tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5022/3/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2017-10-23 date_hijri=1438-02-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1364915a-83df-41b0-83e5-4724bbd2898d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ( 5022/3/ق/ لعام 1437 ه)
المقامه من المدعي: (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...)
صاحب (...) الاعمال الحديديه - سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...) - هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 14/7/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم :
القاضي محمد بن سيلمان القرعاوي رييسا
القاضي محمد بن فهد الدوسري عضوا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
وبحضور / عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 17/2/1438 ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم/ بتقديم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 13/5/1429 ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر – الي المحكمه الاداريه بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حدت لها جلسه يوم الاحد 21/4/1437 ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر المدعي عليه او وكيلا عنه، وافاد وكيل المدعي ان المدعي عليه رفض استلام ابلاغ المحكمه لهذه الجلسه وقدم ما يثبت ذلك بشاهدين، وعليه قررت الدايره مخاطبه الحقوق المدنيه بشرطه الاحساء لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 7/5/1437 ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 19/6/1436 ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء – وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها مطالبه موكله المدعي عليه بمبلغ قدره مايتان وثلاثه وستون الفا وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله (52/263.035)، قيمه توريد زوايا ومرابط الديكور ومجاري وقواطع حديديه للمدعي عليه، وحيث لم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، يطلب موكله الزام المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه مضافا له اتعاب المحاماه والمقدره ب (10%) من مبلغ المطالبه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه، طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، فوعد وكيل المدعي بتزويده بها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/5/1437 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انكار موكله لمبلغ المطالبه، وان المدعي تم التعاقد معه علي فتح حساب بمبلغ لا يتجاوز مايه الف ريال (100.000)، بعقد مصدق من الغرفه التجاريه، وفيما عدا ذلك غير صحيح، وعلي المدعي ان يثبت صحه العقد المطالب بقيمته، ومن قام بالتوقيع علي العقد محل النزاع، مضيفا بان جميع التوقيعات والاختام المضمنه في المصادقه والعقد غير صحيحه ولا تخص المدعي عليه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم اجابته، وجلسه يوم الثلاثاء 21/5/1437 ه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج عن مضمون ما قدم سابقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم اجابته، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/5/1437 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الطعن في مستندات المدعي وان ما دون بها من توقيعات واختام لا صحه لها ولا تنسب للمدعي عليه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/6/1437 ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر المدعي عليه او وكيل عنه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه وتخلفه عن لحضور، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته قدم اصل مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه المؤرخ في 25/8/1433 ه، يظهر فيها مبلغ المطالبه ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (52/263.035) مايتان وثلاثه وستون الفا وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 10/10/1436 ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء –، باعتراضه علي الحكم الغيابي خلال الاجل النظامي بمذكره تضمنت التاكيد علي ما ذكر سابقا من ان الاتفاق بين موكله والمدعي عليه حسب فتح حساب ايتماني يكون في حدود مبلغ (100.000) مايه الف ريال، وما زاد علي ذلك لا بينه عليه، وما قدمه من فواتير لا تحمل اسم المستلم واحيانا المسلم هو من يوقع الاستلام، وما تضمنته المصادقات من توقيعات واختام فلا صحه لها، وغير مطابقه لما هو مسجل بالغرفه التجاريه، كما ان الموظفين/ (...)، مخولون بالتوقيع علي طلبات الشراء واستلام البضايع فقط، وليس لديهم تفويض في غير ذلك، مضيفا بان كلا المصادقتين تفيد التضارب حيث احدهما اقل من مبلغ المطالبه والاخري اكثر، وعليه جري فتح باب المرافعه، وحدد لها جلسه الثلاثاء 10/8/1437 ه، وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، زود وكيل المدعي بنسخه من اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي، المقدم من وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 17/8/1437 ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات، اكتفي فيها بما جاء بمذكراته السابقه، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات والتي لم تخرج في فحواها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/8/1437 ه، اكتفي طرفا الدعوي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/9/1437 ه، حضر طرفا الدعوي، واصدرت الدايره حكمها في هذه الجلسه والقاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 13/6/1437 ه، والمنتهي الي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (52/263.035) مايتان وثلاثه وستون الفا وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله، وتاسيسا علي ان وكيل المدعي قدم لاثبات صحه دعوي موكله اصل مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه والمؤرخه في 25/8/1433 ه الموافق 15/7/2012م، والتي تثبت ما يزيد عن مبلغ المطالبه، ممهوره بختم طرفي الدعوي وتوقيعهما، كما قدم ايضا اصل المصادقه المؤرخه في 7/8/1433ه، ممهوره بختم طرفي الدعوي وتوقيعهما، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولم يقدم المدعي عليه ازاء ذلك ما يدحض دعوي المدعي حريا بالنظر اليه، بل ارتكن الي القول المرسل المجرد. وقد اعترض وكيل المدعي عليه علي الحكم، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في 17/1/1438 ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات، والتي تضمنت ان الدايره لم تبحث دفع المدعي عليه بعدم صحه المصادقات، وذلك اما بتقديم مستندات اخري من المدعي تؤيد الدعوي، او التحقق من دعوي التزوير، او النظر في اقتراح وكيل المدعي عليه الوارد في لايحته الاعتراضيه بندب الخبره المحاسبيه. وبجلسه الثلاثاء 28/3/1438 ه تشير الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف، وبعرض ملاحظات الاستيناف علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 5/4/1438 ه افاد طرفا الدعوي بانهما يرغبان في ندب خبير محاسبي، وطلبا تصدي الدايره للقيام بمخاطبه احد بيوت الخبره المحاسبيه، وعليه فان الدايره ستقوم بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه للقيام بمهام المحاسبه بين الطرفين، وبجلسه يوم الثلاثاء 12/4/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ورود عرض مكتب المحاسب / (...)، بموافقته علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، وهو ما قبله الطرفان، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبره تدفع مقدما كامله للخبير المحاسبي من قبل المدعي ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، في هذه القضيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص الفواتير والمستندات واوامر الشراء وسندات الاستلام والتسليم والقبض والتسديد، وفحص طلبات المدعي وفقا للايحه الدعوي، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، تدفع مقدما كامله من المدعي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وبجلسه الثلاثاء 10/5/11438 ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي في القضيه وقد اعتمد الخبير في اصدار تقريره علي العديد من المستندات والتي تتمثل في صوره ضوييه من نموذج فتح حساب تسهيلات البيع بالاجل عند المدعي معتمد من المدعي عليه، وكذلك صور ضوييه لعدد (40) فاتوره صادره من المدعي للمدعي عليه، وكذلك صور ضوييه لعدد (39) سند ترحل بضاعه صادره من المدعي للمدعي عليه، وكذلك صور ضوييه لعدد (12) سند قبض بالدفعات النقديه المسدده التي استلمها المدعي عليه، وكذلك صور ضوييه لعدد (7) قسايم ايداع بنكي بالمبالغ التي اودعها المدعي عليه في حسابات المدعي، وكذلك صوره ضوييه من طلب مصادقه رصيد بتاريخ 15/7/2012م، وكذلك صور ضوييه لكشوف حساب باسم المدعي عليه صادره من المدعي للفتره من 1/1/2012م وحتي 31/12/2015م، وتمثلت الاجراءات التي قام بها الخبير في الاطلاع علي طلب فتح حساب تسهيلات بيع الاجل، وذلك بغرض التعرف علي الشروط والالتزامات الماليه المترتبه علي هذا الطلب والاشخاص المفوضين بالتوقيع من طلبات الشراء واستلام البضايع، وكذلك قام بالتحقق من ان كل فاتوره صدر لها سند ترحيل بضاعه كما قام بمطابقتهما من حيث الاصناف والكميات الوارده بها، وتحقق من ان الفواتير وسندات الترحيل تم استلامها من الاشخاص المفوضين بطلب استلام البضاعه وفقا لتوقيعاتهم ومطابقتها مع الفواتير الوارده بكشوف حساب المدعي عليه الصادره من المدعي، كما قام بمطابقه سندات القبض والقسايم البنكيه مع المبالغ الوارده ب كشوف الحساب الصادره من المدعي، كما قام بمطابقه المبلغ المحرر في المصادقه علي الرصيد في التاريخ الوارد في المصادقه مع كشف الحساب، وقد انتهي الخبير في تقريره الي ان المبلغ المستحق للمدعي بذمه المدعي عليه هو (197.635.52) مايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير المحاسبي المبديي استمهلا لتقديم ملاحظاتهما عليه، وبجلسه الثلاثاء 24/5/1438 ه حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي قناعه موكله بما انتهي اليه التقرير، ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي ملاحظات علي التقرير المقدم من الخبير المحاسبي، وعليه افهمت الدايره الخبير المحاسبي بتقديم تقريره النهايي في هذه القضيه، وبجلسه الثلاثاء 1/6/1438 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير جاء فيها ان الخبير المحاسبي اعتمد في تقريره علي مستند المصادقه علي الرصيد، وهذه المصادقه يطعن عليها موكله بالتزوير، حيث يطعن بتزوير التوقيع المضمن في هذه المصادقه، وايضا فان موكله قد انتظم بالسداد بعد الاتفاقيه الموقعه من الطرفين، والاشكال كان قبل توقيع الاتفاقيه، حيث ان التعامل قبل توقيعهما كان يتم بالكاش وليس بالاجل، كما ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين نصت علي انها معتمده فيما لا يتجاوز مبلغ (100.000) مايه الف ريال، وكونه حصلت تعاملات تجاوزت هذا المبلغ فان موكله لا يتحملها، لكونه لم يفوض احدا بذلك، ولم ياذن فيه، كما دفع بان الختم المضمن في الورقه المحرره في 7/8/1433 ه ختم مزور، وبتسلم الخبير لهذه المذكره استمهل للاجابه عليها في تقريره النهايي، وبجلسه الثلاثاء 15/6/1438 ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في هذه القضيه والذي انتهي فيه الي ذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المبديي، واجاب عن ملاحظه وكيل المدعي عليه بشان دفعه بتزوير التوقيع المضمن في المصادقه، وبالتالي طعنه علي المصادقه بالتزوير، اجاب عن ذلك بان المصادقه مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه بجانب التوقيع، وهو ما يسقط دفع المدعي عليه بتزوير المصادقه، كما انه حين قيام الخبير باجراءات الفحص والمراجعه في القضيه، تم التحقق من المصادقه ورصيدها مع الرصيد الوارد في نفس تاريخ المصادقه بكشف الحساب الخاص بالمدعي عليه الصادر من المدعي، وبشان ملاحظه وكيل المدعي عليه بان التعامل قبل توقيع اتفاقيه حساب تسهيلات بيع بالاجل بين الطرفين كان يتم بالنقد فيجيب الخبير بعدم صحه ذلك، حيث ان كشف الحساب عن العام 2012م والذي كان قبل توقيع الاتفاقيه يوضح ان السداد كان يتم علي دفعات وليس بالفاتوره، كما ان المدعي عليه قدم صوره فاتوره كانت لتعامل قبل توقيع الاتفاقيه ومذكور فيها في الشروط ان الدفع اجل خلال (30 يوما)، وبشان ملاحظه وكيل المدعي عليه بان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين نصت علي انها معتمده فيما لا يتجاوز مبلغ (100.000) مايه الف ريال، فكونه حصلت تعاملات تجاوزت هذا المبلغ فان موكله لا يتحملها، اجاب الخبير عن ذلك بان الاتفاقيه المشار اليها عباره عن فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل، وليس اتفاقيه بيع، والعرف التجاري بين التجار جري علي عدم اعتماد سقف الايتمان التجاري طالما ان هناك انتظام بالسداد من قبل الطرف الاخر ومصلحه للطرفين في ذلك، كما ان عمر التعامل بين الطرفين امتد لاكثر من خمس سنوات، وطيله تلك الفتره كان الرصيد القايم بينهما يفوق مبلغ (100.000) ميه الف ريال، ولم يعترض المدعي عليه علي ذلك، وظل يسدد دفعات تفوق هذا المبلغ، وبتسلم وكيل المدعي عليه لنسخه التقرير استمهل للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 29/6/1438 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لا جديد بها، وبتسلم الخبير المحاسبي لنسخه منها قرر الاكتفاء، وعليه قرر الطرفان اكتفاءهما، وتقرر حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 14/7/1438 ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (197.635.52) مايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله، وفقا لما قرره من قناعه موكله بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير، ويمثل هذا المبلغ قيمه توريد موكله زوايا ومرابط الديكور ومجاري وقواطع حديديه للمدعي عليه، وتمثل دفع وكيل المدعي عليه في انكار موكله لمبلغ المطالبه، وان المدعي تم التعاقد معه علي فتح حساب بمبلغ لا يتجاوز مايه الف ريال (100.000)، بعقد مصدق من الغرفه التجاريه، وما عدا ذلك فغير صحيح، منكرا علاقته بجميع التوقيعات والاختام المضمنه في المصادقه والعقد وانها لا تخص موكله. ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، قامت الدايره باجراء المحاسبه بين الطرفين من قبل خبير محاسبي والذي قدم تقريره للدايره والذي استند فيه علي العديد من المستندات والتي تتمثل في صوره ضوييه من نموذج فتح حساب تسهيلات البيع بالاجل عند المدعي معتمد من المدعي عليه، وكذلك صوره ضوييه لعدد (40) فاتوره صادره من المدعي للمدعي عليه، وكذلك صور ضوييه لعدد (39) سند ترحيل بضاعه صادره من المدعي للمدعي عليه، وكذلك صور ضوييه لعدد (12) سند قبض بالدفعات النقديه المسدده التي استلمها المدعي عليه، وكذلك صور ضوييه لعدد (7) قسايم ايداع بنكي بالمبالغ التي اودعها المدعي عليه في حسابات المدعي، وكذلك صوره ضوييه من طلب مصادقه رصيد بتاريخ 15/7/2012م، وكذلك صور ضوييه لكشوف حساب باسم المدعي عليه صادره من المدعي للفتره من 1/1/2012م وحتي 31/12/2015م، وتمثلت الاجراءات التي قام بها الخبير في الاطلاع علي طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل، وذلك بغرض التعرف علي الشروط والالتزامات الماليه المترتبه علي هذا الطلب والاشخاص المفوضين بالتوقيع من طلبات الشراء واستلام البضايع، وكذلك قام بالتحقق من ان كل فاتوره صدر لها سند ترحيل بضاعه كما قام بمطابقتهما من حيث الاصناف والكميات الوارده بها، وتحقق من ان الفواتير وسندات الترحيل تم استلامها من الاشخاص المفوضين بطلب استلام البضاعه وفقا لتوقيعاتهم ومطابقتها مع الفواتير الوارده بكشوف حساب المدعي عليه الصادره من المدعي، كما قام بمطابقه سندات القبض والقسايم البنكيه مع المبالغ الوارده بكشوف الحساب الصادره من المدعي، كما قام بمطابقه المبلغ المحرر في المصادقه علي الرصيد في التاريخ الوارد في المصادقه مع كشف الحساب، وقد انتهي الخبير في تقريره الي ان المبلغ المستحق للمدعي بذمه المدعي عليه هو (197.635.52) مايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليه علي تقرير الخبير اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات تمت الاجابه عليها من قبل الخبير، وبشان دفعه بتزوير التوقيع المضمن في المصادقه فان الدايره وباطلاعها علي هذه المصادقه تجد بانها مختومه بختم مؤسسته، وهو ما يسقط دفعه بتزويرها، وبشان اعتراضه علي مبلغ المطالبه بانه يفوق المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كسقف اعلي في اتفاقيه حساب تسهيلات بيع بالاجل المبرمه بين الطرفين وقدره (100.000) مايه الف ريال، فقد اجاب الخبير عن ذلك، كما انه لا يعني كون التعامل زاد علي المبلغ المحدد بالاتفاقيه سقوط حق المدعي في هذا المبلغ الزايد، بل يلزم اداؤه له، وعليه فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره. وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها ابتداء كامله من المدعي، ولما ظهر من كون المدعي صاحب حق في جزء كبير من دعواه، فتحكم الدايره علي المدعي عليه بدفع ما هو لازم عليه من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليه من الدعوي وقدر ذلك (21.000) واحد وعشرون الف ريال. 
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره: اولا / الزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) الجنسيه اقامه رقم (...) صاحب المصنع (...) لاعمال الحديديه – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (197.635.52) مايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال. وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي القناعه بالحكم، وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عبد الله بن علي الجبران امين السر
عمر بن عبد العزيز بالطيور القاضي
محمد بن فهد الدوسري القاضي
محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره

القرار في قضيه الاستيناف رقم 3240/ ق لعام 1438 ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 5022/3/ق لعام 1437 ه
المقامه من / (...) (...) الجنسيه.
ضد / (...).
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 14/7/1438 ه المؤيد من هذه الدايره بالحكم المؤرخ في 15/11/1438ه 
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 3/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: 
محمد بن صالح اليحيي رييسا 
ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا 
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا 
وبحضور / مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق ان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (197.365.52) ريال، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (21.000) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 15/11/1438 ه. ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435 ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
مشعل بن حماد العنقودي امين السر
عبد الله بن سليمان المزروع عضو 
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو
 د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره