gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-274512 الصادر في الدعوي رقم : 274512-2026-PC المقامه من/ ...............)، هويه وطنيه رقم ..................... المستانف ضد النيابه العامه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/01م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: ................ /الاستاذ ................. رييسا ................ /الاستاذ ................. عضوا الدكتور / (..............) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (264911-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم اصاله من المستانف / ...............)، هويه وطنيه رقم ..................... الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدوم المستانف الي جمرك سلوي بقيادته للمركبه من نوع ...............) تحمل اللوحه رقم (..........)، وبتفتيش المركبه عثر علي عدد (20) (..............)، وجدت مخباه بداخل الدرج المخصص للعده الواقع في الصندوق الخلفي للمركبه، وبداخل درج الطبلون الامامي، وداخل الدرج الواقع بين المقعدين الاماميين، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...........) وتاريخ 1446/10/30ه. وعليه قامت النيابه العامه بتحريك الدعوي الجزاييه امام اللجان الجمركيه، وبعد نظر الدعوي من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف- رقم (264911-2025-CSR) والقاضي منطوقه بما ياتي: "اولا : ادانه المدعي عليه / ...............) (هويه وطنيه رقم ................) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...............) (هويه وطنيه رقم .................) بغرامه قدرها (18,000) ثمانيه عشر الفا تعادل عشرون في المايه من قيمه المضبوطات. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات.". وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانف تقدم بلايحه الاستيناف، التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه الدفع بعدم توافر الركن المعنوي للجريمه، بالنظر الي ان القرار قد نص في اسبابه علي عدم تعمد المدعي عليه اخفاء المضبوطات بطريقه فنيه، وان الاصل براءه الذمه، ويشير المستانف الي انه مقيم في دوله قطر وانه قدم لزياره اهله في ابها، وان المقصد من ادخال الاجهزه هو ان تكون هدايا لافراد الاسره، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاعتراض، ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجددا برد دعوي المدعي العام. عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274512 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274512-2026-PC وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه السير في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/04/01م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من (..............)، علي القرار رقم (264911-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا الاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/12/07م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/01/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. ومن حيث الموضوع، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمه المستانف من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المستانف من انعدام الركن المعنوي؛ ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا وتؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسبيب والتعييب في الاستدلال ماهي في واقعها الا منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقراين التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : w.gstc.gov.sa: : الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274512 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274512-2026-PC وحيث لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الابتداييه قضت في الفقره (ثانيا) من منطوق قرارها باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بما يعادل (20%) من قيمه المضبوطات دون ان توضح سبب تشديد العقوبه، الامر الذي تخلص معه اللجنه الاستينافيه الي احتساب مقدار الغرامه الجمركيه بالحد الادني للعقوبه وهو (10%) من اجمالي قيمه المضبوطات وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / ...............)، هويه وطنيه رقم (..............)، علي القرار الابتدايي رقم (-CSR 2025-264911) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الحكم بالاتي: 1- ادانه المدعي عليه / ...............)، هويه وطنيه رقم (....................) بالتهريب الجمركي. 2- الزام المدعي عليه / (..............)، هويه وطنيه رقم ................) بغرامه جمركيه قدرها 9,000) تسعه الاف ريال، تعادل عشره في المايه من قيمه المضبوطات. 3- مصادره المضبوطات محل التهريب. -4- رد ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (..............) رييس اللجنه الاستاذ / (..............) عضو الاستاذ / (..............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3