tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430188218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2022-10-27 date_hijri=1439-06-15 document_type=ruling entity=document_number:99800a8e-ced5-4da4-84a5-c00268635f9f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٢٠٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفي مرافعته بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: سبق وان قام المدعي والمدعي عليه بانشاء شركه مضاربه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٩ه علي ان يتكفل المدعي عليه بتمويل المشروع ببناء وتجهيز المرافق الخاصه بتنفيذ المشروع (مرفق ١)، وقد تم فض الشراكه وانهايها بموجب اتفاقيه المخارجه التي تم ابرامها بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٠ه (مرفق٢)، وحيث ان اتفاقيه المخارجه قد تضمنت حقوق والتزامات لكل طرف تجاه الاخر وذلك بتخارج المدعي من الشراكه مقابل استحقاقه علي مجموعه من المنقولات المتمثله في الاتي: (مشايه الخيول ومشربيات الماء وارضيات الاسطبل والمستلزمات الشخصيه وعربيه حنطور وثلاجه) ومبلغ مالي قدره (١٥٠,٠٠٠ ريال) والتزام المدعي عليه بالوفاء بها. ولم يقم المدعي عليه بالوفاء التزاماته بل تقدم بدعوي تجاه المدعي قيدت رقم ٧٨٦٨ بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٠ه ونظرتها الدايره التجاريه الثانيه مطالبا بمستندات ودفاتر محاسبيه مرتبطه بعلاقه الشراكه التي تم الاتفاق علي انهايها، وعند نظر الدعوي قدم المدعي (...) اتفاقيه المخارجه وطلب رفض الدعوي والزام المدعي عليه بالوفاء بالتزاماته في اتفاقيه المخارجه الا ان وكيل المدعي عليه (...) طلب مهله للاجابه علي اتفاقيه المخارجه ومن ثم تغيب عن الجلسات التاليه فطلب المدعي السير في الدعوي وقد صدر حكم برفض دعوي (...) بخصوص المطالبه بالمستندات وتوجيه المدعي بان له الحق بالمطالبه بالوفاء بالالتزامات الموضحه في اتفاقيه المخارجه باقامه دعوي جديده حيث ان تلك الدعوي مضمونها مطالبه بمستندات ومطالبه المدعي مطالبه ماليه وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم الصادر الي محكمه الاستيناف، ولكن تم تاييد الحكم (مرفق رقم (٣) صك الحكم). صاحب الفضيله: لا يخفي علي فضيلتكم بان المدعي قد لحق به ضرر متمثل في اضطراره الي التعاقد مع شركه محاماه للمطالبه بحقوقه وتكبده لاتعاب ومصاريف المحاماه ولم يلحق به ذلك الضرر لو قام المدعي عليه بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقيه التخارج بشكل ودي دون اللجوء للجهات القضاييه المختصه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) ميه وخمسون الف ريال المقابل المالي للتخارج. الزام المدعي عليه بتسليم المنقولات المتفق عليها في اتفاقيه التخارج والمتمثله في (مشايه الخيول ومشربيات الماء وارضيات الاسطبل والمستلزمات الشخصيه وعربيه حنطور وثلاجه. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه. جواب المدعي عليه: مذكره رد في الدعوي رقم (٤٣٩٤٣٣٢٠٦) المقامه من المدعي/ (...) مقدمه: (...) وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وعطفا علي ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي؛ نوجز الرد عليها وفقا لما يلي: اولا: اسانيد الدعوي: لم يتسني لنا الاطلاع علي اسانيد الدعوي حيث لم يقم المدعي بارفاقها ابتداء مع لايحه الدعوي ولا لاحقا عندما ذكر ذلك في الجلسه السابقه. ثانيا: طلب المستندات المحاسبيه والاطلاع عليها حق من حقوق الشريك المدعي عليه استثمر ماله في مشروع العنايه بالخيل علي ارضه التي يملكها ليقوم المدعي بتشغيل هذا المشروع