moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 5168 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و الخدمات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/09 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا القاضي عبدﷲ بن عطيه بن سعيد المالكي عضوا وبحضور سلطان بن عوض باقعر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها يطالبها بمبلغ (2.200.000)ريال بقيه مضاربه في عقار واتعاب محاماه وقدرها (220.000)ريال ، وباحالتها الي الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 09-09-1440 ه للنظر فيها ، وفي الموعد المقرر ، حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 30-6-1440ه عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها ان موكله كان مضاربا مع المدعي عليها والمدعي عليه الثاني (...) بمبلغ مليوني وميتين الف ويطلب الزام المدعي عليه الثاني بسداد مبلغ (2.200.000) ريال وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ (220.000) ريال، ولما كانت القضيه جاهزه للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله. (الاسباب) لما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوي , وبعد سماع الدعوي علي النحو المذكور في ضبط هذه الجلسه , ولما نصت عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه, بقولها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم , ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا/جميع الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار ...) , كما اكدت علي ذلك الفقره (الثالثه) من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29-1-1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه , وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي , والصادره بالتعميم رقم (979) بتاريخ 12-2-1439ه , بقولها: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار, ... او المساهمه فيه) , وكذلك ما نصت عليه الفقره (الحاديه عشر) من ذات المحضر (... اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين , فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه , واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها , لكونها مساهمه في عقار) , مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه لكون العقارات محل الشراكه محدده بينهما , وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي امين السر سلطان بن عوض باقعر عضو عبدالمحسن عبدﷲ ابراهيم المطرودي عضو عبدﷲ عطيه سعيد المالكي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 2064 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و الخدمات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ (2.200.000) ريال قيمه مضاربه في عقار واتعاب محاماه وقدرها (220.000) ريال. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5168 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي