tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 562 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-02-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/1 entity=document_number:d68c9a71-2909-4929-afdc-40469eb0556f language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها انه يطالب المدعي عليها بمبلغ مالي، وبعرضها علي الدايره حددت لها جلسه يوم ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه، حضر المشار اليه اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وقد افاد المدعي ان المدعي عليه سجين في تبوك، وبعد عده جلسات ثم في جلسه هذا اليوم المعقوده بعد اعاده تشكيل الدايره وتكليفي بها حضر المشار اليهما اعلاه، وحصر المدعي دعواه بالمطالبه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال، اضافه الي الارباح مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠)ريال اضافه الي التعويض عن تذاكر السفر وبسؤاله هل اتفق مع المدعي عليه علي نسبه ربح مشاعه اجاب بقوله: كان الاتفاق علي ان يكون مقابل كل خمسه الاف ربح معين قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكره المدعي من راس المال صحيح الا ان الاتفاق كان علي ان يكون له مقابل كل ارض ربح قدره (١٠٠٠٠)ريال في خمسه عشر قطعه ارض يكون المدعي شريكا فيها الا ان الاراضي محل الاستثمار تعذر بيعها لايقاف الافراغات من قبل وزاره العدل بالخطاب رقم (...) وبسؤال المدعي عن بينته علي تكاليف السفر اجاب بقوله: لا امتلك التذاكر ولا صورا منها حاليا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره، وعليه اقفلت المرافعه:
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه ناشيا عن شراكه في مساهمه عقاريه ، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (٣٥) فقره (ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انها (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في ... المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بارجاع راس ماله وقدره (١٥.٠٠٠) ريال، اضافه الي الربح المعين حسب الاتفاق وقدره (٧٥.٠٠٠) ريال ، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر باستلام موكله لراس المال المذكور وقدره (١٥.٠٠٠) ريال، كما اقر بعدم تسليم المدعي اي مبلغ مالي، وبان المال لم يشغل لتعذر الافراغات فقد انتهيت الي الحكم ادناه. و اما مطالبه المدعي بالارباح لمجرد كون الاتفاق كان علي ان يربح المدعي مبلغا معينا غير معتبر شرعا؛ لما سبق من ان المال لم يشغل اصلا؛ ولان الشركه مبنيه علي المشاركه في الغنم والغرم، ثم ان هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين كان علي ربح معلوم لا مشاع، وهذا يعود علي العقد بالابطال، قال في كشاف القناع (...فان سمي له كل الربح او دراهم ولو معلومه او جزءا مجهولا، كحظ او قسط، او نصيب فسدت...) قال ابن المنذر: "اجمع كل من نحفظ عنه علي ابطال القراض اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدوده، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه في "مجموع الفتاوي: "لو شرط في المضاربه لرب المال دراهم معينه فان هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لان المعامله مبناها علي العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات؛ والمشاركه انما تكون اذا كان لكل من الشريكين جزء شايع كالثلث والنصف، فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا؛ بل كان ظلما". 
(منطوق الحكم)
بالزام (...) هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه في تبوك بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٦٢ لعام ١٤٤٠ ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه في تبوك بجلسه ٣ / ٢ / ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من قضاء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)