moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3742 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي تقديم تسهيلات للمدعي عليها وترتب علي ذلك في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره مايه وتسعه الاف وثمانمايه وسته وسبعون ريال ، وتطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره يوم الاحد 16/4/1440ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها :( اعلنت المدعي عليها عن رغبتها في تقديم تسهيلات ايتمانيه من موكلتي بتاريخ23/07/2011 م وموكلتي تعمل في مجال المقاولات , وبناء عليه اعتمد الطلب من ممثل موكلتي / (...) بتاريخ 01/01/2012 م علي ان يتم السداد خلال (45) يوما من بعد صدور الفاتوره, وقد سلمت موكلتي المدعي عليه البضايع بالمتفق عليه بالاسعار والكميات المحدده , وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما تعهدت به بسداد الفواتير المستحقه التي في ذمتها رغم مطالتنا لها بالسداد ونطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (109.876) ريال . وباطلاع وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ، ثم في يوم الاحد 5/6/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مضمونها ان ذات الدعوي مقامه من المدعي عليها لدي الدايره التاسعه عشر في هذه المحكمه ويطلب احالتها لها وكذلك يدفع بعدم صحه الدعوي ويطلب تقديم البينه ويذكر بان وجود عقد طلب تسهيلات يثبت وجود تعامل بين الطرفين ولا يثبت انشغال ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، وباطلاع وكيله المدعيه طلبت مهله للرد وكذلك طلبت الدايره منها تقديم نسخه من لايحه الدعوي المقدمه لدي الدايره التاسعه عشر ، ثم في يوم الاربعاء 19/8/1440ه حضر الطرفان ثم قدمت وكيله المدعيه صوره من الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشر بتاريخ 22/6/1440ه وقدمت صوره من فتح الحساب بين الطرفين وصوره من مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ قدره مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما تم تقديمه طلب مهله للرد وكذلك قدم مذكره مضمونها نفي صحه الدعوي بناء علي ان التعامل بين الطرفين كان في عام 2012م ومن غير المعقول ان يكون في ذمه المدعي عليها دين للمدعيه ولم تطالب به خلال هذه المده الطويله بالاضافه الي تمسك المدعي عليها علي ان الاصل براءه الذمه وان هذا الاصل لا ينقض الا ببينه صريحه وان المدعي عليها ليس في ذمتها اي حقوق لصالح المدعيه ، ثم توالت الجلسات وقدم فيها اطراف الدعوي المذكرات و في جلسه اليوم بتاريخ 19/01/1442 ه جري افتتاح الجلسه ( عن بعد ) وحضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 10/1/2017م اجاب ان الوارد فيها ختم المؤسسه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للحكم والفصل فيها . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره مايه وتسعه الاف وثمانمايه وسته وسبعون ريال تمثل قيمه بضايع مباعه للمدعي عليها ، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر "ولما قدمت وكيله المدعيه نسخه من كشف الحساب بين الطرفين بتاريخ 10/10/2018 م والمتضمن مبلغ المطالبه عليها ، كما قدمت وكيله المدعيه مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 10/01/2017م الصادر من مطبوعات المدعيه والمختوم بختم المدعي عليها المقر فيه بمبلغ المطالبه والمقر بصحه الختم الورد فيه من وكيل المدعي عليها، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441 في الماده الثانيه والاربعين: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ، ولما كانت المصادقه المقدمه من وكيله المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا, ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ومن ثم الحكم بالزامه به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) (سجل مدني رقم (...) ) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم :(...)) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) (سجل تجاري رقم :(...)) مبلغ وقدره (109.876) مايه وتسعه الاف وثمانمايه وسته وسبعون ريال ، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . رييس الدايره عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1367 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره مايه وتسعه الاف وثمانمايه وسته وسبعون ريال تمثل قيمه بضايع مباعه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (109.876) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وبجلسه اليوم سالت الدايره وكيل المستانف هل (...) الذي قدم الاستيناف محامي فذكر انه وكيل وليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم ( 8344 ) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاستيناف شكلا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي