tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1846 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1846) الصادر في العام 1439ه
في الاستيناف رقم (1636/ض) لعام 1435ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/4/7ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم
(473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الشركه
(المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (7) لعام 1435ه بشان الربط الضريبي
الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من 2007م حتي 2012م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/3ه كل من: ........ .......... كما
مثل المكلف :
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (7) لعام 1435ه بموجب الخطاب رقم
(43/500) وتاريخ 1435/5/18ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (467) وتاريخ 1435/7/16ه، كما قدم
ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه
الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
بند: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في فرض غرامه التاخير عن سداد ضريبه الاستقطاع
للاعوام من 2007م حتي 2012م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في فرض غرامه تاخير سداد ضريبه
الاستقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه الي الشريك غير المقيم، وقد احتسبت الهييه غرامه تاخير لان الشركه

دفعت توزيعات ارباح الي الشريك غير المقيم في اوقات زمنيه مختلفه منذ عام 2007م، ولم تسدد ضريبه الاستقطاع
المستحقه عن تلك الارباح الموزعه الا بتاريخ 2012/5/6م.
واضاف المكلف ان الماده (63) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "يقصد بالارباح الموزعه: اي توزيع من شركه
مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي:
ا- لا تخضع لضريبه الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العامله في مجال استثمار الغاز الطبيعي او الزيت او
المواد الهيدروكربونيه".
ويتمثل النشاط الرييس للشركه في انتاج وبيع الميثانول، وان المفهوم لدي الشركه (ا) (المكلف) هو ان هذا النشاط
يندرج تحت النشاطات البتروكيماويه او الهيدروكربونيه، وبناء علي ذلك فان توزيعات الارباح المدفوعه الي غير المقيم
لا تخضع لضريبه الاستقطاع، ولكن وبمجرد ان العلم بان الاعفاء من ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح لا ينطبق
علي شركات البتروكيماويات وذلك استنادا الي وجهه نظر الهييه ، قامت الشركه (ا) (المكلف) بسداد ضريبه
الاستقطاع بواقع 5% علي المبالغ المدفوعه بموجب اقرار استقطاع الضريبه لشهر مايو 2012م، ولم تكن لدي
الشركه ايه نيه لتجنب دفع ضريبه الاستقطاع بشكل متعمد في اي وقت، وتسدد الشركه الضرايب المستحقه دايما
بحسن نيه ووفقا للانظمه الضريبيه خلال الفتره النظاميه المحدده حسب ما هو معمول به ومفسر، مما يعني ان
الموضوع يتعلق بخلاف فني علي تفسير اللايحه التنفيذيه بين الشركه والهييه, وبالتالي لا ينبغي فرض غرامه تاخير علي
ضريبه الاستقطاع التي دفعت طوعا من قبل الشركه علي توزيعات الارباح المدفوعه الي الشريك غير المقيم .
واضاف المكلف ان عدم سداد ضريبه الاستقطاع لم يكتشف من قبل الهييه, حيث لم تقم الهييه باجراء اي ربط
الضريبه الاستقطاع او تقديم اي استفسار بخصوص عدم سداد ضريبه الاستقطاع علي مبالغ توزيعات الارباح المدفوعه
الي شريك غير مقيم بالرغم من ان الشركه قد قدمت القوايم الماليه المدققه والاقرارات الضريبيه والزكويه واقرارات
استقطاع الضريبه السنويه والتي اظهرت بوضوح مبالغ توزيعات الارباح المدفوعه الي شريك اجنبي وعدم سداد ضريبه
استقطاع علي توزيعات الارباح، وكانت اقرارات استقطاع الضريبه السنويه تقدم للهييه كل سنه وتظهر بوضوح ان
ضريبه الاستقطاع لم تسدد علي توزيعات الارباح المدفوعه ، وبالتالي فان الهييه كانت علي علم تام بان الشركه لم
تكن تسدد ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح ولكنها لم تقدم اي مطالبه للشركه بسداد ضريبه الاستقطاع، ووفقا
المقتضي الماده (62) من النظام الضريبي ، لو كانت الهييه قد راجعت الاقرار والقوايم الماليه المدققه في حينه .
وافادت الشركه بانه يتعين عليها سداد ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه الي شريك غير مقيم لقامت
الشركه بدراسه المساله مباشره وسددت ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه للشريك غير المقيم في
الوقت المناسب ، وبناء عليه فان موضوع غرامه التاخير لم يكن لينشا ، وبعباره اخري فان الهييه مسؤوله عن التاخير
في سداد ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه الي شريك غير مقيم ، لانها لم تدرس الاقرارات

والقوايم الماليه المدققه مباشره وبانتظام ولم تقم بالاخطار عن عدم سداد ضريبه الاستقطاع علي توزيعات
الارباح المدفوعه الي شريك غير مقيم رغم ان الاقرارات والقوايم الماليه المدققه قد اظهرت مبالغ توزيعات
الارباح المدفوعه وعدم سداد ضريبه الاستقطاع .
لكل ما تقدم يري المكلف انه ينبغي عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح
المدفوعه الي الشريك غير المقيم.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها استندت في فرض غرامه تاخير السداد الي
الماده (77/ا) من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي ان "علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه من
الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد", وكذلك الماده (68/ا) من اللايحه التنفيذيه
له والتي تنص علي انه "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين
يوم تاخير في الحالات الاتيه .... ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر
التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام, وتقع مسؤوليه سدادها علي
الجهه المكلفه بالاستقطاع", وقد طبقت الهييه هذا الاجراء علي المكلف كونه قام بدفع ارباح الي الشريك الاجنبي
غير المقيم في اوقات زمنيه مختلفه منذ عام 2007م، ولم يسدد ضريبه الاستقطاع المستحقه عن هذه الارباح
المدفوعه الا بتاريخ 2012/5/6م, الامر الذي نتج عنه تاخير في سدادها مما دفع الهييه الي فرض غرامه تاخير سداد
علي المكلف وفقا للنظام الضريبي .
اما ما ذكره المكلف من انه لم يكن لديه نيه لتجنب دفع الضريبه المستقطعه بشكل متعمد وان التاخير في
تسديد ضريبه الاستقطاع ناتج عن الاختلاف في تفسير اللايحه التنفيذيه بينه وبين الهييه وبالتالي لا تجب عليه
غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع، فان الهييه تؤكد ان المكلف لم يقدم اي خطاب استفسار حول مدي خضوع
الارباح المدفوعه للشريك الاجنبي لضريبه الاستقطاع من عدمه حتي يمكن للهييه توجيه استفسار للجهه
المختصه لدراسته وافادته بالاجابه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين
ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه، في
حين تري الهييه فرض غرامه تاخير السداد للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الفقره (ج)
من الماده (68) تنص علي ان الشخص المسؤول عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير

المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت
عليه اي من الحالات الاتيه:
-1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
2- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب.
-3- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع السنويه للمصلحه".
كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا
النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير
المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله
وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد".
وبعد اطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تبين ان الفقره (1)
من الماده (68) تنص علي انه "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل
ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من
الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها
علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".
وحيث ان غرامه التاخير علي الضريبه غير المستقطعه توجبها نصوص نظاميه واضحه وردت اعلاه، لذا ترفض
اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه.
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من الشركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم
(7) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق...