه الموافق 2016/05/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه"؛ وخلص الي طلبه: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي هكذا جاءت لايحه الدعوي،فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في 13/04/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ا(......) بصفته الهويه الوطنيه (...) بالوكاله الالكترونيه رقم (.....) كما حضر وكيله المدعي عليه(.....) بالهويه الوطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم والمثبته بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ولم يتوصل الطرفان الي صلح وقد ارتكز الخلاف حول شراكه مضاربه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي ماورد في اللايحه وتمسك بطلبه وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها ذكرت انها تطلب مهله وان الدعوي لم تحرر وذكرت انه سبق ان رفع المدعي دعوي لدي المحكمه العامه وحكم بها بعدم الاختصاص لكونها شركه مضاربه وبسؤالها عن ان الدعوي محرره والطلب واضح لها في صحيفه الدعوي وسبق ان رفع ضد موكلها دعوي سابقه بذات الموضوع والطلب لدي المحكمه العامه وابلغت قبل الجلسه واقرت بان ذات الدعوي سبق ان رفعت ضده والدايره لن تمهلها وعليها تقديم ردها فورا لكونه لايوجد مبرر للامتناع عن تقديم الرد وانه لا يقبل منها طلب المهله وفق الماده 22 م نظام المحاكم التجاريه و اعطتها الدايره مهله كافيه في الجلسه لتحرر الرد ثم حررت ردها وكان نصه (تم شراء السياره واعطايها لولد عمه محمد ركان لما بين موكلي وابن عمه (.....) من عقود بينهم وما يتحصل منها من ارباح يتم تحويلها الي(....) وحصل المدعي علي جزء من المبالغ كما اقر بها المدعي ايضا بالجلسه السابقه بالمحكمه العامه، لم يستلم موكلي من (....) مبالغ الارباح من ضمنهم المخصص لعمر وحتي يوجد دعوي مطالبه علي محمد ركان بنفس هذا الموضوع حتي يحصل موكلي حقوق وتم كسبها) ا.ه وبسؤال المدعي عليها وكاله عن المبالغ التي سلمها موكلها للمدعي فاجابت بانها لا تعلم عنها و بطلب البينه من المدعي ذكر انه قام بارفاق المستندات في ملف المعامله و باطلاع الدايره علي المستندات وعلي الاتفاق المبرم بين الطرفين وقد جاء فيه انه عند توقف المشروع لاي سبب للمدعي المطالبه براس المال ولان هذا يعتبر (ضمان لراس المال) كما ان في ذات الاتفاق اشترط للمضارب عشره الاف ريال شهريا وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ الذي استلمه موكله من المدعي عليه ذكر انه استلم ثمانيه الاف ريال فقط عليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه و صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي ورد المدعي عليه للمدعي 8000 حسب اقرار وكيل المدعي في الجلسه ولما ان كان الاتفاق علي العمل في نشاط شراكه شراء سيارات وبيعها اقساط، وقد بدات الشراكه في 1436/07/22ه الموافق 2015/05/11م، ولما ان كان طلب المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين فالدعوي مضاربه من المدعي المال ومن المدعي عليه العمل فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليه الا انه احتوي علي ما يبطله لكونه تضمن ضمان لراس المال واشتراط دراهم معلومه شهريا للمدعي قال ابن المنذر: " اجمع كل من نحفظ عنه علي ابطال القراض اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه " انتهي وعليه فالمضاربه فاسده ؛ لان المضاربه نوع من الشركه، وهي الشركه في الربح وهذا شرط يوجب قطع الشركه في الربح ؛ لجواز ان لا يربح المضارب الا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لاحدهما دون الاخر , فلا تتحقق الشركه , فلا يكون التصرف مضاربه وعليه فتتوجه الدايره الي ان العقد بين الطرفين غير صحيح لعدم امتثاله للشروط والقواعد الصحيحه لعقد المضاربه وتمضي الدايره الي ابطاله واعاده راس المال للمدعي والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره اثنان وتسعون الف ريال وبالله التوفيق.