tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430906822 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-21 date_hijri=1443-08-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2f9d4bcd-0b49-483d-a471-4137e5053302 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٢٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٦/١٧ ه الصادره من (الخدمات الالكترونيه)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٢/٠٦/٠٥ ه الصادره من موثق، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧.٢٧٠) مايه وسبعه وستون الفا ومايتان وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه للدعوي الاصليه المحكوم فيها من قبل الدايره، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بموجب صك رقم ٤٣٧٠٤٣٠٠٢ والمؤرخ في ٢٨/٠٨/١٤٤٣ ه والمكتسب الصفه النهاييه بمضي المده بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره سداد، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا : بانه يكتفي بما تقدم، واحصر مطالبتي في اتعاب المحاماه فقط، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا : حيث انه تم حصر دعوي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه لذا ندفع موضوعيا بما يلي: ١- بخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فاننا نود ان نوضح لفضيلتكم ان اساس الدعوي التي سبق نظرها امام الدايره الموقره هو سابقه اختلاس تم ارتكابها من قبل موظفي المدعيه بالتعاون مع بعض الموظفين السابقين لدي موكلتي والتي قامت موكلتي باتخاذ جميع الاجراءات النظاميه تجاههم ولكن المدعيه لم تقم باي اجراء او تحقيق تجاه موظفيها، كما سبق ان تم عقد عده اجتماعات مع ممثلي واداره الشركه المدعيه لندب لجنه مشتركه من قبل الطرفين للتحقيق في الواقعه وتم الرفض القاطع من المدعيه ندب اي لجنه، كما لم يقوموا بمشاركه موكلتي باي تحقيق اجروه مع اي من موظفيهم نظرا لكون الفعل يستحال ان يرتكب من قبل موظفي موكلتي دون معاونه من قبل موظفي المدعيه، وانه لا وجاهه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه حيث ان واقعه الاختلاس وفقا لما سبق توضيحه كانت متسببه بفعل مشترك من قبل موظفي المدعيه، هكذا اجاب، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بموجب صك رقم ٤٣٧٠٩٢٣٣١ والمؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ ه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره سداد، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم ٤٣٩٠٧٤٨٠٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ ه المكتسب القطعيه بمضي المده، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه فقها ونظاما، فاما من الفقه؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما نظاما؛ استنادا علي الماده (١٦) الفقره (٩) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها ؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه مع فاتوره السداد، وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (١٦٧.٢٧٠) مايه وسبعه وستون الفا ومايتان وسبعون ريالا، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٦٠.٦٠٣) ستون الفا وستمايه وثلاث ريالات، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠.٦٠٣) ستون الفا وستمايه وثلاث ريالات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.