tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430162560 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1444-03-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a278ce55-afe9-44e8-998a-ee727b8bcdf2 entity=document_number:م/77 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٩٣٧٥ لعام ١٤٤٢ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بان المدعي عليه تقدم الي هذه المحكمه بطلب التماس اعاده نظر الحكم الصادر في القضيه رقم: (.٤٢٩٩٣٧٥) لعام: ١٤٤٢ه، المنتهي الي: الزام المدعي عليه (...)بان يدفع للمدعي (...)مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال، وقدم في اسباب طلبه لايحه جاء فيها: "استنادا للي (٠٨٦ ٨٧) من نظام المحاكم التجاريه والمواد (٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧) من اللايحه التنفيذيه لنفس النظام فانني اتقدم لفضيلتكم بطلب التماس اعاده النظر علي هذا الحكم لمخالفته لاحكام النظام لعده اسباب منها:
١. الاخلال بحقي في الدفاع: حيث انه لا تترتب الاثار النظاميه في حق من لم يتبلغ من اطراف الدعوي، او لم يصل اليه رابط الدخول، وعلي الدايره ان تدون نتيجه التبليغ بالموعد ووصول ضبط الجلسه، وحيث تم الحكم في عدم حضوري وتمكيني بتقديم دفاعي وبينتي علي تعثر المشروع وعدم تفريطي نظرا لان رسايل تبليغي بروابط الجلسات كانت تاتي لي بعد انقضاء الجلسه دون تمكيني من الاطلاع علي ما قدمه المدعي والرد عليه بما لدي من بينات علي صحه ما ادعيه.
۲. استبعاد ادله قويه في الدعوي والحكم: حيث نصت الماده (٨٤) نفس نظام الاثبات علي ان: "القراين المنصوص عليها شرعا ونظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات....." ومن هذه القراين ادعاء المدعي علي خلاف الحقيقه من خلال الدعوي رقم ٤٢١۲۹۲۲۱۹ بان المبلغ عباره عن قرضه حسنه وهذا الادعاء قرينه قويه علي ان ما يدعيه هنا ايضا غير صحيح، كما اخبرت الدايره بوجود شاهد من طرف المدعي يشهد بعلم المدعي بما ادعيه بالاضافه الي مطالبات بيني وبين الجهه مالكه المشروع.
٣ الحكم للمدعي دون بينه: حيث انه لا خلاف في انه اذا تقدم المدعي الي المحكمه بدفع دعوي ضد خصمه فلا يحكم له الا بدليل قاطع يثبت صحه دعواه وللمدعي عليه اليات نفيها استنادا للفقره (١) من الماده (٢) من نفس النظام: "للمدعي ان يثبت حقه وللمدعي عليه عليه" والماده (٣) "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر
٤. مخالفه النظام: حيث خالف الحكم ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٦٦) من نفس النظام: "يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي ١٠٠٠٠٠ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه. وفي هذه القضيه لم يقدم المدعي دليلا كتابيا علي صحه ما يدعيه مما يكون معه والامر كذلك نقض هذا الحكم والغاؤه.
واذا كان قد ثبت للدايره من خلال اوراق الدعوي بان العلاقه بيني وبين المدعي هي مضاربه فلا يخفي علي علم فضيلتكم بل لا خلاف بين الفقهاء في ان الاصل في المضارب والوكيل باجر عدم ضان ما تحت يده من اموال من ايتمنه علي تنميتها وتثميرها اذا لحقها هلاك او خساره من غير تعدي او تفريط، وذلك لانه قبضها باذن مالكها من غير قصد تملكها . فاعتبر عن المالك في اليد والتصرف، ومقتضي ذلك ان يكون هلاكها او نقصانها في يده كهلاكها او نقصانها في يد مالكها، اذ لم يصدر منه ما يستوجب ضمانها. وقد رتب الفقهاء علي ما تقدم ان اولتك الاثناء علي استثمار اموال المودعين اذا ادعوا هلاكها او نفصلها او خسارتها من غير تعد منهم او تفريط، وادعي اصحاب المال عكس ذلك، فان القول قول الامناء في نفي الضمان عن انفسهم، و لا يتحملون ما لحق بارباب المال من ضرر، ما لم يقم المودعون البييه علي ان ذلك انما وقع بسبب تعديهم او تفريطهم ، اذ الاصل ان الامين مصدق في قوله، حتي يثبت تعديه او تقصيره". واحتجوا علي ذلك بامرين: احدها: استصحاب البراءه الاصليه للامين الحايز، اذ الاصل براءه ذمته من كل ضمان او التزام تجاه غيره ، وذلك يقتضي عدم رفع البراءه عنه تجاه ارباب المال الا اذا اقاموا البييه علي ما يوجب رفعها عنه، وهو تعديه او تفريطه. وهذا هو ما عناء الفقهاء بقوله: «الاصل ان القول قول الامين في براءه نفسه». قال الزركشي: «المراد بالاصل: القاعده المستمره، او الاستصحاب، وهو الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء علي ثبوته في الزمان الاول. والثاني: ما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه» قال ابن العربي: «ان قاعده الشريعه ان البينه علي من ادعي، واليمين علي من ا: حكما شرعه الله لحكمه في مصلحه الخلق... وليس في هذه القاعده خلاف، وان كان الخلاف في تفاصيل الوقايع التي تتخرج علي هذه القاعده، وقال الونشريسي وانما جعل الفقهاء القول قول المدعي عليه، ولم يجعلوا القول قول المدعي، مع ان كذب كل منها ممكن. لان الاصل براءه ذمه المدعي عليه من الحقوق، وبراءه جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب الي شخص معين، ومن الاموال كلها، والافعال باسرها. والمدعي: هو من يدعي امرا خلاف الاصل. ولتلك كلف بالحجه القويه، وهي البينه، وجعل عليه عب الاثبات بهاء اعتبارا لضعف جانبه، وافتقاره الي ما يقويه ويرفع الوهن عنه وقد جاء في (مجله الاحكام العدليه م/٧٧) "البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"
قال الزركشي: ايتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن. ولهذا لو اختلف المالك وعامل القراض وجب عليه تصديقه،
وكذلك الوكيل بالجعل والمودع لايتمانه اياه" (المنثور في القواعد ۲۰۸/۱) وقال ابن قدامه: «العامل امين، لا ضمان عليه فيها تلف بغير تعد منه، لانه متصرف في المال باذن المالك، ولايختص بنفعه، فاشبه الوكيل".(الكافي ۲۰۲/۲) وقال الحرشي: «ان العامل اذا ادعي تلف مال القراض او انه خسر فيه، فانه يقبل قوله في ذلك مع يمينه، ولو كان غير امين في نفسه، لان ريب المال رضي بامانته" (شرح الخرشي علي خليل ٢٢٣/٦، ومنح الجليل وجاء في كشاف القناع: "كل من كان بيده شيء لغيره علي سبيل الامانه ، كالاب والوصي وامين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمست اجر والمودع. يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي " (كشاف القناع (٤٧٤/٣
رابعا: الطلبات: ما سبق التمس من فضيلتكم:
اولا: قبول الالتماس شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع: وبعد مراجعه ما ورد بهذا الالتماس وسماع ما لدي من بينه علي تعثر المشروع وعدم التفريط وعلم المدعي لذلك
١- الغاء هذا الحكم والحكم مجددا برد دعوي المدعي ٢- ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الانتهاء من نظر الالتماس.
والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه عبدالله حمد الراكد"، وبعد اطلاع الدايره علي طلب التماس اعاده النظر حددت له جلسه هذه اليوم وفيها حضر طرفي الدعوي وذلك للنظر في طلب الالتماس رقم: (٤٤٧٠١٥٣٤٢) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه وبالاطلاع علي طلب الالتماس، وبناء علي الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بما ان المدعي عليه طلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٩٩٣٧٥) لعام: ١٤٤٢ه، القاضي الزام المدعي عليه (...)بان يدفع للمدعي (...)مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال ، وبما ان الماده (المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه حصرت طلبات الالتماس علي الاحكام النهاييه علي حالات هي: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ٢/ يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.)،وقد نصت الماده الثانيه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه (يجب ان يكون طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) وحيث ان الالتماس المقدم من المدعي عليه خالف ما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه سالفه الذكر بعدم تقديم الالتماس من محام، فضلا علي ان المدعي عليه ذكر في التماسه عدم تبلغه بموعد الجلسات رغم حضوره في الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه والجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣ه والجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه ثم تخلف عن حضور بقيه الجلسات ، الامر الذي يدل تفريطه في متابعتها ، ولما كان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه في هذه الدعوي، لا يشمل ايا من الحالات المنصوصه في الماده الميتين السابق ذكرها وقدم من غير محام، فان الدايره بناء علي ذلك تقرر عدم قبول طلب المدعي عليه بالتماس اعاده النظر في الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه عبدالله الراكد، والله اعلم.

العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)