moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1061 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم مدير المدينه بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لشركته، وذلك لتعثر نشاطها التجاري، بسبب قله التدفقات النقديه خلال العام 2020م، الامر الذي تعذر معه سداد الديون المترتبه في ذمه الشركه، مما ادي لتراكمها ومطالبه الداينين بسدادها، وان الديون الحاله قد بلغت اثني عشر مليون (12.000.000) ريال تقريبا، الامر الذي انبني عليه عدم قدره الشركه علي سداد تلك الديون دفعه واحده، وفي سبيل نظر الطلب، عقدت الدايره لذلك جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها مدير مقدمه الطلب/ (...)، واحال الي الصحيفه المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والمستندات المقدمه فيها، وحيث انحصر طلب المدينه في افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وبما يتعلق بقبول هذا الطلب، فانه لما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نصت الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي ان": ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، وحيث نصت الماده الواحده والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (2 و 8 و 9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا (و) ب) من هذه الماده". ولما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه". وبتطبيق ما ذكر في المواد المشار اليها اعلاه يتبين كون هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من احكام الماده الواحده والخمسين من اللايحه المشار اليها اعلاه، وبالتالي فان دعوي الافلاس من الدعاوي التي لا ترفع الا من محام، ولما كان الثابت هو ان مقدم هذه الدعوي هو مدير الشركه المدينه، ولم يقدم ما يثبت وجود ترخيص سار للمحاماه، مما يتبين معه كون حال هذه الدعوي مخالف لاحكام الماده انفه الذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه، فلهذا وبناء علي ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1061 لعام 1442ه) المقدمه من: شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس