tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430053525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 449055780 لعام 1444ه
المدعي:
سلمان محمد جلال العليوي
المدعي عليه:
مؤسسه ساميه صالح الواكد للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاثنين 9 / 2 / 1444ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها لها بموجب مهمه التبليغ رقم (171327703) وتاريخ 27 / 1 / 1444ه الموافق 25 / 8 / 2022م وفقا لما هو مدون في النظام الالكتروني. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعي الي هذه المحكمه والتي تضمنت انه: بتاريخ 26 / 5 / 1442ه الموافق 10 / 10 / 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها محروقات بمبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون (23,775) ريالا وقد استلمت المدعي عليها كامل المورد ولم تسدد شييا من مبلغ المطالبه. وطلب في ختام صحيفه دعوي موكله: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه انفا؛ والزامها ايضا بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره عشره الاف (10,000) ريال. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع اجابتها علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد نطاق ادله موكله؛ فذكر بان موكله يستند في سبيل اثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه الي الفاتوره رقم (10309) وتاريخ 10 / 1 / 2021م والمتضمنه توريد بانزين (91) الي المحطه العايده للمدعي عليها وقيمتها مبلغ المطالبه. وباطلاع الدايره علي الفاتوره تبين انها خاليه عن اي توقيع او ختم يعود للمدعي عليها؛ لذا فان الدايره سالت وكيل المدعي عما اذا كان لديه مزيد بينه؛ فذكر بانه يكتفي بما تقدم ويطلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي لذا فان الدايره قررت تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليها بتوجه اليمين اليها. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 16 / 2 / 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ عبد العزيز بن سالم بن مد الله السرحاني "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بوجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل سكاكا بالرقم (42192902) وتاريخ 19 / 1 / 1442ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (612 / 40) وتنتهي بتاريخ 30 / 6 / 1445ه . كما حضر/ عماد بن خليل بن ابراهيم العتيبي "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) ابن المدعي عليها ووكيلها بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل سكاكا بالرقم (434291286) وتاريخ 28 / 8 / 1443ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. وسالته الدايره عن موكلته وذلك ان الدايره قد ابلغتها بتوجه اليمين اليها بموجب مهمه التبليغ رقم (173109827) وتاريخ 11 / 2 / 1444ه الموافق 7 / 9 / 2022م وفقا لما هو مدون في النظام الالكتروني. فذكر بانه يطلب مهله للاجابه عن الدعوي؛ ولا يعلم عن موكلته هل وصلتها الرساله او لا. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون (23,775) ريالا والذي يمثل قيمه محروقات يدعي انه وردها للمحطه العايده للمدعي عليها ولم تسددها حتي تاريخه. بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره عشره الاف (10,000) ريال. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعي قد استند في سبيل اثبات انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه الي الفاتوره رقم (10309) وتاريخ 10 / 1 / 2021م والمتضمنه توريد بانزين (91) الي المحطه العايده للمدعي عليها وقيمتها مبلغ المطالبه، وبما ان الفاتوره المشار اليها قد خلت من اي خط او امضاء او ختم او بصمه تنسب للمدعي عليها وبالتالي فهي قاصره عن اثبات انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه قبل المدعي اذ هي والحال ما تقدم فاقده لما يثبت صدور المحرر عن المدعي عليها ولا تكتسب حجيه المحرر العادي المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه. واذا كانت الدعوي خاليه من اي بينه تاسيسا علي ما تقدم فانه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره في اثباته كمحل في الدعوي تحقيقا للقاعده الشرعيه "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" الوارده فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) "حديث حسن رواه البيهقي وغيره" ؛ وبما ان وكيل المدعي المخول في وكالته بحق طلب اليمين قد طلب يمين المدعي عليها الحاسمه علي نفي الدعوي لذا فان الدايره قد وجهت اليمين اليها طبقا لما جاء في الفقره (1) من الماده (97) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)؛ وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بتوجه اليمين اليها وفقا لمهمه التبليغ المشار اليها في الوقايع ولم تحضر ولم تقدم ما يبرر تخلفها لذا فان الدايره تعدها ناكله عن اداء اليمين طبقا لما نصت عليه الماده (103) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.) وتقضي عليها بمبلغ المطالبه وتلتفت عن طلب وكيلها الامهال للاجابه عن الدعوي اذ انه كان يلزم علي موكلته ايداع اجابتها علي الدعوي قبل انعقاد الجلسه التحضيريه بيوم واحد علي الاقل وفقا لما جاء في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الا انها لم تفعل ذلك وقد تخلفت عن حضور الجلسه التحضيريه رغم تبلغها بها وفقا لما اشير اليه في الوقايع. وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وفقا للمبلغ المشار اليه في مطلع الاسباب: فبما ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطله المحكوم عليه. 4- العرف، او العاده المستقره. 5- راي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبما ان الثابت للدايره مما تقدم تبلغ المدعي عليها في الجلسه التحضيريه وقد تخلفت عن حضورها, وتبلغها ايضا بتوجه اليمين الحاسمه اليها في هذه الجلسه وقد تخلفت عن حضورها ايضا دون ان تقدم اي مبرر يسوغ التخلف عن الحضور في الجلستين المشار اليهما انفا مما يدل علي المماطله في اداء الحقوق والرغبه في تطويل امد التقاضي دون ادني مبرر له وذلك من خلال طلب وكيلها الامهال للاجابه بعد سماع الدعوي وتوجه اليمين، ولما كان من المستقر فقها وقضاء تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه علي الوجه المعتاد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد.) "مجموع الفتاوي30/24"، واذ استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (10% حتي 15%) من المبلغ المحكوم به ولما كان من قواعد الفقه ان العاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض المدعي بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به عن اتعاب المحاماه وترفض الدايره ما زاد عن ذلك. وبما ان هذه الدعوي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مبلغ خمسين الف (50,000) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض عليها امام دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه انفا والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ ساميه بنت صالح بن زيد الواكد –هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه ساميه صالح الواكد للتجاره- سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعي/ سلمان بن محمد بن جلال العليوي -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون (23,775) ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره الفان وثلاث ميه وسبعه وسبعون (2377) ريالا يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سالم سليمان مبارك الشاعر
العضو الثاني
سعود محمد راشد الشمري
رييس الدايره القضاييه
سلطان بن جارالله الجارالله