وتكون الارباح مناصفه بينهما وكان من التزامات المدعي بجانب اداره وتشغيل المشروع تقديم تقارير ربع سنويه عن الارباح والخساير، وكذلك كشف بيانات يوضح الايرادات والمصروفات، ولم يقدم المدعي طوال فتره ادارته اي ميزانيات او قوايم ماليه توضح الايرادات والمصروفات والربح او الخساره. وبما ان حق الشريك الاطلاع علي سير العمل وفحص المستندات الماليه للاطلاع علي حاله الشراكه ولما كان طلب المستندات المحاسبيه والاطلاع عليها لفحصها من قبل الشريك تعد من الحقوق الشرعيه والنظاميه. وان وجود الصلح لا يتنافي ولا يتعارض البته مع طلب المستندات المحاسبيه وتحمل المدعي مصاريف التشغيل التي هي من التزاماته حسب عقد الشراكه. لذا ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: اولا: التمكين من الاطلاع علي اسانيد الدعوي. ثانيا: الزام المدعي بتقديم قوايم ماليه توضح الايرادات والمصروفات والربح او الخساره حتي تاريخ انتهاء الشراكه. مذكره رد للمدعي: مذكره ختاميه: بالاشاره الي مذكره رد المدعي عليه علي لايحه الدعوي برقم (بدون) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه فاننا نسرد ردنا بايجاز وفق ما يلي: اولا: اقرار المدعي عليه بالصلح: لما كان جواب المدعي عليه يعتبر جوابا غير ملاقي علي لايحه دعوانا التي طلبنا فيها بالزام المدعي عليه بتنفيذ ما جاء في اتفاقيه الصلح، حيث ان المدعي عليه ذكر مواضيع وطلبات قد سبق الفصل فيها -كما سيتم شرحه في الفقره ثانيا ادناه- غير اننا نجد بان المدعي عليه اقر بالشراكه واقر بالصلح بذكره: "وان وجود الصلح لا يتنافي ولا يتعارض البته مع طلب المستندات المحاسبيه...الخ" وحيث ان المدعي عليه لم ينفذ الصلح حتي اليوم، وعلي هذا الاساس تم اقامه هذه الدعوي، فاننا نطلب اثبات ذلك والزامه بدفع وتسليم ما جاء في بنود اتفاقيه الصلح، ونص الحاجه منها: (علي ان يدفع العم (...) -المدعي عليه- مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال للدكتور (...) -المدعي- في نهايه شوال ١٤٤٠ه وان يقوم الدكتور باخذ ما يلي من المزرعه: ١- مشايه الخيول ٢- مشربيات الماء ٣- ارضيات في الاسطبل ٤- عربيه حنطور ٥- ثلاجه) (مرفق(١) اتفاقيه الصلح).ثانيا: المطالبه بطلبات سبق الفصل فيها:
جاء في مذكره المدعي عليه في الفقره ثانيا بانه يطلب الزام المدعي بتقديم القوايم الماليه، وفي الحقيقه سبق وان قام المدعي عليه برفع دعوي كيديه وصوريه بعد ان ابرم اتفاقيه الصلح، ولذلك تم الحكم برفض الدعوي وفق الحكم رقم ٧٨٦٨ وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٠ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم ١٢٠١وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤١ه. (مرفق رقم (٢) صك الحكم). ليس ذلك فحسب، بل وحصلنا علي حكم اخر باتعاب المحاماه عن هذه القضيه لانها دعوي صوريه. وطالما ان الحكم في موضوع تقديم القوايم الماليه قد اصبح نهاييا ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي او طلب قد سبق الفصل فيه بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه النهاييه، وبالتالي فان جميع ما ذكره المدعي عليه يعتبر كلاما لا قيمه له. بالاستناد علي اقرار المدعي عليه بالشراكه، واقراره كذلك باتفاقيه الصلح علي المخارجه من الشراكه، فاننا نطلب الزام المدعي عليه وفق ما جاء ببنودها، حيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام الاثبات، كما ان الصلح موقع من الطرفين ويعد حجه علي المدعي عليه وفق احكام الماده (٢٩) من نظام الاثبات مما يستوجب الزامه به، واما بخصوص ما تطرق اليه المدعي عليه من مناقشه طلبات سبق الفصل فيها فما هي الا محاوله يايسه للمماطله من المدعي