tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530809827 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:58f46b35-debf-4c1b-92b7-24c75aa867d8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570964445 لعام 1445ه

المدعي: شركه (...) الغذاييه (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل في1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م بثمن اجمالي قدره (553,096.53) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال وثلاثه وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم موكلته بتوريد المنتجات الغذاييه للمدعي عليها ويكون السداد بالاجل خلال ثلاثون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها بالسداد مما ادي الي اضطرار موكلته للجوء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه للحصول علي حقها، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (553,096.53) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال وثلاثه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (55,309) خمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه فتح حساب بالاجل مبرمه بين اطراف الدعوي بمبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، ومذيله بختم الطرفين. 2- كشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ قدره (553,096.53) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال وثلاثه وخمسون هلله ومذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/08/10ه،
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد منتجات غذاييه وقدره (553,096.53) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال وثلاثه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في اتفاقيه فتح حساب بالاجل مبرمه بين اطراف الدعوي ومذيله بختم الطرفين. وكشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ قدره (553,096.53) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال وثلاثه وخمسون هلله ومذيل بختم المدعي عليها. وبما ان كشف الحساب المرفق بمثل مبلغ المطالبه وهو مذيل بختم المدعي عليها فهو موصل لطلب استنادا الي الماده (29) من نظام الاثبات، التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)
ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20،000) عشرون الف ريال
وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (573,096.53) خمس ميه وثلاثه وسبعون الفا وسته وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله. لصالح المدعيه شركه (...) الغذاييه شركه شخص واحد سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,