moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9185 لعام 1439 ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/مجموعه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها للقيام بصيانه المكيفات المركزيه الخاصه (...) واصلاح الوحدات الداخليه لها بموجب العقد المؤرخ 2004/11/6م وقد نفذت المدعيه اعمال الصيانه مع شراء القطع التي تحتاجها وتم تركيبها لها، وقد صادقت المدعي عليها علي المطالبه, وعند مطالبه المدعيه لها بقيمه اعمالها امتنعت المدعي عليها من سداد ما بذمتها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (183,556) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه هذا اليوم 27/1/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/6/1441ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/4/1441ه وتشير الدايره بان رقم السجل التجاري المرفوع ضده هذه الدعوي والذي يحمل الرقم (...) يخص مكتب (...) وقد ذكر المدعي وكاله بان الدعوي مرفوعه ضد مجموعه (...) وليس مكتب (...) وكل منهما ارقام سجل مستقله، وان الذي قام بالتوقيع علي المصادقه هو المكتب وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، كما نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه بانه (1 لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه) واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره من خلال تصفحها لملف القضيه ولما ذكره وكيل المدعيه فان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي، فالذي قام بالمصادقه هو مكتب (...)، وبالتالي فان مجموعه (...) لا صفه لها في هذه الدعوي، فالمدعي وكاله قد اقر بان لك منهما سجلات تجاريه مستقله، وعليه فان الواجب ان تكون الدعوي مرفوعه ضد المكتب الذي قام بالمصادقه وليس المجموعه، ولا ينال من ذلك كونها تتبع شخص واحد، وذلك لان كل منشاه مستقله عن الاخري دام ان لها سجلات تجاريه مستقله، وعليه فان الدعوي تكون قد اختل فيها ركن الصفه، مما تكون الدعوي في هذه الحاله غير مقبوله لرفعها علي غير صفه، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق