tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

uqn_gov_sa · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-05-07 date_hijri=1442-09-25 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity_confidence=0.0
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهييه:هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه.

التنظيم:تنظيم الهييه.

المجلس:مجلس اداره الهييه.

الرييس:رييس المجلس.

الرييس التنفيذي:الرييس التنفيذي للهييه.

المحتوي المحلي:اجمالي الانفاق في المملكه العربيه السعوديه من خلال مشاركه العناصر السعوديه في القوي العامله والسلع والخدمات والاصول والتقنيه ونحوها.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها -بحسب الحاجه وبقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه.

تهدف الهييه الي تنميه المحتوي المحلي بجميع مكوناته علي مستوي الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكوميه ومتابعتها؛ لتحقيق الاهداف التنمويه والماليه بحسب الرؤي والاستراتيجيات والخطط الوطنيه، ووفقا للانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.

للهييه -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري، وبالاضافه الي ما يسند اليها بناء علي الانظمه والتنظيمات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي:

1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصله بتنميه المحتوي المحلي والمساهمه في الارتقاء بالمشتريات الحكوميه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، واستكمال ما يلزم في شانها.

2- اقتراح مشروعات الانظمه والتنظيمات ذات الصله بتنميه المحتوي المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكوميه، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها.

3- وضع معايير ومؤشرات قياس المحتوي المحلي واليه احتسابه ومساهمه المشتريات الحكوميه في تحقيق الاهداف التنمويه والماليه، ونشرها.

4- وضع متطلبات ومستهدفات المحتوي المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكوميه وعقودها واتفاقاتها بالاتفاق مع هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه، ومتابعه اداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

5- وضع القواعد والتعليمات الخاصه باليه احتساب واعتماد نسب المحتوي المحلي في منشات القطاع الخاص.

6- اصدار شهادات بنسب المحتوي المحلي المعتمده لمنشات القطاع الخاص.

7- تاهيل مكاتب المراجعه المرخصه؛ لتدقيق نسب المحتوي المحلي في منشات القطاع الخاص.

8- تحديد النشاطات ذات المكاسب العاليه لتنميه المحتوي المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكوميه التي ترخص لممارسه تلك النشاطات، للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوي المحلي عليها، بما يتفق مع الانظمه المعمول بها.

9- حساب المحتوي المحلي ووضع مستهدفاته علي مستوي القطاعات الاقتصاديه في المملكه، ومتابعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

10- متابعه تنفيذ الجهات الحكوميه والشركات التي تملك الدوله فيها نسبه (51%) فاكثر؛ لمتطلبات المحتوي المحلي، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

11- الاسهام في تطوير اعمال المشتريات الحكوميه واجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوي المحلي وتحسين عمليه الشراء الحكومي، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

12- الاشتراك في تحديد المشتريات الحكوميه التي تحتاج اليها اكثر من جهه حكوميه، ومتابعه اجراءات التعاقد والتنفيذ للعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ علي ان يكون اعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهييه ودون اخلال بما ورد في الفقره (4) من هذه الماده.

13- الاسهام في اعداد متطلبات المحتوي المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنيه، بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات؛ تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شانها.

14- تشجيع القطاع الخاص علي المساهمه في تنميه المحتوي المحلي. وللهييه وضع المحفزات والبرامج التي تساهم في تحقيق ذلك.

15- تطوير الادوات والمنهجيات والبرامج اللازمه لتمكين الجهات الحكوميه ورفع قدراتها والاسهام في تدريب الكوادر الوطنيه فيما يتعلق بتنميه المحتوي المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكوميه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

16- دراسه سياسات وطرق واليات الانفاق الراسمالي والتشغيلي في الجهات الحكوميه؛ لتحديد فرص تنميه المحتوي المحلي وتعظيم الفايده من المشتريات الحكوميه.

17- اداره ما يتصل بالعقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، وتطويرها، والاشراف علي تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الاجنبيه لنقل التقنيه وتنميه المحتوي المحلي في اطار البرنامج، ووضع القواعد والاجراءات المتعلقه بذلك.

18- اعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصله بالمحتوي المحلي، والتعاون في شان تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصه فيما يتصل بالمشتريات الحكوميه.

19- العمل مع وزاره الماليه -بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه- لوضع قاعده معلومات للموردين والمصنعين، وتحديثها، بما يخدم اهداف الهييه.

20- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، والجهات المماثله في الدول الاخري، وبيوت الخبره المتخصصه، وذلك في حدود اختصاصات الهييه، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

21- تمثيل المملكه او المشاركه في تمثيلها لدي الهييات والمنظمات والفعاليات الاقليميه والدوليه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

22- اقتراح المبادرات الخاصه بتنميه المحتوي المحلي والجهات المسؤوله عن تنفيذها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها.

23- نشر الثقافه حول مفاهيم المحتوي المحلي والاعمال ذات الصله به، وتوعيه الجهات الحكوميه والقطاع الخاص والافراد، وذلك عبر التواصل مع وسايل الاعلام المختلفه، والنشر عبر الوسايط المختلفه، والمشاركه في الانشطه العامه.

