moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2837 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في 1/4/1441ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته حاله تعثر توقف معها عن سداد ديونه التي بلغ اجماليها (9.640.281 ريال)، وعدد داينيه (27 داين)، مسندا تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف سوق تجاره مواد البناء والادوات الصحيه، والي توقف العمل في فرع المؤسسه الخاص بالنقليات لتصحيح اوضاع العاملين لديه، مما ادي الي توقف (100 سياره) عن العمل مسببا خساير له وتراجعا في الارباح، اضافه الي زياده المصاريف التشغيليه، وبين ان انشتطه تمثلت في تجاره مواد البناء والادوات الصحيه والنقليات وبلغ عدد فروع مؤسسته (...)، موضحا ان لديه اصولا يمكن من خلال تصفيتها الوفاء بمصروفات اجراءات التصفيه، وانتهي الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه، مؤكدا انه استوفي ما كان قد نص عليه الفصل الخامس من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه، وكذلك الفصل الخامس من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439ه، وكذلك ما نصت عليه لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) وتاريخ 13/3/1440ه، وقدم ضمن اوراقه ما يبين المركز المالي كما في 14/10/2019م. ثم اضاف المدين انه قام بالتواصل مع اكثر من امين مدرج علي قايمه الافلاس وطلب منهم تقديم خطابات افصاحهم، وانه يرشح امين الافلاس (...) لتعيينه امينا للتصفيه، وقدم خطاب افصاحه، واكد وكيل المدين علي جديه موكله في الاجراء وعلي استعداد موكله التام للتعاون مع الامين في كافه ما يطلبه في سياق اجراءات التصفيه وتزويده بكافه ما تحت يده من مستندات تتعلق بنشاطه او اصوله او ديونه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهون -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي لمصروفات اجراء التصفيه، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعين من النظام؛ تاسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره في الجمله شرط اجابته، وكان المدين متعثرا -وان كانت اصوله تكفي لسداد ديونه-؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه، وتعيين امين (...) صدقه امينا للتصفيه، علي ان يصدر بشان تحديد اتعابه لاحقا قرار مستقل. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه -وفق ما نصت الماده الميه من نظام الافلاس- غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه، كما ان من لازم حكم الدايره -وفق ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين او ضامنه او كفيله حال كون احدهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر. (منطوق الحكم) اولا: افتتاح اجراء التصفيه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين امين الافلاس(...) امينا للتصفيه.