moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم (995/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للطابوق والخرسانه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 25/12/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي(...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 18/3/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها، مطالبه المدعي عليه بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، وذلك قيمه توريد طابوق، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت لها عده جلسات لم يحضر فيها المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم 23/12/1439ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي عن طريق نظام ابشر، عليه قررت الدايره نظر الدعوي وسماعها والحكم فيها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم اصولها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث تخلف المدعي عليه عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغه بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435ه التضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، وبما ان الابلاغ قد توجه تجاه المدعي عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، تاسيسا علي منصوص الماده (57) من ذات نظام المرافعات الشرعيه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها، اصل عقد الاتفاق الموقع من الطرفين والممهور بختم المدعي عليه- تمت مطابقته بالصوره الضوييه المرفقه- اضافه الي شيك مقدم من المدعي عليه مسحوب علي البنك الاهلي بمبلغ المطالبه، ارفقت المدعيه اعتراض البنك لعدم وجود رصيد كاف، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها مع نكول المدعي عليه عن المثول امام الدايره حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)-هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للطابوق والخرسانه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 576 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...)للمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/(...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهما مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فان الدايره تذهب الي تاييد ما تضمنه الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به من (50.000) ريال، الي مبلغ (43.340) ريال لما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته اللاحقه علي جلسه الحكم من ان المدعي عليه سدد لموكلته جزءا من المبلغ وتبقي بذمته (43.340) ريال. لذا واستنادا لنص الماده (191) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تذهب الي تاييد حكم الدايره محمولا علي اسبابه مع الحكم بتعديل المبلغ المحكوم به الي (43.340) ريال. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه مع تعديل المبلغ المحكوم به من (50.000) ريال، الي (43.340) ريال محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.