24- اقامه المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصله بالمحتوي المحلي، والتعاون في شان تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصه فيما يتصل بالمشتريات الحكوميه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

1- يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر ملكي، وعضويه كل من:

ا- عدد لا يقل عن (خمسه) اعضاء يمثلون جهات حكوميه ذات علاقه بعمل الهييه، لا تقل مرتبه اي منهم عن المرتبه (الممتازه) او ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد.

ب- (ثلاثه) من المتخصصين ومن ذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه، وتكون مده عضويه كل منهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.

ج- الرييس التنفيذي.

2- يصدر بتحديد الجهات المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده، وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده؛ قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس.

المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها، وله علي وجه خاص ما ياتي:

1- اقرار السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.

2- اقتراح مشروعات الانظمه والتنظيمات المتعلقه بنشاط الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

3- اقرار هيكل الهييه التنظيمي.

4- اقرار اللوايح الماليه والاداريه للهييه وغيرها من اللوايح الداخليه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.

5- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه.

6- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفع ما يتطلب منها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

7- الموافقه علي متطلبات ومستهدفات المحتوي المحلي واليات ومعايير ومؤشرات قياسه، والتعاون في شان ذلك كله مع الجهات المختصه فيما يتصل بالمشتريات الحكوميه، دون اخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الرابعه)، والرفع بذلك الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه؛ لاعتماده.

8- اقرار القواعد والتعليمات الخاصه باليه احتساب واعتماد نسبه المحتوي المحلي في منشات القطاع الخاص، والقواعد والتعليمات الخاصه باصدار شهادات بنسب المحتوي المحلي لتلك المنشات.

9- اقرار القواعد والتعليمات الخاصه بتاهيل مكاتب المراجعه المرخصه؛ لتدقيق نسب المحتوي المحلي في منشات القطاع الخاص.

10- اقرار معايير تحديد النشاطات -التي ترخص الجهات الحكوميه ممارستها- ذات المكاسب العاليه في تنميه المحتوي المحلي.

11- اقرار قواعد واجراءات اداره العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها لبرنامج التوازن الاقتصادي.

12- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه.

13- الموافقه علي ابرام مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص؛ لتشجيعه علي المساهمه في تحقيق مستهدفات المحتوي المحلي.

14- الموافقه علي الاستعانه بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبره، والخبراء والمستشارين؛ لتحقيق اهداف الهييه.

15- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.

16- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.

17- قبول الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

18- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم اليه عن سير العمل في الهييه.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكیل كل لجنه رييسها واعضاؤها. وللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.

وللمجلس -كذلك - تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او اي من اعضايه او الي الرييس التنفيذي وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهييه.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان اخر يحدده الرييس.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضاء المجلس علي الاقل.

3- توجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(خمسه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.

4- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللمجلس استخدام الوسايل الالكترونيه في سبيل ذلك، ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

6- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر في التصويت نيابه عنه عند غيابه.

7- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه.

8- يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- ان يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحاله موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.

9- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس، حتي بعد انقضاء عضويته.

10- للمجلس -او لرييسه- دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين الي حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه وتسيير اعمالها ومسؤولياتها في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، وما يقرره المجلس، وله علي وجه الخصوص مباشره الاختصاصات الاتيه:

1- الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.

2- اقتراح السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.

3- اقتراح هيكل الهييه التنظيمي واللوايح الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير العمل في الهييه، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.

4- الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك والصلاحيات المفوضه له من المجلس.

5- تعيين العاملين في الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم.

6- اعداد التقارير الدوريه الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها وانجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، وعرضها علي المجلس.

7- الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه وحسابها الختامي وتقريرها السنوي، والرفع بها الي المجلس للموافقه عليها.

8- اقتراح متطلبات ومستهدفات المحتوي المحلي واليات ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك اقتراح ما يتصل بتلك المتطلبات والمستهدفات والاليات والمعايير والمؤشرات المتعلقه بالمشتريات الحكوميه، ورفعها الي المجلس.

9- اقتراح القواعد والتعليمات الخاصه باليه احتساب واعتماد نسبه المحتوي المحلي في منشات القطاع الخاص، والقواعد والتعليمات الخاصه باصدار شهادات بنسب المحتوي المحلي لتلك المنشات.

10- اقتراح القواعد والتعليمات الخاصه بتاهيل مكاتب المراجعه المرخصه؛ لتدقيق نسب المحتوي المحلي في منشات القطاع الخاص.

11- اقتراح معايير تحديد النشاطات -التي ترخص الجهات الحكوميه ممارستها- ذات المكاسب العاليه في تنميه المحتوي المحلي، ورفعها الي المجلس.

12- اقتراح قواعد واجراءات اداره العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها لبرنامج التوازن الاقتصادي، ورفعها الي المجلس.

13- اقتراح الخدمات والاعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها الي المجلس.

14- التوقيع علي مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص بعد موافقه المجلس عليها، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس.

15- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقه المجلس عليها، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

16- تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري المعنيه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

17- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.

وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته ومهماته الي من يراه من منسوبي الهييه.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.

2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

1- تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي:

ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.

ب- المقابل الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.

د- الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

2- تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.

3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه.

ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا معتمدا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.

يرفع الرييس الي رييس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققته الهييه من انجازات مقارنه بما ورد في خطتها المعتمده، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.