moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٩٦٦٨لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: تم التعاقد مع المدعي عليها لانشاء مستودع وفشلت في انجاز الاعمال حسب المتفق عليه بالعقد والواقع في (...)- (...)، اطلب الخروج علي (حصر الاعمال المنفذه حتي تاريخه وبيان قيمتها مقابل المبالغ المدفوعه خشيه تداخل الاعمال) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٧ /٤ / ١٤٤٦ه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي بالوكاله: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلتها مانع من اثبات معاينه الحاله؟ فذكر انه ليس لديه مانع ولكن يطلب الاثبات ومعاينه الحاله بان المدعيه منعت ايضا موكلتها من استلام المعدات ومنعتها من اخراجها. وعليه قررت الدايره ندب خبير لمعاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنه وبيان طبيعته بشكل دقيق وتصويره، وحصر المعدات الموجوده فيه والمواد، دون التطرق الي تقدير القيمه او الحكم الفني عليه من حيث السلامه والجوده، ودون التطرق الي المتسبب في النقص والعيب -ان وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع الاطراف، وتنوه الدايره الي ان مدد التواصل مع المنصه والخبير قصيره؛ مراعاه لطبيعه الطلب المستعجل، فعلي الاطراف جميعا سرعه التجاوب، والي حين ورود التقرير تؤجل الجلسه، ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦ه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه بالوكاله المثبته في الجلسه السابقه كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله: (...) وذكر وكيل المدعيه ان الخبير طلب مستندات عبر المنصه وتم تسليمه كافه المستندات، كما ذكر وكيل المدعي عليه ان الخبير خرج يوم الاحد وباطلاع الدايره علي منصه خبره تبين ان التقرير لم يتم اعداده وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٦ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها. تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير تبين وجود ملاحظات عليه: اولا الخبير تجاوز المهمه المسنده اليه وتطرق لبحث ومناقشه جوانب موضوعيه قضاييه لم تطلب اليه وليست واقعه في نطاق اختصاصه ، كتقدير القيمه واثبات الاستلام من عدمه والحكم علي الاعمال والفصل في الجوده وما انبني علي ذلك من تقدير خصومات ، كل ذلك ليس الي الخبير، فهو انما ندب للمعاينه المستعجله لاثبات حاله اعمال محدده فقط، بناء علي الواقع المشاهد الراهن، وقد بينا في محضر الندب ان ذلك يكون دون التطرق لتقدير الاقيام وغيرها من الجوانب الموضوعيه. ثانيا صياغه التقرير الالكترونيه غير جيده وكان ينبغي الكتابه علي صياغه اخري، فلم تظهر لنا الصور، ومقاس الصفحات غير مناسب والجداول كذلك غير مناسبه وكان الاولي ان يكتب التقرير كتابه تقليديه ويصاغ (pdf)، ويكون بعنايه لايقه بعرضه امام المحكمه، ثالثا لم يتطرق الخبير لملاحظات الاطراف ان كان لديهم ملاحظات ويجيب عنها. نهايه تقرر الدايره اعاده التقرير الي الخبير علي ان يسلمه متلافيا الملاحظات السابقه مع التاكيد علي انه ليس خبيرا موضوعيا، بل المطلوب منه اثبات الاعمال كما هي عليه في الواقع حصرا للكميات بصرف النظر عن سبب كونها علي هذه الحال، وبصرف النظر عن تقدير الاقيام وعليه تحري الدقه واثبات كميات المنجز بالنسبه الدقيقه. والي حين ورود التقرير مستوفيا المطلوب تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٥ /٥ / ١٤٤٦ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (شركه ...) النهايي بعد ملاحظات الدايره والاطراف علي التقرير الاولي وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور، و هو مغاير عن التقرير الاولي في الجمله علي نحو ما طلبته الدايره. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر اعمال المقاولات المنجزه في مشروع انشاء مستودعات بحي (...)في مدينه (...، )وبما ان المدعي عليها لم تمانع من اثبات الحاله، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعيه لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره الاخير حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المباني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه . نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...) للاستشارات المهنيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.