عليه للتنصل من حقوق المدعي، وحيث انه من المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه الوفاء به متي طولب به قال القرافي -رحمه الله- "ومتي طولب بحق وجب عليه علي الفور كرد المغصوب ولا يحل له ان يقول: لا ادفعه الا بحكم لان المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب" (الفروق: ١٤٩/٤) وقال البهوتي -رحمه الله- "يجب علي مدين قادر علي وفاؤه -اي الدين الحال- علي الفور بطلب ربه"، وحيث ان حقوق المدعي في هذه الدعوي حاله ومستحقه منذ اخر شهر شوال من عام ١٤٤٠ه، وقد قال عليه الصلاه والسلام: "مطل الغني ظلم"، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه قال: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوي:٣٠/٢٤)" وحيث ان المدعي تكبد اتعاب المحاماه للمطالبه بحقه فيستوجب التعويض عنها. وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات المرفقه في لايحه الدعوي. مذكره رد للمدعي عليها: المدعي عليه/ (...) ويمثله وكاله (...). الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٣٩٤٣٣٢٠٦) المقامه من المدعي/ (...) بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وردا علي المذكره الختاميه المقدمه من المدعي نلخص جوابنا في الاتي: (الصلح الذي يستند عليه المدعي لم يتم، لورد الاحتيال عليه من قبل المدعي ومحاولته الحاق الضرر بموكلي، ويتضح هذا الامر في جانبين): اولا: في حقيقه العلاقه بين الطرفين. نفيد فضيلتكم حقيقه العلاقه بين الطرفين المشاركه في مشروع نادي فروسيه، حسب ما ورد في العقد المؤرخ في ١٥/٦/١٤٣٩ه وذلك بان يقوم موكلي باقامه المرافق من مباني واسطبلات وميادين تدريب علي الارض الملوكه له وان يقوم بالمشاركه بالمشروع بمنفعه هذه المرافق، مقابل ان يقوم المدعي باحضار الخيول ومعدات العياده وادوات التدريب والتكفل بالمصروفات التشغيليه كرواتب العماله وباقي التكاليف، علي ان يتقاسما الارباح مناصفه وان يكون المشروع تحت اداره المدعي وحده (مرفق صوره العقد) وبعد بدء المشروع قام موكلي بتنفيذ الالتزامات التي عليه وقام المدعي باحضار الخيول والمعدات ولكنه تخلف عن سداد المصروفات التشغيليه بحجه عدم توفر سيوله لديه فوافق موكلي علي سداد بعضا من هذه المصروفات علي ان يكون المحاسبه بينهما لاحقا، ولكن بعد ذلك حدث نزاع بين الطرفين بسبب تخلف المدعي عن تنفيذ التزاماته الوارده في العقد المتمثله في تقديم تقرير ربع سنوي عن سير العمل، اضافه علي تخلفه في سداد المصروفات التشغيليه حيث قام موكلي بسداد مبلغ قدره (٤٢٧,٤٩٩) مقابل هذه المصروفات التي من المفترض ان يقوم بسدادها المدعي الامر الذي ادي الي انهاء الشراكه، وبقي النزاع قايما علي اليه المحاسبه، فتدخل اقارب للمدعي عليه واقترحوا الصلح (محل الدعوي)، فانتهي الصلح حسب ما هو مكتوب بان يقوم موكلي بدفع مبلغ قدره ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال، مقابل ان يقوم المدعي بترك ما احضره للمشروع كخيول ومعدات طبيه ومعدات تدريب باستثناء المذكور في الاتفاقيه، الا ان المدعي لم يقم بترك الخيول حيث قام باستعادتها، بالتالي لم يتم تنفيذ الصلح وبقي النزاع قايما الي حينه، وهناك عده قضايا مرفوعه من قبل موكلي ضد المدعي منها القضيه المقيده في هذه المحكمه برقم (٤٣٩٤٣٢٢١٢) المطالبه بالزام المدعي بسداد المبالغ التي تحملها موكلي عنه المقدره ب (٤٢٧,٤٩٩).ثانيا: في مطالبه المدعي التي هي مطالبه جايره واكل لمال موكلي بالباطل. نفيد فضيلتكم ان المبلغ الذي يطالب به المدعي المقدر ب (١٥٠,٠٠٠) هو مبلغ معاوضه وبدله الخيول والمعدات التي قام باحضارها المدعي (اي بدل حصته في راس مال المشروع)، حيث نص محضر الصلح علي ما يحق للمدعي اخذه من المشروع وهي علي وجه الحصر: مشايه الخيول ومشربيات الماء وارضيات الاسطبل ومستلزمات شخصيه وعربيه حنطور وثلاجه (مرفق محضر الصلح)، ومادام المدعي استعاد خيوله وهي ليست من الاعيان المستثناه فلا يستحق هذا المبلغ ومطالبته بهذا المبلغ مطالبه باطله، يقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، ويقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ونامل من الدايره طرح التساؤل التالي: علي اي اساس يستحق المدعي هذا المبلغ؟ رغم ان من تكبد الخساير في هذا المشروع هو موكلي فهو من قام ببناء المرافق وحبس منفعه ارضه لصالح المشروع وزياده علي ذلك قام بسداد جزء من راس مال المدعي المتمثل في المصروفات التشغيليه، اضف الي ذلك ان العلاقه التي بينهما علاقه شراكه!!. تاسيسا علي ما سبق، فاننا نطلب من الدايره الاتي: ١. رد دعوي طلب المدعي لعدم صحته فالصلح الذي يستند عليه لم يتم لورد الاحتيال عليه من قبله. ٢- الزام المدعي باجراء المحاسبه لياخذ كل ذي حق حقه، وتقديم ما لديه من مستندات وقوايم ماليه توضح الايرادات والمصروفات باعتباره من كان يدير المشروع. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكرات ختاميه، فتبدا مهله المدعي خمسه ايام، ثم مده مماثله للمدعي عليه فاستعدا الطرفين.، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم الوفاء بالالتزامات الوارده في اتفاقيه التخارج ذكر ان المدعي استلم عدد من الخيول والتي يجب ان تكون للمدعي عليه وقد استولي المدعي عليها وتم تهريبها في الليل، ثم عقب وكيل المدعي بان استلامه للخيول كانت قبل الصلح وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك ذكر انه صحيح كانت قبل الصلح وتم الاتفاق علي اعادتها وان محضر الصلح لم يتضمن بان الخيول تكون للمدعي. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم ما يثبت اتفاق الطرفين علي اعاده الخيول وانها حق للمدعي عليه. فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحصر المدعي دعواه في المطالبه بملغ (١٥٠.٠٠٠) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه اربعين الف ريال. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه ١- بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال المقابل المالي للتخارج، ٢- دفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال اتعاب محاماه لهذه الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان المدعي استلم عدد من الخيول والتي يجب ان تكون للمدعي عليه وقد استولي المدعي عليها وتم تهريبها في الليل، ولما قدمه وكيل المدعي من ورقه تخارج من الشراكه والتي جاء في نصها "اتفق كلا من العم (...) والدكتور (...) ان يتخالصوا في نزاعهم القايم اثر فض الشراكه القايمه بينهم والتي تخص عمل الخيول في مزرعه (...)، علي ان يدفع العم (...) مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال للدكتور (...) في نهايه شوال ١٤٤٠ه" والممهوره بتوقيع المدعي عليه وشاهدين، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت خلو ذمه موكله مما جاء في المخارجه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي -رحمه الله- في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منه، عليه فان المدعي مستحق لهذا الطلب جزييا، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه حيث ان القضيه يسيره، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: اولا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. ثانيا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه اتعاب للمحاماه لما هو موضح بالاسباب.